تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم زغرودة الأفراح؟]

ـ[ابن يوسف المصري]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:46 م]ـ

[ما حكم زغرودة الأفراح؟]

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[15 - 01 - 06, 05:12 م]ـ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة

حسنه الشيخ الألباني فى صحيح الترغيب و الترهيب وقال رواه البزار ورواته ثقات.

و مزمار عند نعمة إستدل به العلماء على حرمة الغناء و قالوا المزمار يطلق على صوت الإنسان كقول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى موسى (لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود) يعنى صوته.

و أعتقد أن (الزغرودة) ينطبق عليها وصف (مزمار عند نعمة) و خاصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قابلها فى الحديث بصوت أخر للمرأة عند المصائب و هو الصراخ فقال (و رنة عند مصيبة).

و الله أعلى و أعلم.

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:10 ص]ـ

أظن أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فقياس الزغرودة على الغناء له وجه. لكن الشرع أحل للنساء الغناء في أمور معينه. فنقول والعلم عند الله أن الزغرودة إن كانت بين النساء فلا حرج بإذن الله أما إن كان النساء يسمع الرجال أصواتهم فلا لإنه أقرب للخضوع بالقول.

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:12 ص]ـ

وأظن أن الشيخ أبو بكر الجزائري له فتوة بالجواز

ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 01:05 ص]ـ

وهذه فتوى للشيخ الفوزان وفقه الله:

444 ـ ما حكم الزغرطة (التلولش)، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح"؟ أفيدونا أثابكم الله.

لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال؛ لأن في صوتها فتنة؛ لا بالزغرطة، ولا غيرها، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها، ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء.

ـ[ابن يوسف المصري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا، فالحاصل إذن للجمع بين كل هذه الأقوال، أنها أي الزغروطة تكون بين النساء ولا ترفع به صوتها بين الرجال، والأولى تركه، والله أعلم

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[18 - 01 - 06, 01:47 م]ـ

العنوان ليست بمنكرات في الأفراح

المجيب هاني بن عبدالله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/وليمة النكاح

التاريخ 8/ 5/1423

السؤال

تكثر في الإجازات المناسبات –ومناسبات الزواج بصفة خاصة-، والتي لا تخلو في كثير منها من الرقص والطبل (الطق)، لذا يحتدم الخلاف بين طائفة من الناس في حكم هذا الصنيع، هل هو جائز أم لا؟ والسؤال يبرز في النقاط التالية:

هل الرقص والطق مشروع أم لا؟ وهل الأفضل فعله أم تركه؟ ما المراد بالدف؟ وما الضابط في تحديده؟ إذا كان ذا وجه واحد أو وجهين، فهل بينهما فرق من حيث الجواز؟ وعلى القول بمشروعيته، فهل يجوز في غير يوم العرس كاليوم التالي للعرس (الرحيل مثلاً)؟ وما الحكم لو وصل صوت للرجال؟ وما الحكم لو وصل صوت الطبل فقط؟ ما الحكم لو وصل صوت المنشدة ومعه صوت الطبل؟ وهل هناك فرق في هذا بين المنشدة الصغيرة والكبيرة؟ ما حكم الزغردة والتصفيق؟ وهل يجوز استئجار الطقاقات، أم أنه من إضاعة المال؟ وإذا ارتفع الصوت ووصل الرجال فهل الأفضل الانصراف أم عدمه؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فلا خلاف في مشروعية الوليمة في العرس، وقد فعلها النبي –صلى الله عليه وسلم- وأمر بها، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت:" أولم ولو بشاة" أخرجه البخاري (5155) ومسلم (1427).

والدف عند وليمة النكاح ليس بمنكر؛ أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- في أحاديث، منها: عن محمد بن حاطب –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف" النسائي (3371) الترمذي (1088) ابن ماجة (1896) أحمد (3/ 418) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في (إرواء الغليل 1994) وقد قيل بإباحته، قال الشوكاني:" لا يبعد أن يكون مندوباً؛ لأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله أعلنوا النكاح" (نيل الأوطار 6/ 212)، والندب إليه واستحبابه هو مذهب أحمد (كشاف القناع 5/ 183) واختيار العلامة الصنعاني، والشيخ: محمد بن إبراهيم (مجموع فتاواه 10/ 218).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير