ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 05, 05:32 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني
وأحب أن أستفسر عن وجه الكراهةِ ما هو؟
هل هو وجود الحائل المتصل بين الجبهة والأرض؟
فإن كان هذا هو وجه الكراهة ألا تشترك معه الركبتان والقدمان عند لبس الجورب وهما من أعضاء السجود؟
أثابكم الله
ـ[أحمد يس]ــــــــ[23 - 11 - 05, 06:03 م]ـ
السلام عليكم:
بعض الأئمة يفعلون فعلا غريبا -علي على الأقل- وهو أنهم يرفضون الصلاة على السجادة التي تخصص للإمام في القبلة وبعضهم إذا وجد السجادة (لا أدري هل هذا اسمها في كل البلاد أم لا) جمعها ووضعها جانبا!!
أرجو من الإخوة توضيح هذه النقطة من كلام العلماء وأقيستهم.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الساري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:43 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين:
قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
أن يكون متصلا بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل: الثوب الملبوس، والمشلح الملبوس، والغترة، وما أشبهها، ودليل ذلك:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه).
فقوله: (إذا لم يستطع أحدنا أحدنا أن يمكن) دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بـ (إذا لم يستطع) يدل على أنه مكروه، لا يفعل إلا عند الحاجة.
القسم الثاني:
أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على خمرة.
والخمرة: عبارة عن خصيف من النخل، يسع جبهة المصلي وكفيه فقط.
وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام:
1 - قسم من أعضاء السجود، فهذا السجود عليه حرام، ولا يجزئ السجود.
2 - قسم من غير أعضاء السجود، لكنه متصل بالمصلي، فهذا مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود، لكن مع الكراهة.
3 - قسم منفصل، فهذا لا بأس، ولكن قال أهل العلم: يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه.
الشرح الممتع (3/ 114 - 115)
ـ[الساري]ــــــــ[24 - 11 - 05, 06:49 ص]ـ
من باب الفائدة:
التقسيم السابق الذي ذكره الشيخ (وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام: ........ ) هو من كلام الشيخ: عبد الرحمن ابن سعدي.
يقول الشيخ عبد الله البسام:
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الحائل في السجود، وهي ثلاثة:
1 - إن كان من أعضاء السجود، فلا يجزئ.
2 - إن كان حائلا منفصلا، فلا بأس به.
3 - إن كان على حائل مما يتصل بالمصلي، فيكره إلا لعذر من حر وشوك ونحوهما.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (2/ 231)
ـ[أحمد يس]ــــــــ[01 - 03 - 06, 01:39 ص]ـ
السلام عليكم:
بعض الأئمة يفعلون فعلا غريبا -علي على الأقل- وهو أنهم يرفضون الصلاة على السجادة التي تخصص للإمام في القبلة وبعضهم إذا وجد السجادة (لا أدري هل هذا اسمها في كل البلاد أم لا) جمعها ووضعها جانبا!!
أرجو من الإخوة توضيح هذه النقطة من كلام العلماء وأقيستهم.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:37 ص]ـ
في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين} يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام:
"وظاهره - أي حديث ابن عباس - أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود عليها يصدق بوضعها من دون كشفها، ولا خلاف أن كشف الركبتين غير واجب، لما يخاف من كشف العورة.
واختلف في الجبهة فقيل يجب كشفها لما أخرجه أبو داود في المراسيل: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته} إلا أنه قد علق البخاري عن الحسن: {كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته} ووصله البيهقي وقال: هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة، وقد وردت أحاديث: {أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته} من حديث ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية، وفي إسناده ضعف، ومن حديث " ابن أبي أوفى " أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف، ومن حديث جابر عند ابن عدي، وفيه متروكان.
، ومن حديث " أنس " عند ابن أبي حاتم في العلل وفيه ضعف، وذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي ثم قال: أحاديث {كان يسجد على كور عمامته} لا يثبت فيها شيء، يعني مرفوعا.
والأحاديث من الجانبين غير ناهضة على الإيجاب، وقوله " سجد على جبهته " يصدق على الأمرين، وإن كان مع عدم الحائل أظهر؛ فالأصل جواز الأمرين.
وأما حديث خباب {شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا} الحديث؛ فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعضاء ولا عدمه، وفي حديث " أنس " عند مسلم: {أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه} ولعل هذا مما لا خلاف فيه؛ والخلاف في السجود على محموله، فهو محل النزاع، وحديث " أنس " محتمل ".
¥