86 - قد قيل إن أول من بنى المساجد على القبور ووضع القباب على القبور، وأشهر هذا الأمر هم العُبيديون في مصر بحدود سنة ثلاثمائة واثنتين وستين، ومنهم انتشر الشرك في البلاد الإسلامية وعمت البدع وإلى زماننا هذا ونحن نرى آثار العبيدين الذين ينتسبون إلى فاطمة ظلماً وزوراً، فلم يثبت لهم نسب، بل هم روافض أعداء لله وأعداء لرسول الله ?، وكانوا عُباداً للقبور وعباداً للأوثان.
[الشريط العاشر]
87 - المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحوال الناس بالنسبة لزيارة القبور اقتصر رحمه الله تعالى على ثلاثة أنواع:-
النوع الأول: الذين يزورون المؤتى فيدعون لهم.
النوع الثاني: كالذين يزورون الموتى يدعون بهم كأن يقول للميت: ادع الله لي.
النوع الثالث: الذين يزورون الموتى فيدعونهم، حيث يقولون يا فلان اغفر لي وارحمني وارزقني مالاً ونحو ذلك.
والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر القسم الرابع: وهو زيارة الموتى للدعاء عندهم، لأن بعض الجهلة يعتقد أن الدعاء عند القبر الفلاني أولى من الدعاء بعيداً عنهم.
وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي موجودة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول وموجودة أيضاً في زاد المعاد لابن القيم في المجلد الأول، وموجودة أيضاً في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم نقلاً عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غاير بين هذه الأقسام جعل بعضها شركاً أكبر وبعضها بدعة وبعضها مشروعاً.
88 - الزيارة الشرعية للمقابر لها مقاصد: المقصد الأول: تذكر الآخرة والاتعاظ. المقصد الثاني: الإحسان إلى الميت بالدعاء والاستغفار له.المقصد الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه بإتباع السنة لأن زيارة المقابر على الوجه المشروع سنة، فإن النبي ? ندب إلى ذلك وأمر أمته أن يزوروا القبور، ونهاهم أن يقولوا هجرا، أي قولاً سيئا يتنافى ما جاء به ديننا.
89 - زيارة القبور على ثلاثة أنواع:-
النوع الأول: زيارة محرمة، كالزيارة المتضمنة لمحرم من نياحة ونحوها، أو متضمنة لبدعة، أو شرك فهذه الزيارة لا ينازع مسلم في النهي عنها.
النوع الثاني: المباحة، كزيارة القريب وإن كان كافراً، للرقة عليه لا للدعاء له كفعل النبي ? حين زار قبر أمه وبكى، والحديث في صحيح الإمام مسلم.
النوع الثالث: المشروعة، وذلك للدعاء لهم والاستغفار ولكن لا يجوز شد الرحل لهذا الغرض للحديث المشهور المروي في الصحيحين من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ?: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ? والمسجد الأقصى).
وجاء في الصحيحين أيضاً من طريق عبد الملك بن عمير عن قَزَعَةَ مولى زياد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ? بنحو حديث أبي هريرة.
90 - من يقول للميت ادعُ الله لي أو ادعُ لنا ربك هذا محرم بإجماع المسلمين.وقد جعله جماعة من العلماء شركاً أكبر لقوله تعالى: ? والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ?. ولقوله تعالى عن المشركين: ? ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ? ولقوله تعالى: ? ومن يدع مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ?، وغير ذلك من الأدلة العامة.وكون هذا شرك أكبر هو ظاهر كلام المؤلف هنا.بينما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول من الفتاوى وفي مواضع من مؤلفاته بأن هذا من البدع المحرمة بالإجماع ولم يجعله يصل إلى الشرك الأكبر لأنه لم يدع نفس الميت ولا طلب منه الفعل.وذكر هذا صاحب كتاب ((صيانة الإنسان)) وقد ذكر هذا في مواضع من كتابه، وذكر أن هذا النوع من البدع التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر , وذكر هذا الإمام العالم أو عالم نجد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل شيخ في مواضع من مؤلفاته من ذلك الرسائل والمسائل، وأشار إلى ذلك غير واحد من أكابر المحققين.
¥