النوع الثاني: هجران العمل به، وهجران العمل به أعظم من هجران تلاوته، فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنهُ، يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين الكاذبين وهو يكذب ويظلم ويفتري الكذب على الله وعلى الرسول ?.
النوع الثالث: هجران التحاكم إليه.
النوع الرابع: هجران التشافي به، وفيه غير ذلك.
151 - روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ? قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).وجاء في الصحيحين من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ? قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
والبدعة: هي الإحداث في الدين بدون دليل، ويقال: هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
ومن القواعد في هذا الباب: كل أمر انعقد سببه في عهد النبي ? أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فعمله بدعة، سواء كان وسيلة أو غاية.
فإن قيل يلزم من هذا أن تكون وسائل الدعوة توقيفية، فيقال:
إن وسائل الدعوة نوعان:
1 - نوع توقيفي. 2 - نوع غير توقيفي.
فمن أطلق القول فقال بأن وسائل الدعوة توقيفية فقد غلط، ومن أطلق القول فقال: إن وسائل الدعوة غير توقيفية فقط غلط.
والصواب في هذا التفصيل فيقال:-
النوع الأول: إذا كانت هذه الوسيلة وجد سببها في عهد النبي ? ووجد مقتضاها فلم يفعلها مع القدرة على فعلها وتركها فحينئذ يجب تركها والعمل بهذه الوسيلة يعتبر بدعة، لأنه إحداث في الدين بدون دليل.
النوع الثاني: أن تكون هذه الوسيلة لم يقم مقتضاها ولم يرد سببها فحينئذ لا تكون هذه الوسيلة توقيفية كمكبرات الصوت والأشرطة الدينية وغير ذلك.
وقد يرد سببها ويقوم مقتضاها ولا يمكن فعلها يدخل في ذلك الأشرطة الدينية ومكبرات الصوت وغير ذلك.
152 - مسألة، فهل يثاب المبتدع على بدعته؟
أطلق القول في ذلك جماعة من العلماء فقالت طائفة: بأن المبتدع لا يثاب بدعته.
وقرأت كلاماً لبعض المتأخرين فقال: بأن المبتدع يثاب على بدعته.
والصواب: لا هذا ولا ذاك، الصواب التفصيل في هذه القضية فيقال: إن العمل لا يثاب عليه أحد لأنه عمل مبتدع، والبدعة لا يثاب عليها صاحبها ولكن قد يُثاب، وهذا الثواب يكون على الاجتهاد لا على البدعة ولكن هل هذا يتأتى في حق كل أحد؟
الجواب: لا، لأنه لا بد أن يكون اجتهاده ناتجاً عن استقرار للأدلة وعن بذل الوسع لأن الاجتهاد هو بذل الوسع، أما إذا كان عن إعراض عن الشرع وإعراض عن الأدلة ومصادمة للنصوص فهذا مأزور غير مأجور، واجتهاده باطل ويُرد عليه اجتهاده، لأن هذا ليس أهلاً للاجتهاد.
يثاب على الاجتهاد من كان أهلاً للاجتهاد واستفرغ وسعه وطاقته في الوصول إلى الحق فهذا الذي يَقْدر عليه فيثاب على هذا الاجتهاد ولا يثاب على هذه البدعة.
153 - قال بعض العلماء: خلق الله جل وعلا أقواماً لطاعته وناره وهم المراءون بأعمالهم حيث يعملون وإلى النار، وخلق الله أقواماً لطاعته وجنته وهؤلاء الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين، وخلق الله أقواماً لا لطاعته ولناره وهذا كإبليس وأشباهه، وخلق الله أقواماً لا لطاعته ولجنته وهؤلاء أطفال المسلمين والذين أسلموا وقتلوا قبل أن يعملوا كالأصيرم واسمه عمرو بن ثابت حين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قُتل فدخل الجنة، قال ?: (عَمِلَ قليلاً وأُجِر كثيرا) الحديث رواه أحمد وغيره بسند جيد.
154 - قال ابن مسعود ?: ((كم من مريد للحق لم يصبه)) رواه الدارمي وغيره بسند قوي.
155 - من جميل كلام الإمام أحمد رحمه الله: ((من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام)) وقال رحمه الله تعالى: ((ليست العزوبة من الإسلام في شيء)).
156 - القتال للمغنم فيه تفصيل:
¥