- وقال في جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للجلال المحلي الشافعيين: ص (429/ 2) طبعة المطبعة التجارية. وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة، فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها، لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به، وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء، فليس له الرجوع إلى غيره فيه وقيل يلزم العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع، وقيل يلزمه العمل به إن التزم بخلاف ما إذا لم يلتزمه.
- وقال في الاقناع وشرحه كشاف القناع: وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله ويلزمه الأخذ بقوله بالتزامه، قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفتٍ واحد وعمل به لزمه قطعاً ليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما، وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب انه يلزمه بالتزامه، قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر.
- وقال في المنتهى وشرحه ص (252): ومن لم يجد إلا مفتياً واحداً لزمه أخذه بقوله كما لو حكم به عليه حاكم، قال ابن الصلاح: فلا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته. وكذا ملتزم قول مفتٍ وثَمَّ غيره قال في شرح التحرير، لو أفتى المقلد مفتٍ واحد وعمل به المقلد لزمه قطعاً وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما، وأما من لم يعمل به، فالصحيح من المذهب انه يلزمه بالتزامه، قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر. وبمثل ذلك قال في مطالب أولي النهى ص (449).
- وقال في مختصر التحرير في أصول الفقه: وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد لزمه البقاء عليه قطعاً، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً، نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما، وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد فلا يلزمه العمل به إلا بالتزامه ذلك. قال ابن مفلح في أصوله هذا الأشهر. فإن اختلف عليه - أي العامي - مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بغيره تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح اختاره القاضي والمجد وابو الخطاب وذكر انه ظاهر كلام أحمد فإنه - رحمه الله - سئل عن مسألة في الطلاق، فقال إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين، قلت: فإن أفتوني حل، قال: نعم.
ملخص القرار
ليس للقاضي أن يفعل ما فعله من نقض فتوى المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز لأن هذه قضية واحدة صدرت فيها فتوى شرعية من عالم مجتهد أهل للإفتاء وقد بنى فتواه على نصوص شرعية وتبلغ بها المستفتيان بواسطة قاض شرعي والتزما بها وعملا بها مدة من الزمن وحصلت مرافعة بين الزوجين لدى قاضٍ قبله فلم يتعرض لما تضمنته الفتوى أو يَحِدْ عنها بشيء. والمنصوص عليه في مثل هذا أنه لا يحق للمستفتي ولا للمفتي ولا لغيرهما أن يسعى لإبطال فتوى بهذه المثابة وعلى هذا تظافرت نصوص العلماء رحمهم الله.
- تقرير أن المقلد إذا استفتى فأُفتي فالتزم بالفتوى وعمل بها لم يجز له أن يتركها لقول عالم آخر كما قرره أهل العلم.
ـ[ياسر الدبيبي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 05:38 ص]ـ
اهلا بك وحياك الله
سؤالي
عندما يقوم رجل بحلق لحية رجل آخر بالقوه فهل يحكم له بدية وكم تكون
وهل في نتف الشعرة والشعرتين دية
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد:
هذه المسألة من المسائل التي تعرض لها الفقهاء قديما، وخلاصة رأيهم أن من حلق لحية غيره بالقوه فعليه الدية إذا لم ينبت الشعر بعد ازالتها واما في حال خروجها ففيها حكومة وهي ما يقدره القاضي من حكم تعزيري.
والقضاء في السعودية يندر وقوع مثل هذه القضايا بهذه الصفة على حسب علمي ولكن قد يقع فيما لو رمى شخص آخر بسائل حارق كالأسيد مثلا أو كالألعاب النارية أو غيرها، فتحرق لحيته أو حاجبه، ويقرر الأطباء عدم انبات الشعر فهنا يحكم القاضي بالدية كاملة ولو في الحاجبين فقط وهو الرأي في المذهب.
جاء في المغني لابن قدامة 8/ 10 قال أحمد: في إزالة شعر الرأس دية كاملة وفي إزالة شعر اللحية دية، وفي إزالة شعر الحاجبين دية وفي أحدهما نصفها. أ.هـ
وأما عن نتف الشعرة أو الشعرتين فلم أقف على حكم هنا ولكن الذي يظهر أن لا شيء فيه إلا إذا رأى القاضي أن في نتفها اهانة أو تكرار أو ... فيكم بالتعزير ولا غير.
بسم الله الرحمن الرحيم
¥