تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في قوله تعالى: {وأرجلكم} قراءات]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[11 - 07 - 03, 11:55 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

( في قوله تعالى: {وأرجلكم} قراءات)

( ص175) أما قراءة {وأرجلَكم} بالنصب، عطفاً على {وجوهكم} فهي قراءة سبعية.

وأما قراءة {وأرجلِكم} بالجر، فتخرج على ثلاثة أوجه:-

الأول:

(ص176) أن الجر هنا على سبيل المجاورة، بمعنى: أن الشيء يتبع ما جاوره لفظاً لا حكماً، والمجاور لها {برؤوسِكم} بالجر فتجر بالمجاورة.

ومنه قول العرب: هذا جحرُ ضبٍ خربٍ مع أنه صفة لجحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خرب لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرَّته على سبيل المجاورة.

الثاني:

أن قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين.

وأما قراءة الجر فمعناها: اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلاً تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجلين ودلكها لأنها هي التي تباشر الأذى فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقصد بالجر – فيما يظهر – كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.

الثالث:

أن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرِجل، وللرِجل حالان:

الحال الأول: أن تكون مكشوفة، وهنا يجب غسلها.

الحال الثاني: أن تكون مستورة بالخف، وهنا يجب مسحها.

فتنزل القراءتان على حالَي الرِجل، والسنة بيَّنت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفاً، وهو متمشٍ على القواعد وعلى ما يُعرف من كتاب الله تعالى حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها.

ويكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين.

والكعبان:

(ص153) هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة.

ولكن الرافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إلى الكعبين} ولم يقل إلى الكعاب، وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين هما العظمان الناتئان فالرجلان فيهما أربعة، فلما قال الله: {إلى الكعبين} علم أنهما كعبان في الرجلين.

(ص176) والرافضة خالفت أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه:-

الأول:

قالوا: المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم.

الثاني:

أن الرجل تمسح إلى هذا الكعب الناتىء على ظهر القدم، فأخذوا بقراءة المسح وأهدروا القراءة الثانية.

الثالث:

أن المسح على الخفين لا يجوز مع تواتر الأحاديث بذلك، (ص153) مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير