12 - أنه ينوي في أصل الطلاق وعدمه إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائناً وإن لم ينو طالقاً فهو مُولٍ، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وحجة هذا القول: احتمال اللفظ لما ذكره، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة؛ لاقتضاء التحريم للبينونة وهي صغرى وكبرى، والصغرى هي المتحققة فاعتبرت دون الكبرى، وعنه رواية إن نوى الكذب دُيِّنَ ولم يقبل في الحكم، بل يكون مولياً ولا يكون مظاهراً عنده نواه أ لم ينوه، ولو صرح به فقال" أعني الظهار" لم يكن مظاهراً
13 - أنه يمين يكفره ما يكفره اليمين على كل حال، صح ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبى ثور، وخلق سواهم. وحجة هذا القول: ظاهر القرآن؛ فإن الله ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال؛ فلا بد أن يتناوله يقيناً؛ فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلَّة التي قصد ذكرها لأجله.
14 - أنه يمين مغلظة تتعين فيها عتق رقبة صح ذلك أيضاً عن ابن عباس، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين. وحجة هذا القول: أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها بتحم العتق، ووجه تغليظها تضمُّنها تحريم ما أحل الله وليس إلى العبد، وقول المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره، معتدٍ في إقسامه؛ فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت في كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو بإطعام ستين مسكيناً.
15 - أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو مانواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولاً بها فهو ثلاث، وإن نوى أقل منها. وهو إحدى الروايتين عن مالك. وحجة هذا القول: أن اللفظ لمَّا اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث.
إلى أن قال – رحمه الله –
وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله، وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهراً ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يميناً مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدلُّ النص والقياس؛ فإذا أوقعه كان قد أتى منكراً من القول وزوراً، وكان أول بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يميناً من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 03 - 02, 12:07 ص]ـ
سبحان الله ...
"ربّ زدني علماً".
ما كنتُ أحسب في هذه المسألة سوى القول رقم 9.
وفقك الله لكلّ خير.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 11:07 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة د. كيف
[Bإن أوقع التحريم كان ظهراً ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يميناً مكفرة، [/ B]
هل من الممكن بيان المقصود في إيقاع التحريم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 04 - 10, 11:54 ص]ـ
بارك الله فيكم .. فائدة قيمة من مشاركة قديمة ..
أحد الإخوة يقول: استضفت أحد إخواني في بيتي فقلت له: علي الحرام أن تتعشى عندي , فقال أخوه: علي الحرام ما أتعشى!! .. فأشكل عليهما ماقالاه.
وهنا رابط قد يفيد فيما عليه الفتوى الآن:
إذا قال الرجل لزوجنه علي الحرام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=853412)
ـ[سامي ابو محمد]ــــــــ[04 - 08 - 10, 03:01 م]ـ
جازاك الله خيرا يا اخانا على مانقلت فمن عزى واسند العلوم قر - وظل سالما منيراكالقمر
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[04 - 08 - 10, 05:08 م]ـ
هل من الممكن بيان المقصود في إيقاع التحريم؟
لو أوقع التحريم يعني ذكره مفردا دون حلف (أنت علي حرام) أو (أنت محرمة علي)
بخلاف ما لو حلف به (أنت علي حرام لو حصل كذا)، أو (والله لأحرمنك على نفسي)
ونحو هذا.
ومن محال تصريح الشيخ بذلك الاختيار قوله (وأما قوله: أنت علي حرام فإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله: فعليه كفارة يمين، وإن لم يحلف بل حرمها تحريما فهذا عليه كفارة ظهار ولا يقع به طلاق في الصورتين وهذا قول جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأئمة المسلمين: يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم وإن كان من متأخري إتباع بعض الأئمة من زعم أن هذا اللفظ قد صار بحكم العرف صريحا في الطلاق: فهذا ليس من قول هؤلاء الأئمة المتبوعين)