هو هل يعتبر إنكار المختلف فيه من المساأل بين المذاهب داخلا في ما ذكرت من الإنكار ولاسيما أن كل من أصحاب المذاهب الأربعة إجتهد وفق ما كان متاح له من الأدلّه وكل مجتهد مصيب كما هو معلوم
إن شاء الله
فالمطلوب توضيح ما هو الذي ينكر فيه على الناس وخصوصا إن كان مقلدا لأحد المذاهب الفقهية
يعني هل أنكر على الحنفي رفع يديه عند تكبيرات الجناءز ...
وأين ذلك من إجلال إجتهادات الأعلام من الفقهاء
ما أعرفه أن الإنكار يكون بمصادمة الإجتهاد لي النص صدام لا يمكن التوفيق معه
راجي التوضيحـ
حياك الله أخي الكريم ..
علينا أن نفرّق بين أنواع المسائل الخلافية .. فما كانت عن اجتهاد وليس فيها أدلة قطعية .. فلا إنكار على من اجتهد فيها ..
أما ما كانت تخالف أدلة صحيحة قطعية فيجب الإنكار ...
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" انتهى باختصار.
"بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210 - 211).
وقال أيضاً:
" مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/ 207).
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[15 - 11 - 09, 01:18 م]ـ
أما ما كانت تخالف أدلة صحيحة قطعية فيجب الإنكار ...
بوركتم جميعًا.
ولو تركت كلمة قطعية يا أبا فارس لشكرتك على البيان بلا استدراك.
فالقطع نسبي يا أخي والعبرة بقوة الخلاف أو ضعفه , ولا يميز ذلك إلا أهل العلم الراسخين , ونحن تبع لهم في ذلك.
ومن وجدت له الاهلية في معرفة الخلاف القوي من الضعيف وجب عليه الإنكار بحسب حال المخالف. والله أعلم
وما أخصر هذه العبارة الأتية وأوفاها في المقصود:
((وفي ضوء ما تقرر فإن من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فإنه يعامل بما يعامل به أهل البدع؛ من وجوب الإنكار عليهم، وهجرهم، وتأديبهم بما يكفل زجرهم، وتبصيرهم بسوء ما يقولون به أو يفعلون)).
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 01:57 م]ـ
بوركتم جميعًا.
ولو تركت كلمة قطعية يا أبا فارس لشكرتك على البيان بلا استدراك.
فالقطع نسبي يا أخي والعبرة بقوة الخلاف أو ضعفه , ولا يميز ذلك إلا أهل العلم الراسخين , ونحن تبع لهم في ذلك.
ومن وجدت له الاهلية في معرفة الخلاف القوي من الضعيف وجب عليه الإنكار بحسب حال المخالف. والله أعلم
وما أخصر هذه العبارة الأتية وأوفاها في المقصود:
((وفي ضوء ما تقرر فإن من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فإنه يعامل بما يعامل به أهل البدع؛ من وجوب الإنكار عليهم، وهجرهم، وتأديبهم بما يكفل زجرهم، وتبصيرهم بسوء ما يقولون به أو يفعلون)).
أحسن الله إليك ورضي عنك ...
وجزاك الله خيراً ...
******
هل لي أن أعرف ما تقصده بـ (سلف الأمة) .. ؟!
هل الغزالي وأبو حنيفة - مثلاً - من سلف الأمة؟!
أرجو التوضيح أخي الكريم ..
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:19 م]ـ
(2715)
سؤال: قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك أن تُنكر عليَّ في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المُنكر؟ وهل صحيح أنه لا يُنكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟
الجواب: المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد وليس فيها نص صريح ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين وهي تتعلق بفروع الشريعة، فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المُجتهدين مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الإمام والتورك في الثنائية وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المُحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسيًا ونحو ذلك، أما إذا كان الخلاف ضعيفًا ومصادمًا لنص صريح فإنه يُنكر على من تركه ويكون الإنكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد ووجوب السلام للخروج من الصلاة، ونحو ذلك، أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال من مُسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك فهذا يُنكر على من خالف فيها بشدة حيث أن الأئمة متفقون فيها على قول السلف وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
5/ 7/1416هـ
¥