تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الحج، وأخرى في الفرائض]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 01 - 06, 09:34 ص]ـ

الأولى:

هل يجوز لرجل عاجز عن الحج أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟

الثانية:

إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:

هل مصاريف العمل - من أجور عمال واستئجار آلات - تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف ... ؟

وفقكم الله

ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 01 - 06, 05:11 م]ـ

مرحباً بالشيخ إحسان

مسائل جيدة للمدارسة وها أنا أدلي بدلوي ببعض النقولات عن بعض أهل العلم:

قال ابن قدامة في المغني ج3 ص 185

الحج عن الغير

فصل: لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة فأما حج التطوع فيقسم أقساما ثلاثة

أحدها: أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا يجوز أن يستنب في حجة التطوع لأنه لا يصح أن يفعل نفسه فبنائبه أولى

الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع فإن جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة

الثالث: أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحجة بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان:

احدهما: يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب والثانية: لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يتسنيب فيه كالفرض

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع

مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد؟

الجواب: يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟

الجواب: من أحرم أولاً، وتكون الثانية نفلاً.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[19 - 01 - 06, 05:40 م]ـ

إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:

هل مصاريف العمل - من أجور عمال واستئجار آلات - تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف ... ؟

المصاريف تكون على حسب الحصص في رأس المال ألّا أن يتفقوا على خلاف ذلك فالمسلمون على شروطهم إلّا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

وكما هو الحال في خلطة الشيوع يعني - إذا ورث ولد بنت غنماً عن أبيهما وبلغت نصاباً ومعلوم أنّ الحصص مختلفة للذكر مثل حظ الأنثيين فالزكاة تكون على مجموع الغنم ثمّ يتراجعان بينهما حسب مقدار الحصص بمقدار حصة كل واحد منهم لقول النبي صلّى الله عليه وسلم "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّة " رواه البخاري

وكذا الحال في المصاريف التي تنفق على الأرض

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 02:26 ص]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بك

ـ[زياد عوض]ــــــــ[20 - 01 - 06, 02:28 ص]ـ

أكرمك الله ورفع قدرك في الدنيا والأخرة

ـ[الفرضي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 07:33 م]ـ

الجواب باختصار: يدفعون الكلفة التي للمزرعة وعمالها من رأس الربح ثم يعودوا على بعضهم فيقسموا الكلفة حسب الشرع بينهم وتضاف حصة كل شخص من الكلفة إلى نصيبه في القسمة

وبالله التوفيق

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 06, 11:57 ص]ـ

رقم الفتوى: 71430

عنوان الفتوى: مؤونة المزرعة المشتركة الموروثة بحسب حصة الوارث

تاريخ الفتوى: 06 محرم 1427

السؤال

إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:

هل مصاريف العمل - من أجور عمال واستئجار آلات - تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف ... ؟

وفقكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

اطبع الفتوى

الفهرس» فقه العبادات» الحج والعمرة» النيابة في الحج والعمرة (121)

===========

رقم الفتوى: 71398

عنوان الفتوى: يجوز لمن أدى حجة الإسلام أن يستنيب في التطوع

تاريخ الفتوى: 06 محرم 1427

السؤال

هل يجوز لرجل عاجز عن الحج لمرض أو كبر أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من السؤال أن هذا الرجل قد حج حجة الإسلام عن نفسه. وعليه، فإذا كان عاجزا عن أداء الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه مرة واحدة أو مرات متعددة. قال ابن قدامة في المغني: الثاني: أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة .. وذكر النووي في المجموع في استئجار الحي المعضوب لمن يحج عنه قولين منصوصين للشافعي في الأم. قال: اختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور: أصحها الجواز ..

بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

وراجع الفتوى رقم: 6465، والفتوى رقم 7019.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2102519&Option=QuestionId&lang=A

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير