تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اخترت لك (1)]

ـ[د. كيف]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:17 م]ـ

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين،،،، وبعد:

فهذه فوائد مبعثرة جمعتها أثناء مطالعتي للعديد من الكتب؛ أردت حفظها وتقييدها خوفاً من ضياعها.

وهذا أوان الشروع فيها:

1 - قال المرداوي في الإنصاف 3/ 452: " قلت: قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد، بأن يقف بعرفة، ثم يطوف للزيارة بعد نصف الليل – ليلة النحر – بيسير، ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر!! "

قلت: ذكر هذه المسألة في من أخذ حجتين عن اثنين في عام واحد!!

2 - وعند الشيخ تقي الدين: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله. قال في الفروع: كذا قال" الإنصاف: 3/ 453. قلت: هو في الفروع 2/ 269 ط: المنار. وقال بعده: وكانت عائشة تتركها إذا راحت للموقف، وعن جعفر بن محمد أن علياً رضي الله عنه كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة.

3 - قال الشيخ سليمان بن سحمان:" قد ذكر علماء أهل الإسلام من أولاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم: أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة؛ فالذي نحكم عليه: أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به، ومات على ذلك؛ فهذا ظاهره أنه مات على الكفر؛ فلا يدعى له… وأما حقيقة أمره فإلى الله.

فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما سبه ولعنه؛ فلا يجوز… إلا إذا كان من أئمة الكفر، وقد اغتر الناس به؛ فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية" منهاج أهل الحق والاتباع ط1 ص:67

4 - قال الشيخ في الفتاوي 16/ 20:" قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجريهم على معاصي الله. والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له؛ إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته… وأما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة؛ بل هو مغلوب معها، والشيطان قد استحوذ عليه؛ فهو ييأس من توبة نفسه… وهذا يعتري كثيراً من الناس"

5 - قال العز بن عبدالسلام: " ومن تبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولاقياس ولانص خاص؛ فإن فَهْمَ نفس الشارع يوجب ذلك، ومثل ذلك: أن من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكماء العقلاء، وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها؛ فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة" قواعد الأحكام

6 - والغُرَّة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.

7 - قال الشيخ في الفتاوي 21/ 234:" فمن زعم أن قوله تعالى) أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ (يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة؛ فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن؛ بل عن لغة الناس في عرفهم؛ فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة عُلِم أنه مس الشهوة؛ كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة عُلِم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم"

يتبع .........

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 02, 11:48 م]ـ

دكتورنا كيف:

ان هذا الموضوع الصحيح في عنوانه (((اخترت لعبدالله العتيبي))).

فهو موضوع وانتقاء جدا استفدت منه.

الى الامام

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 03 - 02, 01:07 ص]ـ

جزاك الله خيراً.

لا أدري كيف فاتني هذا الموضوع فلم أقرأه إلا الآن.

ـ[د. كيف]ــــــــ[20 - 03 - 02, 01:21 ص]ـ

الله المستعان!!!!!!!!

فليس لمثلي أن يُفيد!!! ولكنه التطفل على العلم وأهله.

وبما أنكما شجعتماني فلكما - وللإخوة الكرام - المزيد بإذن الله

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 03 - 02, 02:47 م]ـ

بارك الله فيك إخي الدكتور

على هذه الفوائد القيمة

ـ[فالح العجمي]ــــــــ[21 - 03 - 02, 03:04 ص]ـ

صراحة إنك دكتور

بس أنت دكتور علم

ولا دكتور بشر تعلاج الناس:)

ـ[موحد_ 1]ــــــــ[13 - 06 - 02, 07:17 ص]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير