[هل تبطل صلاة هذا الإمام؟]
ـ[عبدالرحمن البليدي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 04:54 م]ـ
إمام في صلاة الصبح، أخطأ في القراءة، فصحح له أحد المصلين بالخطأ، فقال الإمام -وهو في الصلاة-: لا حول ولا قوة إلا بالله، بصوتٍ مسموع، فهل تبطل صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين -إذا قلنا ببطلان صلاته-؟
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:40 م]ـ
ماتبطل صلاة الإمام هذا ماقاله الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
لأنني عرضت عليه هذا السؤال بالنص في إتصال كان بيني وبينه
ـ[عبدالرحمن البليدي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 10:48 م]ـ
جزاك الله خيرا، لكن ما هو الدليل؟ وهل يُفَصَّل بين ما إذا كان عالمًا أو لا؟ أو أن صلاته لا تبطل مطلقا لأنَّه تكلم بذِكر؟ ويُشْكل عليه كونُ هذا الذكر ليس مشروعا في الصلاة؟
أرجو الإجابة من فضلكم.
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 12:01 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة مثل أن ينسى الإمام قراءة الفاتحة فنقول له اقرأ الفاتحة، وإذا نسي الركوع وسجد وقيل له سبحان الله فلم يفهم فنقول له لم تركع فهل ذلك يبطل الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، الكلام يبطل الصلاة، وأعني بالكلام كلام الآدميين، والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحكم (1) - رضي الله عنه - حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقال معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال: وا ثكل أماه فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه صلوات الله وسلامه عليه، والله ما كهرني، ولا نهرني، وإنما قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" وهذا عام فشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم سواء لمصلحة الصلاة، أو لغير مصلحة الصلاة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام، فإذا سجد في غير موضع السجود فلا نقول له: قم. بل نقول: سبحان الله؛ وإذا قام في غير موضع القيام، فلا نقول له: اجلس؛ لأنك إن قلت: اجلس، فإنك تكون قد كلمت الآدمي فتبطل صلاتك.
فإذا تكلم أحد الناس جاهلاً فلا عليه إعادة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة، مع أنه تكلم مرتين، مرة قال للعاطس (يرحمك الله) ومرة قال: (وا ثكل أماه) ولم يأمره بالإعادة، لكن لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له: سبحان الله، فلم يفهم نقرأ جهراً يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة فينتبه الإمام.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 13 / ص 227)
ـ[عبدالرحمن البليدي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 12:59 ص]ـ
في الصورة المسؤول عنها، المأموم فتح على الإمام في القراءة، ولكن صحح له بالخطأ، فلم يزد على أن تكلم بالقرآن.
ولكن السؤال هنا عن الإمام الذي قال في صلاته بكلام مسموع: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم صلاته؟
ـ[احسان الحموري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 01:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن البليدي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:58 م]ـ
للرفع
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[17 - 04 - 10, 07:40 م]ـ
لعلي سأتكلم بما يجول في ذهني ولعل المشايخ الكرام يصححون ما أخطأت فيه وما سأقوله أريد به تبرير قول الشيخ عبدالله الفوزان ولا أدري أبنى قوله على ما تصورته أم على غيره ولست في معرض الكلام على صحت ما أفتى به من عدمه
لعل الشيخ رأى أن قول الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر والصلاة إنما هي مشتملة على ذكر وقرآن وقد جاء ما يدل على التسهيل في أمر الذكر في الصلاة وإن كان ما جاء إنما هو من أذكار الصلاة مثل قول سبحان الله عند تنبيه الإمام وإن كان ذالك في غير موضع التسبح وقول الحمد لله لمن عطس في الصلاة كما هو في حديث معاوية إبن الحكم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
مما يدل على أن الذكر يتساهل فيه وليس كالدعاء كقول معاوية ابن الحكم يرحمك الله فقد نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا لا يصلح
وكذالك رد السلام في الصلاة فلم يرد السلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال إن في الصلاة لشغلا ومن المعلوم أن رد السلام دعاء ومن ذالك يتبين أن الذكر ليس كالدعاء فالذكر أسهل من الدعاء
ولعل شيخ الاسلام عندما رأى أن المصلي له أن يردد الأذان خلف المؤذن وهو في الصلاة بنى هذا على أن الاذان ذكر ويتساهل في أمر الذكر وإن كان الترديد خلف المؤذن سنة بينما الدعاء مثل السلام لايتساهل فيه في الصلاة وإن كان رد السلام واجب مع أن شيخ الاسلام لايرى وجوب رد السلام فقط بل وجوب إبتداء السلام أيضا.
ولعل المشايخ الفضلاء يصححون ما أخطأت فيه فإنما أنا في مقام التعلم
¥