تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماالقول الفصل في مسألة كف الشعر وعقص الرأس أثناء الصلاة؟ وأين أجدها كاملة؟]

ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[19 - 01 - 06, 07:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ماالقول الفصل في مسألة كف الشعر وعقص الرأس أثناء الصلاة؟ وأين أجدها كاملة؟]

بارك الله في الجميع،،،

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[19 - 01 - 06, 08:42 م]ـ

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري

127 - باب

لا يكف شعراً

815 - حدثنا أبو اليمان: نا حماد –هو ابن زيد-،عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلَّم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف

ثوبه، ولا شعره.

كف الشعر المنهي عنه، يكون تارة بعقصه، وتاره بإمساكه عن أن يقع على الأرض في سجوده، وكله منهي عنه.

أما الأول:

ففي ((صحيح مسلم)) عن كريب، أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحله، وأقر له الأخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)).

وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث أبي رافع، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص ضفيرته في قفاه، فحلها، فالتفت أليه الحسن مغضبا، فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: ((ذلك كفل الشيطان)).

وقال الترمذي: حديث حسن.

وخرّجه الإمام أحمد وابن ماجه من وجه آخر، عن أبي رافع، أنه رأى الحسن بن علي يصلي وقد عقص شعره، فاطلقه – أو نهى عنه -، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.

وفي باب أحاديث أخر.

وممن نهى عن الصلاة مع عقص الشعر: علي وابن مسعود وأبو هريرة، وقالا: إن الشعر يستجد مع صاحبه.

زاد ابن مسعود: وله بكل شعرة حسنة.

وفي رواية: أن رجلاً قال لابن مسعود: إني أخاف أن يتترب، قال: تربه خير لك.

وعن عثمان بن عفان، قال: مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف.

وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص.

وأما الثاني:

فقال ابن سيرين: نبئت أن عمر بن الخطاب مر على رجل قد طوّل شعره،كلما سجد قال هكذا، فرفع شعره بظهور كفيه، فضربه، وقال: إذا طول أحدكم فليتركه يسجد معه.

وروى عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلَّم رجلاً يسجد وهو يقول بشعره هكذا بكفه بكفه عن التراب، فقال: ((اللهم، قبح شعره)) قال: فسقط.

خرّجه ابن عدي.

وابن محرر، ضعيف جداً من قبل حفظه، وكان شيخاً صالحاً.

قال الإمام أحمد: إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئاً من ذلك؛ لأنه يسجد.

وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، وأختاره ابن جرير الطبري، وقال: لا إعادة على من فعله، لإجماع الحجة وراثة عن نبيها –عليه السلام- أن لا إعادة عليه.

وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن.

ورخص فيه مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة، لمعنى غير الصلاة، وسنذكره –إن شاء الله سبحانه وتعالى.

* * *

138 - باب

لا يكف ثوبه في الصلاة

816 - حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عوانة، عن عمرو، عن طاوس عن أبن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم، قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعراً ولا ثوباً)).

ظاهر تبويب البخاري: يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كفها قبل الصلاة، ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهياً عنه.

وهذا قول مالك، قال: إن كان يعمل عملاً قبل الصلاة فشّمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصلاة، وإن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كره؛ لأن فيه ضرباً من التكبر وترك الخشوع.

قال بعض أصحابنا: وقد أومأ إلى ذلك أحمد في رواية محمد بن الحكم، فقال: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد؛ لئلا يصيب ثوبه؟ قال: لا؛ هذا يشغله عن الصَّلاة.

قلت: ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص الكراهة بهذه الصورة، إنما بها تعليل الكراهة في الصَّلاة بالشغل عنها، وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى، وهي سجود الشعر والثياب، كما صّرح به في رواية أخرى، وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين، فكراهة الكف في الصلاة له علتان، وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته لها معلل بإحداهما.

وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين، ومنهم: إلاوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه، منهم:عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع وغيرهم.

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد الصلاة،ويعقصه بعد ذلك.

وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض.

وظاهر تبويب البخاري: يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه، سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصَّلاة خاصة؛ لما فيه من العبث.

والجمهور على التسوية بينهما.

وقد كره أحمد كف الخف في الصلاة، وجعلها من كف الثياب.

* * *

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير