تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"لا أرى فضلاً لأحد المذهبين على الآخر. أو نحوه. ولا ينبغي أن يصرف العمر لأمثال هذه المسائل اليسيرة التي غاية الأمر فيها دائر على تحصيل سنة أو تركهاعلى حساب واجبات ومهمات. ولا يفهمن أحد أنه لا ينبغي الالتفات إليها، بل ينبغي ذلك لأنها من الدين، لكن باعتدال وتوسط. والله أعلم".

قلت:أدرك شناعة بداية كلامه ( .... ولا ينبغي أن يصرف العمر لأمثال هذه المسائل اليسيرة التي غاية الأمر فيها دائر على تحصيل سنة أو تركهاعلى حساب واجبات ومهمات ... ) ,فحاول أن يلطف من كلامه ( ... بل ينبغي ذلك لأنها من الدين ... )

كيف لا يفني المرء عمره في تحصيل مثل هذه المسألة التي لابد منها؛ لقوله (صلي الله عليه و سلم):صلوا كما رأيتموني أصلي"،و لأن النبي صلي الله عليه و سلم فعل إحدي الفعلتين فقط؛فإما أن يكون نزل علي يديه, أو يكون نزل علي ركبتيه, و لم يؤثر عنه أنه فعل هذه الهيئة مرة , و تلك مرة أخري لا في حديث صحيح و لا في حديث ضعيف.

و ترجع أهمية تحصيل الهيئة التي كان يخر بها رسول الله (صلي الله عليه و سلم) إلي اختيارها النبي (صلي الله عليه و سلم) علي أختها و ملازمته إياها بل ونهيه عن الأخري.

ثانيا: هناك ملاحظات يجب ان تذكر:

1 - الأحاديث التي يستدل بها القائلون بالنزول بالركبة كلها منكرة؛حتي حديث شريك, لضعف في بعض رواتها يخرجها عن حد الاعتبار.

2 - الأحاديث التي يستدل بها القائلون بالنزول علي اليدين متكلم فيها.

3 - هذه المسألة فيها قولان فقط , والاتيان بقول ثالث في هذه الأزمان المتأخرة بدعة (كقول بعضهم: انزل مرة علي يديك , و مرة علي رجليك؛ لتصيب السنة لا محالة", وهو قول لم يقل به أحد من المتقدمين.

4 - لما كانت أحاديث الفريقين صريحة غير صحيحة وجب البحث عن دليل صحيح غير صريح؛ فكان حديث البراء؛و بالرغم اني لم أقرأما كتب أخي أبو سلمي رشيد إلا الحين فقد كنت و ما زلت أقول به؛ لأنه المناسب للنزول باليدين، أما مايفعله النازلون بالركبتين ما هو إلا ثني للركبتين لا حني للظهر.

5 - إن كان البخاري هو أول من غمز حديث محمد بن بن عبدالله بن حسن، إلا أنه يري النزول علي اليدين، يتضح ذلك من تبويبه في كتاب الأذان (باب يهوي بالتكبير حين يسجد) ثم ذكر -جازما- قول نافع عن ابن عمر بنزوله علي اليدين.

بل علق ابن حجر قائلا-ما معناه-:لما كانت احاديث الباب في اثبات السجود أتي بأثر ابن عمر لبيان كيفية السجود.

6 - أول من قال بنسخ حديث أبي هريرة ابن خزيمة معتمدا في ذلك علي حديث منكر، مما يوحي بان ابن خزيمة- و إن سمي مؤلفه الصحيح - إلا أنه لم يتحر الصحيح.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 10, 04:24 ص]ـ

الأخ الكريم أبو محمد المصري

لا شناعة في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، بل هو الحق ..

إن كون الإنسان يصرف عمره في مثل هذه المسائل على حساب الواجبات قصور وتيه؛ لأن الواجب هو الذي يلزم تعلمه أولاً، والعناية به مقدمة على العناية بالمسنونات بلا خلاف.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 05:13 ص]ـ

كل عام وأنتم بخير, وتقبل الله منا ومنكم,

هدية العيد:

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وإذا نهض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه, وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء, وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته, وإذا نهض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه, بذلك جاء الأمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".

رسالة الصلاة, كتاب طبقات الحنابلة (1/ 363) , نقلاً عن مسائل أحمد رواية مهنا الشامي.

وقد نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الحكم عبدالله في مسائله. والله أعلم.

ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[10 - 09 - 10, 07:22 ص]ـ

كل عام وأنتم بخير, وتقبل الله منا ومنكم,

هدية العيد:

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وإذا نهض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه, وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء, وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته, وإذا نهض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه, بذلك جاء الأمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".

رسالة الصلاة, كتاب طبقات الحنابلة (1/ 363) , نقلاً عن مسائل أحمد رواية مهنا الشامي.

وقد نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الحكم عبدالله في مسائله. والله أعلم.

الحمد لله الذي لم يجعل أحدا حجة علي هذا الدين إلا محمدا (صلَّي الله عليه و سلم) فقال:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا"

ففي القلب من هذا النقل شيء، فما كان (أحمد) المتبع للنقل يعرج علي أقوال الفقهاء

و إن صحت نسبة هذا القول لأحمد فما هو الحديث الصحيح الصريح الذي ثبت فيه الأمر بالنزول بالركبة؟!!

المسألة ظنية

بعضنا أصاب أجرا

و البعض الآخر أصاب أجرين

لكن أينا

الله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير