تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ملازم الجامعات]

ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:40 م]ـ

http://el-rewaq.com/play-4995.html

http://el-rewaq.blogspot.com/2010/03/httpel-rewaq.html

م. عبد الواحد من إمبابة – القاهرة في 6/ 4/1431 الموافق 22/ 3/2010 يسأل:

حصلت على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعُرض عليَّ العمل في بعض المراكز التعليمية التي تقوم بتلخيص المناهج الجامعية وبيعها للطلبة على هيئة ملازم، فإذا كنا نقول بوجود الحق في الملكية الفكرية فهل يجوز لي العمل لدى تلك المراكز، والمشاركة في عمل هذه الملازم والملخصات؟

فقلت:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، الإقرار بالحق في الملكية الفكرية مما لا يصح الاختلاف في اعتباره أو لا، فبالرغم من أن هذا الاصطلاح حادث، ولعله ترجمة لبعض اصطلاحات الغربيين، إلا أن اعتباره في هذه الأزمان يحقق المصالح العامة للأمة بشرطه – وهو عدم المبالغة في الحق المادي والاحتكار وغيرهما – وعدم اعتباره فيه مفسدة متحققة، فمن يعمل في بحث أو دراسة لعدة سنوات وصل من خلالها لنتائج ضمنها بحثه، لابد أن يتمتع بنوع من الحماية وإلا أحجم هو وغيره على إنفاق الأموال والأوقات والجهد لإجراء مثل تلك الدراسات والبحوث، بدعوى أن العلم مشاع، نعم هو في أصله كذلك، بمعنى أنه مفتوح أمام الجميع، ولا يجوز كتمه، لكن لابد أن نحمي حقوق صاحبه المادية والمعنوية، ولو لم ينص على حماية هذا الحق، باعتبار أن الأصل أنه محمي، ولا يجوز خرق هذا الحق إلا بالنص على تسبيله مثلا، أو التنازل عن الحق المادي في هذا المُصَنَّف، وهذا يحتاج إلى تفصيل لا يحتمله هذا الموضع.

أما ما ذكره السائل من حكم العمل في مراكز تعليمية تقوم بعمل مختصرات وتوضيحات مستندة في ذلك لكتب الأساتذة والمدرسين بكلية ما: فالأصل حماية صاحب الكتاب أو البحث كما قدمنا، فمهما كان العِلْم في الملزمة مطابقا للكتاب أو البحث حَرُمَ العمل في هذه المراكز باعتبار أن فيه إهدارًا لحقوق المصنِّف أو المؤلِّف، وبناء على ذلك فقيام تلك المراكز بتصوير تلك الكتب وبيعها بأسعار تقل عن الكتاب الأصل هو مما لا يجوز شرعا من حيث الأصل العام المطرد، مع عدم الإخلال بجواز ذلك في حالات إما تتعلق بالطالب المشتري، أو المؤلف البائع أو من ينوب عنه:

ومثال الأول: حالة من حالات العَوَز لدى الطالب المشتري، مع تقدير ذلك لكل حالة بحدتها للمفتي المسئول، وبشرط عدم قيامه بالتربح التجاري من هذا الكتاب المصور، أي الشراء للاستعمال الشخصي فقط، ضرورة أن الإباحة على خلاف الأصل.

ومثال الثاني: قيام المؤلف بالمبالغة في حقوقه المادية في الكتاب أو البحث، مع التأكيد أن الحالة تعرض بحدتها – أيضا – على المفتي المسئول لضبط الأمر، وبالاستعانة بالمتخصصين والعرف في هذا.

أما إذا حصل أو أُجْري تغيير في المادة العلمية بالكتاب أو البحث جاز بيع الملزمة أو الكتاب.

فإن قيل: فما ضابط التغيير المعتبر في هذا التجويز، أي ما هو مناط إباحة الكتاب أو البحث إذا اعتمد على كتاب أو بحث غيره؟

قلنا: ضابط ذلك هو: إجراء تغيير جوهري يقصد بذاته.

فمهما أجرى الباحث التالي تعديلا جوهريا مقصودا بذاته لدى القارئ على المادة العلمية للباحث الأصلي: جاز، وهو في الحقيقة متحقق في الكتاب الأصل، وإلا فمن النادر أن تجد بحثا إلا وهو قد اعتمد في كثير من جوانبه على من سبقه وبنى عليه عمله الذي يتصف بالجدة، وهي فكرة البناء والتكامل في صرح البحث العلمي أيا كان موضوعه.

ومن أدلتنا أن التغيير المجرى على الكتاب الأصل في هذه الملازم مقصود بذاته لدى الطلبة: أن الطالب بالرغم من أنه – ربما – يملك كتاب أستاذه إلا أنه يشتري هذه الملزمة في نفس المادة، بمعنى أن قيام المركز التعليمي بتلخيص المادة العلمية واختصارها وإجمالها تعديلٌ قَصَدَه الطالب المشتري المالك للكتاب الأصل، وهو قرينة أن هذا التعديل جوهري، وإلا لاكتفى الطالب بكتابه الأصل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير