تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بُحيثٌ في المكوس!!!!!

ـ[د. كيف]ــــــــ[24 - 03 - 02, 12:32 ص]ـ

الحمدلله وبعد فهذا موجز لمسألة المكوس أقدمه قبل ذكر بعضٍ من النقول عن أهل العلم:

المكوس: جمع مكس، وأصل المكس – في اللغة – النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الجاهلية، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة. ويطلق المكس أيضاً على الضريبة؛ يأخذها المكّاس ممن يخل البد من التجار.

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

##حكمها:

من المكوس ماهو مذموم ومنهي عنه، ومنها ما هو غير ذلك؛ تفصيله:

المكوس المذمومة والمنهي عنها هي غير نصف العشر الذي فرضه عمر رضي الله عنه على تجارة أهل الذمة، وكذلك هي غير العشر الذي ضربه على أموال أهل الحرب بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكره عليه أحد منهم فكاناً إجماعاً سكوتياً.

وقد وردت في المكوس المذمومة والمنهي عنه – وهي غير ما سبق ذكره – نصوص تحرمها وتغلظ أمرها منها حديث عقبة بن عامر – عند أحمد وأبي داود – ’’لا يدخل الجنة صاحب مكس‘‘

وقد تناول الفقهاء مسألة المكوس: في كونها تحتسب من الزكاة، وأخذ الفقراء لها، وأثرها في سقوط وجوب الحج، وحكم الشهادة على المكوس.

وإليكم شيئاً من كلام أهل العلم في التغليظ في أمرها:

1 - قال عبدالرزاق في مصنفه [صدقة أهل الكتاب]

أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن زريق صاحب مكوس مصر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به فخذ منه صدقته ... مصنف عبد الرزاق ط: المكتب الإسلامي 6/ 96 الأثر رقم (10116)، وانظر أثر عمر بن الخطاب بعد وفيه"أنَّ أول من أخذ نصف العشور – من أهل الذمة إذا اتجروا – عمر بن الخطاب" وفي الذي بعده"فشاور عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك"

2 - قال ابن كثير في البداية والنهاية1/ 186ط: دار المعارف [{ولا تقعدوا بكل صراط} أي طريق {توعدون} أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس، وغير ذلك وتخيفون السبل]

3 - وقال القرطبي في تفسيره 13/ 342 ط: دار الكتب المصرية

[وعن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم الفاحشة، منها أنهم يتظالمون فيما بينهم، ويشتم بعضهم بعضاً، ويتضارطون في مجالسهم، ... ويضربون المكوس على كل عابر ومع هذا كله كانوا يشركون بالله]

4 - قال النووي في شرح مسلم 16/ 143:

[باب تحريم الغيبة قوله صلى الله عليه وسلم (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته) يقال بهته بفتح الهاء مخففة، قلتُ فيه البهتان ... الخامس - من الأمور التي يجوز فيها الغيبة - أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته: كالخمر، ومصادرة الناس، وجباية المكوس، وتولي الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره بما يجاهر به. ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر] وانظر كلامه في روضة الطالبين 6/ 34

5 - وقال المرداوي في الإنصاف 6/ 122 [قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقوله ’’على مال الغير ظلماً‘‘ يدخل فيه مال المسلم، والمعاهد. وهو المال المعصوم. ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب فإنه ليس بظلم.

ويدخل فيه استيلاء أهل الحرب على مال المسلمين، وليس بجيد؛ فإنه ليس من الغصب المذكور حكمه. هذا بإجماع المسلمين؛ إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف، ولا بالتلف. وإنما الخلاف في وجوب ردِّ عينه إذا قدرنا على أخذه. وأمَّا أموال أهل البغي، وأهل العدل: فقد لا يرد، لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها. ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت. وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب، ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها]

6 - وقال النووي في المجموع 3/ 164 [الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل: مواضع الخمر، والخانة، ومواضع المكوس، ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنائس، والبيع، والحشوش، ونحو ذلك]

7 - وقد ذكر الذهبي عدداً من الولاة الذين أبطلوا المكوس لمخالفتها للشرع:

انظر السير 19/ 56، 20/ 262،20/ 414، 20/ 532، وغيرها.

8 - ومثله ابن كثير في مواطن كثيرة انظر مثلاً: 13/ 92،113،150،245

9 - وفي مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام 28/ 590

[وسئل رحمه الله عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعاً وفيه شيء من المكوس؛ فهل يجوز له الأكل منها، أو يقطعها لأجناده، أو يصرفها في علف خيوله، وجامكية الغلمان؟ فأجاب: الحمد لله، أما المال المأخوذ من الجهات فلا يخلو عن شبهة وليس كله حراماً محضاً، بل فيه ما هو حرام، وفيه ما يؤخذ بحق، وبعضه أخف من بعض. فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع العقار ونحو ذلك من السلع، ومما على سوق الغزل ونحوه فإن هذا لا شبهة فيه؛ فإنه ظلم بيِّن. وكذلك ضمان الأفراج؛ فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش المحرمة، وإما من المناكح المباحة؛ فهذا ظلم. وذلك إعانة على الفواحش التى تسمى "مغاني العرب"، ونحو ذلك؛ فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعض الوجوه؛ فهذا أقبح ما يكون، بخلاف ساحل القبلة فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس.

لكن أهل الإقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر مما يستحقونه، إذا أمر السلطان أن يؤخذ منها بعض الزيادة؛ لم يكن هذا ظلماً وإقطاعه أصلها زكاة، لكن زيد فيها ظلم.

وإذا كان كذلك فمن كان فى إقطاعه شيء من ذلك فليجعل الحلال الطيب لأكله وشربه، ثم الذي للناس، ثم الذي يليه يجعل لعلف الجمال، ويكون علف الخيل أطيب منها فإنها أشرف، ويعطى الذى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم؛ فإن الله يقول {اتقوا الله ما استطعتم}؛ فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما استطاع، ومالم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان؛ فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها] وانظر الفتاوي 30/ 356، وأيضاً الجلد (29) فيه مباحث مهمة.

10 - وقال السيوطي في اشباه والنظائر 1/ 107 ط: دار الكتب العلمية

[ومنها ما ذكره النووي في فتاويه: إذا أخذ المكَّاسُ من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المُكس، ثم رَدَّ عليه قدر دراهمه من ذلك المُختلط لا يحلُّ له؛ إلا أنْ يَقْسِمَ بينه وبين الذي أخذت منهم]

والسلام عليكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير