قول الأحناف باعتبار اختلاف المطالع في الحجّ والأضحية وعدمه في الصوم!
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 03 - 02, 02:04 ص]ـ
((وإنّما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع، بمعنى أنه: هل يَجبُ على كلّ قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحداً العمل بمطلع غيره؟
أم لا يُعتبرُ اختلافها، بل يجب العمل بالأسبق رؤية، حتى لو رُئيَ في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟
فقيل بالأول؛ واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية، لأنّ كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في الصلاة وأيّده في الدرر بما مرّ من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتها.
وظاهر الرواية؛ الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلّق الخطاب عاماً بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته؛ بخلاف الصلوات.
وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة.
تنبيه: يُفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي في بلدة أخرى قبلهم بيوم.
وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير الحجاج؟
لم أره، والظاهر نعم؛ لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلّقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الأضحية، فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزىء الأضحية في اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم))
(حاشية ابن عابدين 2/ 393).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 01 - 03, 09:10 ص]ـ
-
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 07:39 م]ـ
شيخنا الكريم هيثم حفظه الله
يلاحظ أن كلام ابن عابدين والحنفية هنا إنما هو عن الحجاج بمكة أنهم لا يأخذون برؤية غيرهم من أهل البلدان الأخرى، ولكن ينبغي تقييد ذلك بما لو وصل خبر رؤية أهل البلاد الأخرى في وقت لا يمكن فيه تدارك الأمر وإعلام الحجاج ليقفوا بعرفة في اليوم التاسع بناء على تلك الرؤية، وذلك لما فيه من الحرج على المسلمين إذا وقفوا بعرفة في اليوم الذي يظنونه التاسع ثم جاءهم من يخبرهم أن اليوم الذي وقفوا فيه هو العاشر على رؤية أهل البلد الفلانية، فلذلك قالوا لا عبرة باختلاف المطالع هنا.
وأما أهل الأمصار فعليهم موافقة الحجيج فلو كان يوم وقوف الحجيج بعرفة هو الثامن أو العاشر على رؤية أهل بلد معينة فيجب على أهل ذلك البلد اعتباره التاسع تبعا للحجيج، وقد حكى السرخسي الحنفي في المبسوط الإجماع على ذلك.
فالخلاصة أن الناس تبع للحجيج في تحديد يوم عرفة ويوم عيد الأضحى، بغض النظر عن مسألة اتحاد أو اختلاف المطالع، على أساس أنه قد يرى الهلال في البلد التي تقيم فيها ولم ير في السعودية، فيقال لك سواء سرتم على اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه فلماذا لا تأخذون بالهلال الذي رؤي في بلدتكم؟ فيكون الجواب حينئذ لأن يوم عرفة مرتبط بشعائر مكانية مرتبطة بمكان معين فنحن تبع له، والله أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 01 - 05, 07:56 م]ـ
شيخنا أبا خالد
أثابكم الله
ليتكم تفصلون أكثر في هذه المسألة، وتذكرون من نقل فيها الإجماع غير من ذكرتم، فإنها مما تعم فيه البلوى كما لا يخفى عليكم.
فالعوام عندنا اليوم منهم الصائم ومنهم المفطر الذي ينوي الصيام غدا الخميس.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:11 م]ـ
شيخنا الكريم الشيخ عصام حفظه الله
طلبكم مجاب
وتجدونه في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25946
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 05, 07:52 ص]ـ
يلاحظ أن كلام ابن عابدين والحنفية هنا إنما هو عن الحجاج بمكة أنهم لا يأخذون برؤية غيرهم من أهل البلدان الأخرى ...
وأما أهل الأمصار فعليهم موافقة الحجيج فلو كان يوم وقوف الحجيج بعرفة هو الثامن أو العاشر على رؤية أهل بلد معينة فيجب على أهل ذلك البلد اعتباره التاسع تبعا للحجيج.
شيخنا الفاضل أبو خالد وفقه الله
لا يبدو من كلام ابن عابدين ذلك.
"وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير الحجاج؟ لم أره، والظاهر نعم؛ لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلّقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الأضحية، فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم"
هذا وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحد في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟
والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. [مجموع الفتاوى 20]
¥