[مهمات شرح باب صفة الصلاة من البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير - الجزء 1+2+3]
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 02:24 م]ـ
مهمات شرح باب صفة الصلاة من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. الباب فيه أحاديث ثلاثة تشرح الصلاة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وما عداها روافد لها وهذه الأحاديث الثلاثة هي حديث المسيء وحديث أبي حُميد وحديث عائشة.
2. المسيء اسمه خلاَّد بن رافع.
3. قوله عليه الصلاة والسلام (إذا قمت إلى الصلاة) يعني إذا أردت القيام (فأسبغ الوضوء) كقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) الآية.
4. الجمهور يرون أن تكبيرة الإحرام ركن ويرى الحنفية أنها شرط والفريقان لا يختلفان في أن تكبيرة الإحرام لا يفصل بينها وبين الصلاة فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام مقارنة للصلاة حتى على القول بأنها شرط وأنها خارج الماهية لكنها عند أصحاب هذا القول خارج ملاصق.
5. من فوائد الخلاف أنه إذا كبر وهو حاملٌ نجاسة ووضعها مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة عند الحنفية لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة وعند الجمهور صلاته باطلة لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة ومن فوائد الخلاف أنه إذا غير النية مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور.
6. أمره للمسيء بقوله (فكبر) بينه بفعله فجميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه كان يقول في بدايتها (الله أكبر) وبيان الواجب واجب.
7. عند الشافعية يجزئ قول (الله الأكبر) وعند المالكية والحنابلة لا يجزئ. إذا قلنا (الله أكبر) فالمعنى أن الله أكبر من غيره فهي أفعل تفضيل وإن وجد شيء يقال له (أكبر) لكن الله سبحانه وتعالى أكبر منه فيوجد كبير وأكبر والله سبحانه وتعالى أكبر من هؤلاء كلهم وإذا قلنا (الله الأكبر) صار التركيب تركيب حصر بمعنى أنه لا يوجد أكبر غير الله سبحانه وتعالى. في التركيب الأول لا يوجد شيء أكبر إلا والله سبحانه وتعالى أكبر منه فيوجد أكبر لكن الله أكبر منه وفي التركيب الثاني لا يوجد أكبر لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر فلا يسوغ أن يقال لغيره أكبر على التركيب الثاني.
8. الحنفية يتوسعون في هذا فكل ما دل على التعظيم يجزئ (الله أعظم - الله أجل - الله أعز) لكن هذه ألفاظ توقيفية متلقاة من الشارع لا يدخلها الاجتهاد. قال للمسيء (فكبر) وجوباً بل ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به باللفظ الذي تظافر النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام به وهو (الله أكبر).
9. أهل العلم اعتمدوا على حديث المسيء في أن كل ما ذكر فيه فهو واجب (لأن كل ما جاء فيه فهو بلفظ الأمر ولأنه في حال التعليم) وكل ما لم يذكر فيه فليس بواجب (لأنه لو وجب غير ما ذكر لزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن لا يمنع أن يكون في وقته هذا الكلام وزاد من الأركان وزاد من الواجبات في الصلاة ما قُرِّرَ بعد ذلك).
10. قوله (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) دل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة وهذا مجمل بينته الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة.
11. تكرار الطمأنينة في الحديث يدل على أنها ركن من أركان الصلاة وجاء النهي عن النقر في الصلاة كنقر الغراب مقياس الطمأنينة هو أن يعود كل فقارٍ إلى مكانه وإذا أتيت بالقدر الواجب من الأذكار في هذه الأركان فقد اطمأننت في صلاتك.
12. قال في الرفع من الركوع (حتى تعتدل قائماً) وجاء عند ابن ماجه بإسناد مسلم وعند غيره على شرط البخاري فالزيادة على شرط الشيخين (حتى تطمئن قائماً) وهي زيادة صحيحة لأنها مروية على شرط الشيخين. ولفظ (حتى تطمئن قائماً) موجود عند أحمد وابن حبان في حديث رفاعة بن رافع.
13. مفهوم قوله (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أن تأتي بتكبيرة الإحرام في بقية الركعات لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقاً بل المطلوب أن تأتي بتكبيرة انتقال.
¥