تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ملخص أحكام اليمين من كتاب د. خالد المشيقح ط: ابن الجوزي]

ـ[د. كيف]ــــــــ[21 - 03 - 02, 06:48 م]ـ

#تعريف اليمين: لغة جمع أيمان، وأصلها الأيمان المعروفة وتسمى بالحلف.

في الشرع: توكيد حكم بذكر الله أو صفته، وما يُلحق بذلك على وجه مخصوص.

ومعنى وما يلحق بذلك: لتدخل فيه الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق، والعتاق، والنذر، وكالحلف بملة غير الاسلام.

#الحكمة من تشريع اليمين:

1 - التأكيد؛ وذلك إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان خبراً، ولا يخلفه إن كان وعداً أو وعيداً ونحو ذلك.

2 - تقوية نفس الحالف على فعل شيء يخشى إحجامه عنه أو ترك شيء يخشى إقدامه عليه.

3 - تقوية نفس الطلب من المخاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه.

#حكمها:

المشروعية، وثبوت شرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

#من تصح يمينه؟

تصح من كل مكلف مختار قاصد لليمين لا من غيرها.

# يمين السكران:

إن كان سكره باختياره قاصداً له فإنه تنعقد في حقه الكفارة، وإن كان بعدم اختياره؛ بل مكره عليه أي إن كان مكرهاً على سُكر لم يتجاوز بشربه ما أكرهه عليه، فلا تنعقد في حقه الكفارة.

# يمين الكافر:

تصح منه وتلزمه الكفارة بالحنث؛ سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه.

# يمين الأعجمي:

وهو الذي لا يحسن العربية، وتصح يمينه بلغته.

#تكرار الحلف:

أولاً: حكمها: لا يستحب تكرار الحلف، ويكره الإفراط فيه؛ لقوله تعالى {ولا تطع كل حلاف مهين}؛ فإن لم يخرج إلى حد الإكثار؛ فليس بمكروه.

صوره: له صورتان:

الصورة الأولى: كأن يقسم على شيء واحد أكثر من مرة مرة؛ فيقول: والله لا أذهب إلى فلانٍ، والله لا أذهب إلى فلانٍ .. أكثر من مرة، والحكم في هذه الصورة ما ذهب إليه الجمهور أنه تجب فيه كفارة واحدة.

الصورة الثانية: كأن يحلف على أشياء متعددة فيقول مثلاً: والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا أنام. والحكم في هذه الصورة: أنه عليه بكل يمين منعقدة كفارة؛ وبه قال الجمهور.

# الإقسام بوجه الله:

قيل بأنه حرام، وقيل بأنه مكروه. والصحيح جواز ذلك؛ لأنه يعبر عن الذات.

ويسن إجابة السائل بذلك، وقيل يجب لحديث (من سألكم بوجه الله فأعطوه).

# أيها أولى البر باليمين، أم الحنث به؟

إن الناظر للأيمان يجد أنها ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما يجب الوفاء به، ومنها ما هو واجب الحنث والتكفير عنها، ومنها ما الأمر فيها متساوٍ والأفضل الحنث بها، وسأذكر ذلك باختصار:

1 - اليمين الذي يجب الوفاء به: مثل أن يحلف على الامتناع عن المعاصي، أو يحلف على فعل الفرائض كأن يحلف أن يصوم شهر رمضان أو يحلف أن يصلي الفرائض الخمس ... فكل هذه الأيمان وماكان على شاكلتها واجبة يجب البر بها، ولا يجوز الحنث؛ فلو حنث كان آثماً حتى ولو كفر كفارة يمين.

2 - اليمين التي يجب الحنث والتكفير عنها: وهي التي يترتب عليها ضرر بالأهل أو النفس أو الغير، أو التي تُلزمه فعل محرم أو ترك واجب؛ فهذه يجب عليه الحنث فيها والتكفير عنها؛ فمن حلف ليؤذينَّ جاره، أو ليقطعن رحمه، أو حلف ليشربنَّ الدخان؛ فكل هذه وماكان على شاكلتها يجب الحنث فيها والتكفير عنها.

3 - اليمين التي ماكان البر بها مكروهاً والحنث بها أولى: كأن يحلف على الامتناع عن التصدق على الفقراء أو أن يحلف على أن لا يصلي نافلة، وماكان في هذا المعنى؛ فاليمين مكروهة، والأولى أن يحنث بها ويكفر عن يمينه؛ لأن فعلها خير من تركها.

4 - ماكان الحنث بها والبر سواء: وهي ماكان على فعل مباح، وذلك كالأكل والشرب مثلاً: لو قال (والله لا آكل هذا الرغيف أو هذه الفاكهة أو لا أشرب هذا اليمين)؛ فهذه اليمين البرُّ فيها والحنث سواء، ولا شيء عليه أكثر من إخراج الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحنث في اليمين.

ـ[د. كيف]ــــــــ[22 - 03 - 02, 01:30 ص]ـ

يتبع - إن شاء الله - بقية الأجزاء

ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[26 - 12 - 02, 11:49 م]ـ

؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير