تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كان سؤال الأخ الكريم أبو بدر ناصر في بداية الموضوع عن حكم الجاسوس لا المظاهرة و لا يخفى عليكم أخي الفاضل أن ذلك فرق بينهما من حيث الأداء و الأصل ....

قولك أخي الحبيب

(فأما المظاهرة فهي لاتحتمل غير الكفر والردة فمن ظاهر الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد وهذا اجماع عند المسلمين.

واما فعل حاطب فظاهره يحتمل ان مظاهرة ويحتمل غير ذلك لذلك سأله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأجابه الصحابي وعرف حقيقة فعله لان الفعل يحتمل ونفعه العذر.

ويوضح ذلك ان من قاتل مع الكفار ضد المسلمين يوم بدر عاملهم الرسول

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معاملة الكفار كالذين قُتلوا منهم او أسروا كالعباس وذلك لآن عملهم مظاهرة لالبس فيه ,فلم يسألهم ولم يستفسر منهم وبالجمع بين عمل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معهم وعمله مع حاطب يتضح الفرق بين الفعلين والحكمين.

وان قصدت في كلامك واظنك تقصد هذا كل مظاهرة فهذا مخالف للدليل.)

أقول:

لا جدال معك أخي في حكم المظاهر الذي أجمعت الأمة على كفره

و إن كان الخلاف في معنى المظاهرة التي توجب الكفر

فظاهر المسألة عندي أن مظاهرة الكفار عندي قسمان قسم يوجب الكفر بلا شك و قسم لا يوجبه و ما كان كلام أئمة هذه الدعوة المباركة في كفر المظاهر إنما هو من جنس ما سيأتي لاحقا بعون الله تعالى

و هذا كلام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة حيث قال رحمه الله تعالى: (وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله، فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق.)

وقال الشيخ سليمان بن سحمان نظماً في الفرق بين الموالاة والتولي:

وأصلُ بلاء القوم حيث تورّطوا هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل

فما فرّقوا بين التولّي وحكمه وبين الموالاة التي هي في العمل

أخفّ، ومنها ما يكفر فعله ومنها يكون دون ذلك في الخلل

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "مسمّى الموالاة يقع على شعَب متفاوِتة منها ما يوجب الردّة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات"

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهُ اللهُ-: عن الموالاة «هي لازم الحب، وهي النُّصرة، والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً».

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ -رحمهُ اللهُ-: «وأما قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]، وقوله: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة:22]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة:57] فقد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة.

وأصل: الموالاة، هو: الحب والنصرة، والصداقة ودون ذلك: مراتب متعددة؛ ولكل ذنب: حظه وقسطه، من الوعيد والذم؛ وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفى غيره وإنما أشكال الأمر، وخفيت المعاني، والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا مممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن».

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن-رحمهُ اللهُ-: «وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم، ومظاهرتهم ومعاونتهم، والاستبشار بنصرهم، وموالاة وليهم، ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام: فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين أظهرهم، وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان، وحلول السخط به وغير ذلك ما هو مضمون الآيات المحكمات التي قد تقدمت».

فظهر من نتاج الكلام أن الموالاة قسمين قسم يوجب الكفر و قسم لا يوجبه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير