تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) انظر: حاشية ابن عابدين: 4\ 501، مجلة الأحكام العدلية، المواد: (126 - 128)، الفقه الإسلامي د. مدكور صـ 157، تاريخ التشريع، عبد العظيم شرف الدين صـ 227.

(2) مجلة الأحكام العدلية، م159. والصبرة هي: الكومة من الطعام دون كيل أو وزن.

(3) انظر: حاشية الشرقاوي على التحرير: 1292، الملكية في الشريعة للخفيف: 1\ 14، الفقه الإسلامي د. مد كور صـ 14.

(4) جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية أن الدين يترتب في الذمة بعقد كالشراء والإجارة والحوالة، أو استهلاك مال أو استقراض. والدين مال حكمي سواء كان نقدا أو مالا مثليا غير النقد كالمكيلات والموزونات، وليس بمال حقيقي، لأن الدين لا يدخر، واعتباره مالا حكميا إنما هو لأنه سيكون قابلا للادخار لأنه يقترن بالقبض في الزمن الآتي، والحاصل أن الدية ثلاثة أقسام: 1 - هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه. 2 - غير الموجود ولا المشار إليه وإن لم يتعلق بالذمة. 3 - المثليات غير المفرزة مثل: كيلة واحدة من الحنطة غير مفرزة في صبرة طعام، وإن لم تكن موجودة ولا مشارا إليها. ويفهم من هذه التفصيلات كلها أن الدين غير مختص بالشيء الثابت في الذمة وعليه يكون المثال الوارد في المجلة أعم من الممثل. انظر: الدرر الحكام شرح مجلة الأحكام - للشيخ علي حيدر - تعريب: فهمي الحسيني 1\ 111.

(40/ 356)

وعرفه القابسي في " الحاوي القدسي " بأنه: " عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما " (1).

وأما الحق المطلق، أو الحق إطلاقا، كما يقال، فهو ما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة والديون والأموال. وحينئذ يريدون به المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا بهذا الاعتبار. كحق الشفعة وحق الخيار وحق الكفاءة في الزواج، وحق المرأة في حبس نفسها عن الزوج حتى تستوفي عاجل صداقها.

والحق بهذا المعنى قد يتعلق بالأموال، كحق الشفعة وحق المرور وحق الشرب، وقد يتعلق بغير المال، كحق الحضانة حق القصاص (2).

وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقط، فيقولون: حقوق الدار، ويقصدون بذلك مرافقها، كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيل، لأنها ثابتة للدار ولازمة لها، ويقولون: حقوق العقد، ويقصدون بذلك ما يتبع


(1) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ 354.
(2) انظر: تاريخ التشريع، عبد العظيم شرف الدين صـ 231، الفقه الإسلامي د. مدكور صـ 173.
(40/ 357)
العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه، فعقد البيع حكمه نقل الملكية، وحقوقه تسليم المبيع ودفع الثمن.
وبذا يكون لكلمة " حق " معنى عام وهو المرادف للملك، ومعنى خاص وهو الحق إطلاقا، ومعنى أخص وهو حقوق الارتفاق.
وقد يطلق الحق مجازا على غير الواجب للحض عليه والترغيب في فعله، إلى غير ذلك من الإطلاقات (1).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير