أصل المسألة اثنا عشر: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره.
يبقى السدس والربع: بين مخرجيهما توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بالآخر، فيحصل اثنا عشر، وهي مجموع سهام التركة:
للأخت الشقيقة نصفها ستة،
وللأم ثلثها أربعة،
وللزوجة ربعها ثلاثة،
وتعول المسألة إلى 13،
ولا يبقى شيء للعصبة؛ وهو ابن الأخ الشقيق.
هذا والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[15 - 04 - 10, 02:41 م]ـ
نظرًا لحدوث خطأ طباعي،
يجب أن تقرأ المشاركة السابقة على النحو التالي:
رغم أن الكتاب حافلٌ بأكثر من 150 مسألة محلولة،
مع شروح مسهبة لكل مسألة،
مما يجعله عظيم الفائدة لطالب العلم المبتدئ،
إلا أنني أحب التنبيه على خطأ وقع فيه المعلق على الكتاب،
وواضع المسائل وحلولها:
الدكتور مصطفى ديب البغا حفظه الله تعالى،
في حل المسألة التالية والموجودة على الصفحات 206 - 207:
انظر الصورة في المرفقات.
الشرح:
ابن الأخ الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
والأخت الشقيقة لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها.
وللأم السدس، لوجود عدد من الأخوة، إذ إن ابن الأخ بمثابة الأخ.
وللزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث.
أصل المسألة اثنا عشر: لدخول الاثنين مخرج النصف في غيره. يبقى السدس والربع: بين مخرجيهما توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بالآخر، فيحصل اثنا عشر، وهي مجموع سهام التركة:
للأخت الشقيقة نصفها ستة،
وللأم سدسها اثنان،
وللزوجة ربعها ثلاثة،
فيفضل سهم واحد هو نصيب العصبة ابن الأخ الشقيق.
وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الدكتور البغا هو ما يلي:
الصورة في المرفقات.
الشرح:
ابن الأخ الشقيق عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه.
والأخت الشقيقة لها النصف، لانفرادها عن مثيلاتها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها.
وللأم الثلث، لعدم وجود عدد من الأخوة.
(وابن الأخ ليس أخًا)
وللزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث.
أصل المسألة اثنا عشر: مخرج فرض الشقيقة اثنان، يدخل في الأربعة مخرج فرض الزوجة.
ومخرج فرض الأم وهو ثلاثة، ومخرج فرض الزوجة وهو أربعة، بينهما تباين، فيُضرب أحدهما بالآخر، فيكون الحاصل اثني عشر، وهو مجموع سهام التركة.
للأخت الشقيقة نصفها ستة،
وللأم ثلثها أربعة،
وللزوجة ربعها ثلاثة،
وتعول المسألة إلى 13،
ولا يبقى شيء للعصبة؛ وهو ابن الأخ الشقيق.
هذا والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.