فالنصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكاً والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا، وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟!) انتهى كلامه
فقد جاء عن النووي في رياض الصالحين قوله: (اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إلية إلا بها وهو ستة أسباب).أنتهى كلامه
يقول الشاعر لافظ فوه مبيناً هذه الستة المواضع التي تباح فيها الغيبة:
والقدح ليس بغيبة في **** ستةً متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقاً ومستفتياً ومن **** طلب الإعانة في إزالة منكر
يقول ابن كثير في تفسيره عن قوله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضاً ... الايه):
والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم، لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة?» وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وكذا ما جرى مجرى ذلك. انتهى كلامه
وقد ألف أئمه الهدى من السلف الصالح عده مؤلفات في أنواع الغيبة المباحة منها ما ألفه الإمام الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير وهي رسالة طيبه اسمها
(رفع الريبة في ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة) , وكذلك الإمام البخاري في صحيحة خصص باباً أسماه (باب مايجوز من اغتياب أهل الريب والفساد).
واليك ما حكاه ابن حجر رحمه الله عن أهل العلم في فتح الباري لما يجوز من الغيبة, قال رحمه الله:
قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر ويدخل فيه تجريح الرواة (الرواة هم الدعاة في زماننا فلتتنبه) والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. انتهى كلامه
أما سلفنا الصالح فقد ورد عنهم ما يطيب به الخاطر ويشتد به العزم للتحذير من أهل الأهواء الذين يفتون الناس على أهوائهم ولا يتبعون الدليل من الكتاب أو السنة.
فقد جاء عن الإمام احمد بن حنبل رحمه الله أن رجل وقد كان سمع الإمام احمد يقع في رجلاً ويحذر منه وكان رحمه الله شديداً في ذلك ,
فقد قال في حق الكربيسي: هتكه الله الخبيث , قال الرجل للإمام احمد: لا تغتاب المسلمين , فقال الإمام احمد: يا هذا إنما نحن نغتاب للمسلمين.
وقيل للإمام احمد لما تكلم في أناس وحذر منهم , قيل يا أبا عبدالله أما تخشى أن تكون هذه غيبه ,
فقال رحمه الله أذا سكتُ أنا وسكتُ أنت فمتى يُعرف الصحيح من السقيم.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[وهاج]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:34 ص]ـ
زياد عوض:
بارك الله فيك ..
ـ[وهاج]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:35 ص]ـ
عبدالحميد بن عبدالحكيم:
أسعدك المولى
ـ[وهاج]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:37 ص]ـ
ابن عمر عقيل:
وفقك الله ..
إضافاتك أفادتني كثيرا ...
بارك الله فيك ..
أفدت وأجدت ..
ـ[وهاج]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:40 ص]ـ
ولكن يا إخوة هل هنا دليل صحيح على جواز الغيبة للمربي؟؟
أو هل هنا دليل صحيح على ماذكره العلماء من حالات جواز الغيبة؟؟
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:57 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
فالغيبة لها معنيين
الاول شرعي وهي الغيبة المحرمه كما وردت عليها النصوص من الكتاب والسنة
والثاني لغوي وتطلق على الغيبة بنوعييها الجائز وغير الجائز
مثل البدعه فهي في معناها اللغوي تطلق على البدعه الحسنه كما وصف الفاروق صلاة الجماعه في التراويح بعد ان احياها رضي الله عنه
وتطلق على البدعه المنهي عنها بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة.
وكذلك الغيبه هنا تعتبر مثل الميته ولحم الخنزير فا اكلهما حرام بصريح الكتاب والسنة ولكنهما يصبحان من المباحات في حالة الضرورة كمن يخشى الموت ولا يجد الا الميته فهنا تباح ويبقى اسمها ميته!!
كذلك الغيبة في الست المواضع المذكورة أنفاً ومنها التحذير من أهل الاهواء المخالفين للكتاب والسنة ,القائلين في دين الله بغير علم فتصبح الغيبه في حقهم مباحة بل واجبه كما قال ابن تيميه رحمه الله وتكون من جنس الجهاد في سيبل الله.
والله تعالى اعلم
ـ[وهاج]ــــــــ[22 - 01 - 06, 01:01 ص]ـ
ابن عمر عقيل::
أفدت وأجدت ,,,, أسعدك المولى وكتب الله أجرك أخي الفاضل ...
¥