[النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة ... هل من حك]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 04 - 07, 04:35 م]ـ
من المؤكد ان المسلم بحق يلتزم بما امر الله ورسوله سواء ادرك الحكمة ام لم يدرك ...
وقد مررت على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين تشرع في الغروب وحين يقوم ... )
فهل من حكمة واضحة في النهي عن الدفن في هذه الأوقات؟؟
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 06:55 م]ـ
استمع للشيخ صالح الفوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11105&PageID=3612
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:17 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 03:42 ص]ـ
جاء أنها تسجر فيها جهنم
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:40 ص]ـ
تسجير جهنم يختص بقيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس؛ أما حين تطلع الشمس بازغة وحين تشرع في الغروب فالعلة: التشبه بالكفار (وحينئذ يسجد لها الكفار)
في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -:
" صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ".
وفي "المبدع" (2/ 35 - 36)؛ قال ابن مفلح-رحمه الله -:
"ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الرأس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة؛ فيكون له ولشيعته تسلط ظاهر .. ".
وفي "بدايع الصنايع " (1/ 296) قال الكاساني-رحمه الله -:
"معنى النهي- وهو طلوع الشمس بين قرني الشيطان؛ وذلك لأن عبدة الشمس يعبدون الشمس ويسجدون لها عند الطلوع تحية لها، وعند الزوال؛ لاستتمام علوها؛ وعند الغروب؛ وداعا لها؛ فيجيء الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشمس له؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لئلا يقع التشبه بعبدة الشمس ".
وقد تعدّى بعض أهل العلم بهذه العلة إلى قيام قائم الظهيرة دون العكس؛ قال السرخسي في "المبسوط" (1/ 151):
" كأن الشيطان يزينها في عين من يعبدونها حتى يسجدوا لها فإن ارتفعت فارقها فإذا كان عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوها في هذه الأوقات ".
وتفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الوقتين في العلة أولى.
ويقوي عدم تعميم علة التسجير - أيضا- ما ذكره ابن رجب في "فتح الباري" (4/ 133) عن ابن مسعود- رضي الله عنه - قال:
" إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فما ترتفع قصمة في السماء إلا فتح لها باب من أبواب النار، فإذا كانت الظهيرة فتحت أبواب النار كلها، فكنا ننهى عن الصلاة عن طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند نصف النهار ".
واختصاص تسجير جهنم بمنتصف النهار كان سببا لميل بعض أهل العلم كعطاء للتفريق بين الصيف والشتاء؛
فقال: يكره ذلك في الصيف لشدة الحر فيه، دون الشتاء.
قال ابن سيرين: يكره نصف النهار في شدة الحر، ولا يحرم.
والتسوية بين الصيف والشتاء أولى وهو مذهب الأكثر.
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله - في "فتح الباري" (4/ 134):
" والمعنى في كراهة الصلاة وقت استواء الشمس: أن جهنم تسعر فيها، فيكون ساعة غضب الرب سبحانه، فهي كساعة سجود الكفار للشمس، والصلاة صلة بين العبد وربه؛ لأن المصلي يناجي ربه، فتجتنب مناجاته في حال غضبه حتى يزول المقتضي لذلك. والله أعلم ".
فائدة:
في "الإقناع" (1/ 148):
" الظهيرة شدة الحر، وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض ".
.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 07:34 ص]ـ
الأخ المحراب
أخونا يسأل عن علة النهي عن (الدفن) ... لا عن الصلاة!!!
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 08:15 ص]ـ
التواب /
أنا لم أكتب لك - كفانا الله شغبك، وذرب لسانك -؛
ساعات النهي عن قبر الميت جاءت مقترنة بالصلاة، والعلة فيهما واحدة؛ وكلام أهل العلم في قبر الميت أشدّ، لعدم المُخصِّص ّ، وقلما يُقبر ميت إلا وتسبقه صلاة، وما نقلته فلبيان اختصاص علة التسجير بمنتصف النهار، ليست عامة في أوقات النهي الثلاثة.
وكلامي عن الصلاة جاء تبعا؛ فقد قرنهما النبي - صلى الله عليه وسلم-؛ كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه - قال:
" ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب".
¥