تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما المقصود بالكلالة]

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[16 - 04 - 10, 01:28 ص]ـ

السلام عليكم

نعلم أن المقصود بالكلالة من لا والد له ولا ولد , لكن لنفترض كانت له أم فقط فهل يدخل في مفهوم الكلالة؟

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:21 ص]ـ

اتفق العلماء أخي الكريم على أن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد ويدخل في ذلك الأم والبنت، فرعاً وأصلاً، فالأم والد والبنت ولد

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره

قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط

بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى

الشعبي عن أبي بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن

صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من

لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر

في رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 04 - 10, 07:48 ص]ـ

قال تعالى: ? وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ? [النساء:12].

هذه الآية نزلت في فصل الشتاء، والمراد بها: الإخوة والأخوات من أم إجماعًا.

وقال تعالى: ? يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ? [النساء:176].

وهذه الآية نزلت في فصل الصيف، والمراد بها: الإخوة والأخوات لغير أم إجماعًا.

والكلالة: من لا والد له ولا ولد.

والمراد بـ (الولد) في آية الكلالة الأولى: ما يشمل الذكر والأنثى. وأما آية الصيف التي نزلت في الإخوة لغير أم، فإن الولد إن كان ذكرا: أسقط جميع الإخوة والأخوات. وإن كان أنثى: فلا يفرض للأخت فأكثر النصف أو الثلثين، بل يرث الإخوة والأخوات بالتعصيب، إما بالنفس أو بالغير أو مع الغير.

والمراد بـ (الوالد) في آيتي الكلالة: الأب والجد، دون الأم والجدة إجماعًا.

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[16 - 04 - 10, 08:20 ص]ـ

السلام عليكم

نعلم أن المقصود بالكلالة من لا والد له ولا ولد , لكن لنفترض كانت له أم فقط فهل يدخل في مفهوم الكلالة؟

أعجبني فيك أخي الكريم أبا عبد الله أسئلتك المتكررة.

وأحسبُ أنك بهذا، ستبلغ شأوًا كبيرًا في العلم.

قال مكحول:

قيل لابن عباس: أنَّى أصبت هذا العلم؟

قال: بلسانٍ سؤولٍ، وقلبٍ عقولٍ.

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[16 - 04 - 10, 08:28 ص]ـ

والمراد بـ (الوالد) في آيتي الكلالة: الأب والجد، دون الأم والجدة إجماعًا.

قد قرأته في تفسير القطان

{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً. . .}

قال

وان كان الميت رجلا أو أمراة يورَث كلالة، اي ليس له ولد ولا والد ولا أم

الشيخ الفاضل /هشام بن محمد البسام

بارك الله فيك ونفع بك، وهم أخوك

فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير