[سؤال يؤرقني: ما معنى أن المضاربة يشترط فيها عدم تحديد المدة كسنة مثلا]
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[01 - 04 - 10, 07:28 م]ـ
السلام عليكم
من شروط المضاربة أو ما يسمى القراض في المصطلح الفقهي عدم تحديد أجل معلوم مثل سنة أو سنتين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مثلا أقدم لك 1000 درهم لتتاجر به على أن يكون الربح قسمة بيننا، إلى هنا الأمر صحيح ولكن ........ يجب أن لا أحدد لك مدة سنة لتنتهي المضاربة بيننا هذا الأمر لم أستوعب حقيقته، كيف إذن سأنهي المضاربة من جانبي أو جانبك
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 12:48 م]ـ
المضاربة مأخوذة من الضرب فى الأرض وهو السفر للتجارة كما قالى تعالى {وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} ويطلق عليها اسم القراض، وهو مأخوذ من القرض أى القطع، لأن المالك يقطع جزءا من ماله للتجارة وقطعة من ربحه.
واشترط الفقهاء لصحتها أن يكون رأس المال نقدا معلوما، وأن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة لا بالقدر المعين، كالنصف والثلث والربع مثلا، وهذا ما عامل عليه النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يقول ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض -المضاربة- إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
(وهناك شرط اختلف الفقهاء فيه)
وهو: إطلاق النشاط وتقييده.
فقال مالك والشافعى: لا يجوز تقييد المضاربة بالإتجار فى سلعة معينة أو فى بلد معين، أو فى زمن معين، أو مع شخص معين، لأن التقييد قد يضيع فرصا للربح.
لكن أبا حنيفة وأحمد قالا: تصح المضاربة بالإطلاق والتقييد، وفى حالة التقييد لا يجوز للعامل المخالفة، وإلا ضمن، كما شرط حكيم بن حزام مع من يتاجرفى ماله: ألا يجعله فى كبدٍ رطبة أى حيوان ولا يحمله فى بحر، ولا ينزل به فى بطن مسيل، وإلا كان ضامنا لما يتلف منه.
وقالوا: التقييد جائز لشبهها بالإجارة، ولأن المضاربة أيضاً تصرّف، فيجوز تخصيصه بنوع من المتاع، فجاز توقيته بالزمان كالوكالة.
لذا ... في "فتاوى الشبكة": والذي يترجح عندنا - والله أعلم - هو المذهب الأخير ما دام التقييد بزمن يمثل رغبة صاحب المال، مع انتفاء الضرر عن الآخر وحصول الرضا منه، لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:29].
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" رواه البخاري معلقاً، وهو في سنن الترمذي، وإذا تقرر هذا، فإن دفع المبلغ لصاحب المصنع لتشغيله سنة ثم يرده بعدها مع جزء من الربح متفق عليه لا حرج فيه على الراجح، ويوفي لرب المال بشرطه، وهو رد رأس ماله إليه نهاية السنة مع ربحه، وهذه العملية - كما قدمنا - من المضاربة تجري عليها أحكامها من عدم الضمان بدون تقصير أو تعدٍ، أو نحو ذلك.
وراجع "مجلة مجمع الفقه الاسلامي" العدد (1061) المجلد (6).