تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

91 - قد يستدل بعض أغبيائهم وجهلتهم- أي عباد القبور - بحديث قد اختلقوه وهو مشهور في مصنفات عباد القبور والأوثان وهو: ((إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)) أو بالآخر ((لو حَسَّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك)) وهذان الخبران كذب على رسول الله ? وقد وُضعا لإحياء دين المشركين وملة عَمْرُو بن لُحي وبطلان هذا مما يُعلم بالضرورة من دين المسلمين.

92 - قال المصنف: ((وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح)) قال الشارح: النهي عن الصلاة في هذين الوقتين جاء في حديث ابن عباس ? والخبر في الصحيحين، وفي حديث أبي سعيد الخدري ? والخبر في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة ? وهو في البخاري وغيره.

ولكن يُستثنى من ذلك ذوات الأسباب يجوز صلاة تحية المسجد في هذين الوقتين، ويجوز صلاة ماله سبب في هذين الوقتين كصلاة الكسوف وقضاء الفوائت وركعتي الوضوء وصلاة الاستخارة إذا كان يفوت وقتها وركعتي القدوم من سفر ونحو ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وجماعة من أهل العلم. لأن النبي ? نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكون ذلك ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس، وإذا فعلهما الإنسان لسبب زال هذا المحذور، وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على الجواز.

وذهب بعض الفقهاء إلى منع ذوات الأسباب في هذين الوقتين كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله وهؤلاء جوَّزوا بعض الصور كقضاء الفوائت، وأجاز الإمام أحمد صلاة الكسوف دون تحية المسجد، وقد اختلفوا في مسائل متعددة.

فيه قول ثالث: أنه يجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ولا ينهى إلا عند الطلوع وعند الغروب كما هو مذهب طائفة من الصحابة وأهل الظاهر.

فيه قول رابع: يحرم بعد الفجر ويجوز بعد العصر حتى تصفر الشمس والمقصود أن النبي ? سد الذريعة بأن منع من الصلاة أي فيما ليس له سبب بعد العصر والصبح.

93 - روى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي ? قال: (من تشبَّه بقوم فهو منهم).قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: إسناده جيد، وظاهره يقتضي كفر التشبه بهم، وأقل أحواله التحريم.

و إذا ورد الحديث عن النبي ? بأنه نهى عن كذا وكذا وفعله بعض المسلمين لا يتغير الحكم، إنما قال جماعة من أهل العلم كمالك وغيره من الأكابر، إذا اشتهر بين المسلمين زال التشبه، مقصوده بذلك إذا لم يكن هذا مبنيٌ على دليل، إنما بُنِيَ على واقعهم وعلى إلحاق النظير بنظيره أيضاً ليس مقصود مالك فسقة المسلمين إنما استفاض واشتهر بين خيارهم وعدولهم.

94 - قوله ?: (لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله) هذا الخبر رواه ابن حبان بنحوه وذلك في صحيحه من طريق أبي أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة ? عن النبي ?.

ورواه الترمذي من طريق النظر بن شُمَيل عن محمد بن عمرو بلفظ (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه محمد بن عمرو صدوق، إذا تفرد بأصل لم يوافقه غيره ففي حديثه نظر، وقد وثقه جماعة، وصحح له الترمذي وابن حبان وجماعة.

ولكن لهذا الحديث شواهد تدل على أن له أصلا، وأن محمد بن عمرو قد ضبطه، من شواهده حديث معاذ عند أحمد وفيه ضعف، وحديث قيس بن سعد عند أبي داود، وحديث عائشة عند أحمد وابن ماجه، وحديث أنس عند أحمد والنسائي في عِشْرَة النساء، فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضاً وتدل على أن للحديث أصلا.

95 - ثبت عن النبي ?: أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت قال ((أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده): والصحيح في هذا الخبر واللفظ في المسند ((أجعلتني لله عِدلا قل ما شاء الله وحد)) وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن طريق الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس ورواته ثقات.

وفي الأجلح بن عبد الله خلاف، وقد وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال يحيى القطان: في نفسي منه شيء.

وقال النسائي: ضعيف ليس بذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير