تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيع التقسيط الربوي!]

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:42 م]ـ

[بيع التقسيط الربوي!]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، جاء في موسوعة المناهي الشرعية (2/ 219 – 223 / ط. دار ابن عفان / سنة 1419 هـ) للهلالي:

تحريم بيع التقسيط

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " أنه نهى عن بيعتين في بيعة ". (رواه أحمد 2/ 432 والترمذي 1231 وابن حبان 4973، وهو حديث حسن)

وفي رواية: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ". (رواه أبو داود 3461 وابن حبان 4974، وهو حديث حسن)

قال أبو معاوية البيروتي: الوَكْسُ هو النقص، كما ورد في لسان العرب، وأوكسهما: أي أنقصهما ثمنا ً.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم " نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك ". (رواه أحمد 2/ 174 و205، وهو حديث حسن)

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " الصفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان نقداً فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا ". (رواه ابن أبي شيبة 20448، وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 148)

قال أبو معاوية البيروتي: أثر ابن مسعود أضفته، وروى أحمد 1/ 393، 398 وغيره بإسنادٍ حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لا تَصْلُحُ صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعن آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهده ".

من فقه الباب:

1 == جاء في تفسير (بيعتين في بيعة) بأن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا، وهو ثابت عن:

أ – الصحابي الفقيه ابن مسعود رضي الله عنه، كما نقلنا آنفاً.

ب – سماك بن حرب الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهي عند أحمد 1/ 198 وابن أبي شيبة.

ت – عن عبد الوهاب بن عطاء قال: " يعني يقول: هو لك بنقد عشرة وبنسيئة – أي إلى أجل – بعشرين "، وهو عند البيهقي 5/ 343.

ث – روى أيوب عن ابن سيرين: " أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل "، وهو عند عبد الرزاق 14630 بإسناد صحيح.

ج – عن طاووس قال: " إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع البيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين "، وهو عند عبد الرزاق 14631 بإسناد صحيح.

ح – قال سفيان الثوري: " إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة إلى كذا وكذا، وذهب المشتري، فهو بالخيار في البيعتين ما لم يكن وقع البيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين – أي أقلهما – وأبعد الأجلين "، وهو عند عبد الرزاق 14632.

2 == وتبعهم على ذلك علماء الحديث واللغة:

أ – قال ابن قتيبة في " غريب الحديث " (1/ 18): " ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع؛ وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين، وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير، وهو بمعنى بيعتين في بيعة ".

ب – قال النسائي (7/ 295): " بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقداً، وبمئتي درهم نسيئة ".

وقال: " شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا ".

ت – ترجم ابن حبان (11/ 347) لحديث أبي هريرة المتقدم في الباب بقوله: " ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة، وبتسعين دينار نقداً ".

3 == وهذا التفسير هو الأصح والأظهر في معنى أحاديث الباب لِما يأتي:

أ – أن تفسير راوي الحديث للحديث مقدّم على غيره.

ب – أنه فهم أهل العلم من فقهاء المحدّثين.

قال البغوي في " شرح السنة " (8/ 143): " وفسّروا البيعتين في بيعة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد ".

ت – أنه فهم أئمة اللغة وسادات التابعين.

ث – أن الأقوال الأخرى التي وردت لا تصح، ومنها:

الأول: أن يقول: بعتك عبدي هذا بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك، وهذا بيع وشرط وليس ببيعتين في بيعة.

الثاني أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالّة، وهذا بيع العِينة.

4 == وهذا التفسير هو ما يُسَمّى اليوم بيع التقسيط، وللعلماء فيه أقوال:

أ - أنه باطل مطلقاً.

ب - يجوز إذا تفرّقا على أحد الثمنين.

ت – يجوز إذا دفع أقل الثمنين.

أما القول الأول فمردود بقوله صلى الله عليه وسلّم: " فله أوكسهما أو الربا " فأجازه بأقل السعرين.

أما القول الثاني فتعليل بجهالة الثمن مردود بجعل النبي صلى الله عليه وسلّم الثمن الأكمل ربا.

أما القول الثالث فهو الصواب، لأن أحاديث الباب تدل على أن الزيادة ربا؛ فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإذا أخذ أقل الثمنين فهو جائز، والله أعلم. اهـ.

قال أبو معاوية البيروتي: وانظر السلسلة الصحيحة 5/ 419 – 427 للشيخ الألباني.

=====================

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير