تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما إذا كان الإمام ومن معه قد فرغوا من التكبيرة الرابعة فلا يدخل المسبوق معه على الصحيح لأنه في حكم التشهد فلو دخل معه يكون مكررا الصلاة على الميت وتكرارها مكروه عندهم.

وقال الشافعية: إذا جاء المأموم وقد فرغ الإمام من التكبيرة الأولى أو غيرها , واشتغل بما بعدها من قراءة أو غيرها، فإنه يدخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر التكبيرة التالية إلا أنه يسير في صلاته على نظم الصلاة لو كان منفردا، فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير الإمام ويسقط عنه الباقي , ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وهكذا , فإذا فرغ الإمام أتم المأموم صلاته على النظم المذكور , ويأتي بالأذكار في مواضعها، سواء بقيت الجنازة أو رفعت , وإذا لم يمكنه قراءة شيء من الفاتحة إن كبر إمامه عقب تكبير المسبوق للإحرام كبر معه وتحمل الإمام عنه كل الفاتحة. وفي التنبيه: من سبقه الإمام ببعض التكبيرات دخل في الصلاة وأتى بما أدرك , فإذا سلم الإمام كبر ما بقي متواليا.

وقال الحنابلة: من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام حيث أدركه ولو بين تكبيرتين ندبا كالصلاة , أو كان إدراكه له بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام , فيكبر للإحرام معه ويقضي ثلاث تكبيرات استحبابا، ويقضي المسبوق ما فاته قبل دخوله مع الإمام على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، ويكون قضاؤه بعد سلام الإمام كالمسبوق في الصلاة. قال البهوتي-من فقهاء الحنابلة-: قلت: لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه قبل سلامه، فإن أدركه المسبوق في الدعاء تابعه فيه , فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة , ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم، لما تقدم من أن المقضي أول صلاته، فيأتي فيه بحسب ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {وما فاتكم فأتموا} وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة , لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه. وإلا لزم عليه الزيادة على أربع , وتركها أفضل. فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة , ثم كبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلم من غير تكبير، لأن الأربع تمت. وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهما , ثم يكبر مع الإمام الرابعة.

والله أعلم.

(منقول من موقع إسلام أون لاين).

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:16 م]ـ

و كل ما انقله ليس بالضرورة رأيي في المسألة , فأنا أنقل للفائدة فقط.

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:19 م]ـ

رقم الفتوى (8699)

موضوع الفتوى: حكم المسبوق في صلاة الجنازة

السؤال:

دخلت المسجد والإمام قد شرع في صلاة الجنازة، بل قد كبر التكبيرة الثانية، فهل تكون التكبيرة الثانية لي أولى، أم أدخل معه في الثانية وأُصلي على الرسول صلى الله غليه وسلم وهكذا؟.

الاجابة:

المُختار أن تكون تكبيرتك معه هي الأولى لك ولو كانت هي الثانية له، أو الثالثة له فتقرأ الفاتحة بعد تكبيرتك الأولى وبعد فراغك تُصلي على النبي صلى الله غليه وسلم وتُتابعه في تكبيراته، وإذا سلم تُكمل ما فاتك من التكبيرات مُتتابعة وتأتي ببقية الأدعية ولو بعد رفع الجنازة وذلك؛ لأن تكبيرات الجنازة لها أدعية مُعينة فبعد الأولى قراءة الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله غليه وسلم، وبعد الثالثة الدعوة للميت، وبعد الرابعة دعوة قليلة ثم السلام، فلا بد من هذا الترتيب. والله أعلم.

(عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين)

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:16 م]ـ

سمعت شيخنا البراك

يقول من فاتته التكبيرة الاولى ودخل مع الامام في التكبيرة الثانية فإنة يكبر ويصلي على النبي ويتابع الإمام لأن الفاتحه ليست بواجب في صلاة الجنازه بل هى سنة

ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا ولكن عندى إشكال هل يتم الصلاة أم يسلم مع الإمام وينصرفإن الحديث الاول الذى إستدلوا به بعض من أهل العلم يقولون لصلوات الخمس وتبقى صلاة الجنازة هل حكم صلاة المفروضة للمناقشة وشكرا

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 11:04 م]ـ

يقول ابن قدامة: "يستحب للمسبوق في صلاة الجنازة قضاء ما فاته منها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي؛ لقوله -عليه السلام-: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (2) وقياساً على سائر الصلوات.

وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية، ووجه الأولى أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما فاته، فينبغي أن يأتي ها هنا بالقراءة على صفة ما فاته قياساً عليه.

وقال الخرقي: يقضيه متتابعاً، وكذلك روي عن أحمد وحكاه عن إبراهيم، قال: يبادر بالتكبير متتابعاً، لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يقضي فإن كبر متتابعاً فلا بأس ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعاً.

قال ابن قدامة: "مسألة: (فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين) إحداهما: لا تصح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لما ذكرنا من الحديث والمعنى، والثانية تصح، اختارها الخرقي لما ذكرنا من حديث ابن عمر.

قال ابن المنذر:

سهل أحمد في القولين جميعاً، ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في القراءة، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها فإنه يكبر ويتابعه ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمامه القراءة.

و انظر الرابط التالي:

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=157&FatwaID=1988

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير