تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في صلاة القصر ..... أرجو الإجابة]

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 07:20 ص]ـ

الإخوة الأفاضل:

في مذهب الحنابلة أنه من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من واحد وعشرين صلاة أتم، ومن لم يدر مدة إقامته قصر ولو أقام سنين

والمسألة هي: ما حكم من لم يدر مدة إقامته ولكنه يدري أنها لن تقل عن أسبوع مثلا هل يتم أو يقصر؟؟

أرجو ذكر نقولات من كتب أهل العلم القدامى والمعاصرين

وجزاكم الله خيرا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ

[السؤال] فضيلة الشيخ .. نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الغربية، ولكن نواجه مشكلة وهي: اختلاف الفتاوى في الصلاة: هل تجمع وتقصر، أم تقصر فقط، فماذا تقولون بالتفصيل وفقكم الله؟

الجواب:

[بقي قسم ثالث: أم لا تقصر ولا تجمع، هذه المسألة يا إخواني مبنية على خلاف العلماء رحمهم الله، إذا أراد المسافر أن يقيم في مكان مدةً محددة معلومة، فهل له أن يقصر الصلاة أو لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا يقصر الصلاة إذا زادت إقامته عن خمسة عشر يوماً، وبعضهم يقول: أربعة أيام. وبعضهم يقول: أربعة أيام لا يحسب منها يوم الدخول والخروج. وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب عشرين قولاً أو أكثر من عشرين قولاً في هذه المسألة. والقول الراجح: أنه ما دام الإنسان مسافراً فهو مسافر حتى لو حدد المدة، وحتى لو زادت على أربعة أيام أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، هو مسافر، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر وأقام عدة إقامات مختلفة وهو يقصر الصلاة، أقام في غزوة الفتح في مكة تسعة عشر يوماً، وأقام في تبوك عشرين يوماً، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وكلها يقصر، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: من نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من خمسة عشر يوماً لزمه الإتمام؛ أبداً، وإنما كان يقصر ما دام على سفر، وقد أطلق الله تبارك وتعالى هذا الحكم فقال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101] ولم يحدد. إذاً لا إشكال عندي في أن هؤلاء المبعوثين للدارسة يقصرون الصلاة، ماذا بقي من الرخص؟ الجمع، هل يجمعون أو لا؟ أقول: الأفضل ألا يجمعوا إلا إذا كان يلحقهم في ترك الجمع مشقة كتباعد الأمكنة، أو وجود حصص دراسية تمنعهم من أن يصلوا الصلاة الثانية في وقتها فلهم الجمع. هذا هو القول الراجح عندي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله ومشايخ آخرين على أن ذلك غير محدد. بقي الاختلاف، اختلاف الطلبة لا ينبغي أن يختلفوا في هذا، يتبعون الإمام فإذا كان الإمام الذي يصلي بهم لا يرى القصر ويصلي أربعاً فليصلوا أربعاً وهم على خير، وإن كان يرى القصر ويصلي ركعتين فليصلوا ركعتين، ومن لا يرى القصر وصلى خلف الإمام الذي يقصر فإن الإمام إذا سلم يقوم المأموم فيتم].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. اللقاء الشهري.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 07:50 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم ....... ولكن المسألة لم يجب عليها، لم أسأل عن الراجح من الأقوال، بل أسأل عن هذه المسألة تحديدا على المذهب الحنبلي.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 10:55 ص]ـ

قال شيخنا الشيخ حمد الحمد - حفظه الله تعالى - في شرح الزاد:

[قال: (وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبداً)

رجل حبس ظلماً أو حبسه مطر أو ثلج ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة من الحوائج بلا نية إقامة، وظن أن إقامته أنها يكفيها أربعة أيام احتمالاً، فيحتمل أنها تنتهي في أربعة أيام وقد تزيد فإنه يقصر.

إذن: إذا أقام لقضاء حاجة فله حالان:

1 -

الأولى: أن يعلم أنه لا يقضي حاجته إلا بعد أربعة أيام فيحتاج للمكث في هذه البلدة أكثر من أربعة أيام، أو يظن أنه يحتاج أربعة أيام وإن كان ربما قضاها قبل ذلك، فإنه حينئذ يجب عليه الإتمام.

2 -

الثاني: أن يظن أنها تحتاج أربعة أيام، أو يعلم ذلك فإنه يقصر، ولو أقام أبداً. وهذا مذهب جماهير العلماء وحكاه الترمذي وابن المنذر إجماعاً.

إلا أن الأصح عند الشافعية خلاف ذلك، وحدوده في الأصح عندهم بثمانية عشر يوماً، وهو خلاف مذهب عامة أهل العلم.

والراجح مذهب جماهير العلماء؛ لأنه لم ينو إقامة فلا يكون في حكم المقيمين.

واستدلوا: بأثر ابن عمر، لكن تقدم أنه لا يستدل به عليها.

لكن دليلها ما تقدم وأنه مسافر وليس مقيم؛ لأنه لم ينو إقامة فلم يكن مقيماً، فلو بقى ما بقى فإنه في حكم المسافر، وحكاه ابن المنذر والترمذي إجماعاً.

فإن ثبت أن الشافعي خالف في هذه المسألة، فإن الإجماع منقوض.

ومع أن المسألة تحتاج إلى بحث عن كلام الشافعي لكني استبعد ذلك على الشافعي مع أن ابن المنذر من أعلم الناس بمذهبه ومع ذلك حكى الإجماع في هذه المسألة.

فالظن أن هذا مذهبٌ لأصحابه، وذلك لا ينقض الإجماع.

والحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير