ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 01 - 06, 06:57 م]ـ
شكر الله لأبي عمر بيانه، ولعلي أذكر قاعدة تضبط هذا الأمر أشار إليها الشيخ عبدالله حفظه الله إشارة خفية في الكلام المنقول آنفاً.
وهي: كل أرض وقفت لإقامة الصلوات فيها فهي مسجد.
هذا هو أهم ضابط للمسجد في لسان الشرع وهو مأخوذ من قوله (إنما جعلت .. ) والآية المذكورة في كلام الشيخ أعلاه.
فإن لم تكن الأرض موقوفة لذلك فليست مسجداً بالعرف الشرعي وإن صح أن تسمى بعض البقاع غير الموقوفة مساجد لغة.
فإن كانت غير موقوفة غير أنها بنيت لأداء الصلوات كبعض ما يقال لها مساجد في بعض المرافق الخاصة أو المستشفيات المملوكة فهي مصليات وإن عظمت وارتفعت مآذنها.
أما المسجد فإذا كانت الجمعة تقام فيه فهو مسجد جامع، وإلاّ فهو مسجد ليس بجامع وهذا كأنه اصطلاح.
والتفريق بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الكلام من الأهمية بمكان.
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 01:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا .....
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 06, 09:42 ص]ـ
بارك الله فيكم، وكذلك سمى الله تعالى مسجد قباء مسجدا مع أن صلاة الجمعة لم تكن تقام فيه
قال تعالى {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (108) سورة التوبة.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:52 م]ـ
لإثراء النقاش لأهميته:
من المعلوم أن الوقف لا يسمح به في الدول الغربية وغير معتبر أصلاً، وعليه كل المساجد والمصليات أو دور العبادة عندهم عبارة عن أملاك أو مباني مستأجرة خصصت للصلاة أو العبادة، مع الإذعان بأنها ليست وقفية. فهل تأخذ حكم المصليات لا المساجد؟
الجواب يترتب عليه مسائل مهمة وعديدة، مثل صلاة ركعتين عند دخول المسجد و دخول المرأة الحائض لحضور الدروس وإقامة الجنب فيه والإعلان للبيع والشراء وما إلى ذلك من تفريعات!
بارك الله فيكم
ـ[العسري يونس]ــــــــ[17 - 07 - 09, 06:57 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[محمد مبروك عبدالله]ــــــــ[17 - 07 - 09, 08:17 م]ـ
فالمسجد شرعا يطلق على المسجد الجامع وغيره إلا أن الجامع خاص بالذي تؤدى فيه صلاة الجمعة ويحصل فيه الاعتكاف، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة. انتهى.
وفي كفاية الطالب الرباني ممزوجا برسالة ابن أبي زيد القيرواني: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع في المكان الذي تصح فيه الجمعة. انتهى.
وغير المسجد الجامع هو المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس فقط وثبتت وقفيته.
فتوى:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72682&Option=FatwaId