تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو السها]ــــــــ[11 - 04 - 10, 08:44 م]ـ

ومما أشكل عليّ انه وفي وقت البيع والشراء يأتي أحدهم ويعطي البائع كلمة تدل على أنه سيشتري، ومن ثمّ يطلب البائع ما يُسمى بـ " العربون " وهو مبلغ مالي يأخذه مقابل ان يخرج من السوق كي يفحص المشتري السيارة ويتفقدها، فإن حصل البيع اعتبر المبلغ من قيمة السيارة وإن حصل تراجع من المشتري دون سبب يُذكر، أخذ البائع العربون ولا يقوم بإرجاعه ابداً وذلك لأنه اخرجه من السوق ولربما فوّت عليه مشتري آخر! وإن رأى المشتري عيباً في السيارة لم يُظهره البائع عاد العربون إليه، فما حكم هذا العمل؟

.

هذا يسمى بيع العربون وهو جائز على الراجح -مع أن الجمهور خلا الإمام أحمد على عدم الجواز، والصورة الذي ذكرتها في سؤالك صورة جائزة إن شاء الله تعالى

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 133):

(بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع العربون) فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به) اهـ.

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[17 - 04 - 10, 10:43 م]ـ

بارك الله فيك أخي ابو السها على مشاركاتك الثريّة.

ولعلك تحصد المزيد من الأجر إن شاء الله باستكمال الإجابات على بقيّة الاسئلة.

ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:43 ص]ـ

ومما ايضاً يُشكل، أنه يُباع في ما يُسمى بالحراج، ويكون فيه نجش والبيع يكون على المجهول أي دون تفقّد للسيارة واكتشاف ما فيها من عيوب، ويرضى بذلك البائع والمشتري، فما حكم هذا العمل؟

النجس محرم فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ( http://**********:OpenHT('Tak/Hits24008603.htm')): متفق عليه، وله صور ثلاث -ليس هذا محل بسطها-

أما بيع السلعة -وهي هنا السيارة-من غير تقليب لها، فهنا يخشى أن يدخل في بيع الغرر وربما كان فيه نوع من المقامرة، أنت ونصيبك، فإذا كان الحال على ما وصفت فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في بيع المنابذة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والمنابذة صورتها أن يقول أي ثوب-مثلا- نبذته إليك فهو عليك بكذا، بدون تقليب وبدون نظر، والثياب متفاوتة في الطول والقصر والنوع والجودة، فكذا هنا شأن السيارات، وإن كان نوع السيارة مشاهدة للمشتري لكن لا يعلم-مثلا- حال المحرك الذي هو روح السيارة ولا حالة هيكلها أما إذا كانت السيارات متماثلة الجودة والحالة فلا يجري فيها هذا الكلام وتم وصفها للبائع وصفا صحيحا: كأن يقول البائع قبل الدخول في المزاد: هذه سيارة التي أمامكم عمرها كذا: ومحركها حالته طيبة وما بها عيب كبير يذكر وتم البيع على هذا الوصف فهذا يجوز، خاصة إذا كان ذلك من أجل تسهيل عمليات البيع والشراء في الأسواق، لأنه مما قرره الفقهاء أن البيع الموصوف يجوز ويسمونه البيع على البرنامج نحيث تكون العين غائبة لكن يصفها البائع للمشتري وصفا يزول معه كل معنى للغش والغرر-والله أعلم

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[23 - 04 - 10, 03:05 م]ـ

اسأل الله ان يحرّم وجهك عن النار أخي ابو السها

وأيضاً هناك معاملة غريبة، فيأتي شخص يشتري سيارة بـ 10 آلاف ريال، ويأتي الآخر ويقول، انا اشتريها بـ 11 ريال، ويعطي المشتري الأول 1000 ريال ويخرج من المبايعة علماً بأنه لم يقبض المشتري الأول السيارة، فهل هذا جائز.

لعل تفيدني في هذه المسألة فهي كثيرة الحدوث في المعارض.

بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين.

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[23 - 04 - 10, 03:30 م]ـ

وأيضاً هناك معاملة غريبة، فيأتي شخص يشتري سيارة بـ 10 آلاف ريال، ويأتي الآخر ويقول، انا اشتريها بـ 11 ريال، ويعطي المشتري الأول 1000 ريال ويخرج من المبايعة علماً بأنه لم يقبض المشتري الأول السيارة، فهل هذا جائز؟

س/ يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

الجواب/ لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك.

منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد.

ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.

وهكذا من اشتراها من المشتري، ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة. الشيخ عبد العزيز بن باز

http://www.binbaz.org.sa/mat/3923

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير