تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما يباح للرجال من الفضة]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 04 - 07, 04:41 م]ـ

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في "العمدة": (ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة) أي: ولو كان كثيراً، وهذا مجمع عليه. أما الرجال فيحرم عليهم لبس الذهب، والأحاديث فيه كثيرة.

وقال: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها)

وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة t مرفوعاً: (عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً) أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين في "أضواء البيان" (2/ 132): (الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي r نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء)، وقال: (الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه r: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة) ..

وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة t : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة:} عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة {.

أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي r بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه r كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على النبي الأكرم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:17 م]ـ

مرة أخرى للاستفادة من تعليقات الإخوة

جزاهم الله خيراً

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:37 م]ـ

كل ما هو من عادة النساء لبسه من الفضة كالأسورة والسلاسل وغيرها يحرم على الرجال من باب حرمة التشبه والله اعلم

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:48 م]ـ

قال البعلي رحمه الله في متن التسهيل في الفقه: " ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخُف، ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف، وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن."

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في شرحه للمتن: " يقول: يباح للرجل من الفضة الخاتم، يجوز للرجل أن يتخذ خاتما فضة، والسنة أن يلبسه إما في الخنصر وإما في البنصر، الرجل لا يلبس في الإبهام خاتما ولا في السبابة والوسطى يلبسه في أحد إصبعيه الصغيرين، ويجوز في اليمنى ويجوز في اليسرى، ويكون من الفضة، وليس سنة وإنما هو عادة.

وحلية السيف، يعني السيف جرابه قد يحتاج إلى زينة فيحلى بفضة، يطعم بها، وكذلك الحمائل، الحمائل هي القلائد التي يعلق بها السيف، عادة أن السيف يعلق في المنكب، وهذه العلاقة التي هي مثل الحلقة، مربوطة في طرفي السيف يدخله في عنقه، فتسمى الحمائل، يجوز أن تجعل فيها فضة.

وكذلك الران، وهو شيء يلبس تحت الخف، يعني مثل النعل يجوز أن يحلى بشيء من الفضة، وكذلك الخف يجوز أن يحلى بشيء من الفضة، الخف الذي يلبس على الرجل للتدفئة، وأما الذهب فيجوز أن يتخذ منه القبيعة، القبيعة هي مقبض السيف، قبيعة السيف يعني المقبض الذي يقبض عليه عندما يقاتل؛ وذلك لأن الذهب هو الذي لا تعرق منه اليد ونحوه.

وكذلك ما اضطر إليه كأنف، أن يصنع له أنف، جاء في حديث عرفجة الصحابي المشهور: أنه قطع أنفه يوم الكلاب -يعني حرب، وقعةٌ، قطع أنفه يعني جدع الأنف كله، ويمكن أنه ما بقي إلا ... أن المارن كله قطع- صنع له أنف للزينة من الفضة، فأنتن عليه، فرخص له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفا من ذهب لأجل الزينة؛ لأن الإنسان إذا قطع أنفه تشوه وجهه.

يجوز ربط الأسنان بالفضة، مجموعة من الصحابة أخذوا أشرطة ذهب، وربطوا بها الأسنان، وكذلك أيضا الفضة أن تربط بها الأسنان، وكذلك في هذه الأزمنة تركيب سن من ذهب، إذا لم يجد ما يقوم مقامه من المصنوعات الجديدة.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:51 م]ـ

بارك الله فيك اخي محمد العبادي على المعلومات

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 07:35 ص]ـ

للرفع

ـ[ياسر30]ــــــــ[26 - 09 - 07, 11:01 ص]ـ

الإخوة الأفاضل

هل لخاتم الفضة للرجال وزن معين بحيث لا يجوز الزيادة عليه

أم أنه يجوز مطلقا مهما كان حجمه؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 04:35 ص]ـ

قال بعض العلماء: السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ مِثْقَالٍ فما دُونه.

وقال بعضهم: يجوز إن كان وزن درهمين فأقل وإلا حَرُم لبسه؛ لأنه يروى أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال آخرون: بل يُضبَط بما لم يُعَد إسرافاً في العُرف، وهو المعتمد عند الشافعية.

قال في المبدع شرح المقنع على مذهب الحنابلة: (فائدة: يسن أن يكون دون مثقال، قاله في «الرعاية»، وظاهر كلام أحمد والمؤلف لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة، والمراد ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير