[حكم حلق اللحيه؟؟؟؟]
ـ[السيف البتار]ــــــــ[14 - 03 - 02, 11:56 م]ـ
حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اعفوا اللحى وحفوا الشوارب) ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين. بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيئ منها داخل في المعصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال (أعفوا اللحى 000) و (أرخوا للحى 000) و (وفروا اللحى 000) وهذا يدل على أنه لايجوز أخذ شيئ منها لكن المعاصي تتفاوت. فالحلق أعظم شيئ منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من شيئ منها.
فتوى للشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالىْ
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 02, 12:49 ص]ـ
أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم ...
جزاك الله خيراً ورحم الله العلامة ابن عثيمين.
ملاحظة: أرجو منك (بارك الله فيك) ذكر مصدر الفتاوى مستقبلاً.
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[15 - 05 - 03, 10:31 م]ـ
الأخ (السيف البتار):
جزاك اللهُ خيرا، ونرجو أن تذكر مصدر هذه الفتوى الآن.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - 04 - 05, 08:38 ص]ـ
الأخ (السيف البتار):
جزاك اللهُ خيرا، ونرجو أن تذكر مصدر هذه الفتوى الآن.
سُئل الشيخ - رعاه الله بمنه وكرمه: - عن حكم حلق اللحي؟
فأجاب بقوله: حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب ". ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين.
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .. " " ووفروا اللحى ... ". وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها، وهذا هو الحق، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله، قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى). (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - 04 - 05, 08:55 ص]ـ
فتاوى أخرى للشيخ رحمه الله (نفس الموضوع، نفس المصدر):
- وسُئل الشيخ: نرى كثيراً من المسلمين يصبغون لحاهم بالسواد ويقولون: إن النهي عنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام بعض الرواة وإن صح فإنما المراد به ما قصد به التدليس أما ما قصد به الجمال فلا، فما مدى صحة ذلك؟
فاجاب قائلاً: النهي عن صبغ الشيب بالسواد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - رواه مسلم وأبو داود ودعوى الإدراج غير مقبولة إلا بدليل، لأن الأصل عدمه، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ". قال ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمه: إسناده جيد. وهذا الحديث يقتضي تحريم صبغ الشيب بالسواد، وأنه من كبائر الذنوب والحكمة في ذلك - والله أعلم - مافيه من مضادة الحكمة في خلق الله تعالى بتجميله على خلاف الطبيعة، فيكون كالوشم والوشر والنمص والوصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعن المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى.
وأما دعوى أن النهي عن الصبغ بالسواد من أجل التدليس، فغير مقبولة أيضاً، لأن النهي عام، والظاهر أن الحكمة ما أشرنا إليه.
وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود من أجل التدليس، فغير مقبولة أيضاً، لأن النهي عام، والظاهر أن الحكمة ما أشرنا إليه.
¥