[هل ثبت عن الإمام أحمد الأخذ من لحيته؟]
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[20 - 07 - 03, 01:44 م]ـ
وقفت على نقل نقله أحد المؤلفين عن أحمد بن حنبل بالمعنى أنه كان يأخذ من لحيته، فهل هناك من يوقفنا على النص المنقول عنه كما ورد، جزيتم خيراً
ـ[أبو العالية]ــــــــ[20 - 07 - 03, 09:00 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الفاضل / خالد الفارس وفقه الله
أعلم أخي بروك فيك أن الأخذ من اللحية سواء صح عن الإمام أو لم يصح فالقدوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يرد حديث صحيح يدل على الأخذ أو التقصير منها البتة
وأما حديث كان يأخذ من طولها ومن عرضها فأظن حاله لا يخفى عليك لضعف اسناده.
لذا التعويل على ما جاء عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله:
كل قول أقوله مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط.
وما أجمل قصيدة الشيخ محمد بن سعيد المدني في كلام الإئمة في الإتباع.
ذكرها الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني نفع الله به في غوث المكدود وأظنه (2/ 281 أو 218) في الحاشية فليت أحد الإخوة يضيفها هنا،
فجيد بطالب العلم أن يحفظها.
محبكم
أبو العالية
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[21 - 07 - 03, 12:50 ص]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيراً ..
أنا اتكم عن ثبوت نص لا عن ذات المسألة؟!
ومهما يكن ففهم أحمد له اعتبارة، ليس كغيره.
لكن أنا اتكلم عن نص منقول وموطن وروده فقط
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 07 - 03, 01:43 ص]ـ
الأخذ من اللحية
المجيب سلمان العودة
التصنيف العادات/الزينة
التاريخ 4/ 3/1423
عدد القراء 649
السؤال
هل يجب إطلاق اللحية كيفما كانت، ويحرم أخذ شيء منها، أو تهذيبها؟
وما هو الشعر من الوجه الذي يكون من اللحية، والشعر الذي ليس منها؟
الجواب
1 - لا يجوز حلق اللحية، لحديث ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف فهو خلاف ضعيف جدا، ولا يعتد به.
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
والقول بالكراهية وجه ضعيف عند الشافعية.
2 - بالنسبة لأخذ ما زاد على القبضة من اللحية هو جائز، صح الأثر فيه عن ابن عمر في صحيح البخاري، وعن أبي هريرة، وهما راويا الحديث.
وهو مذهب الأحناف، وجوباً واستحباباً، ومذهب الإمام أحمد وقد كان يأخذ من لحيته.
3 - وقيل: لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها تركاً يوقع له الشهرة، وهو مذهب المالكية.
4 - وقيل إن ذلك خاص بالحج، وهو اختيار الشافعية. وذهب بعضهم إلى كراهة الأخذ من اللحية إذا لم تطل طولاً شديداً.
والراجح أنه له الأخذ منها ما زاد على القبضة وأخذ ما تطاير وتشعث منها، وهو قول عامة أهل العلم.
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******1.cfm?id=7811
ـ[أبو العالية]ــــــــ[21 - 07 - 03, 01:56 ص]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
عجباً.
مع حبي للشيخ العلامة أبو معاذ إلا أنه السنة والأولى، اتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه.
فلا تهذيب.
ولا أخذ من طولها وما فحش منها.
وخير سنةٍ سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي أولى وأجدر وأحق بالإتباع.
أقول قول الرسول وتقولون أبو هريرة وابن عمر والشافعية وأحمد و .. و ..
أنا لا أنقصهم حقهم، ولكن هم قالوا خذوا كلام رسول الله ودعوا كلامنا.
الحجة في قول ابن عمر وأبو هريرة أم في فعله.
لا حول ولاقوة إلا بالله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
هل من تعليق
محبكم
أبو العالية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 07 - 03, 02:35 ص]ـ
كلام شيخنا الفاضل أبي العالية يلزم منه الدّور، لأن الذين ناقشوا مسألة الأخذ من عدمه ما أرادوا إلا أن يتبعوا السنة، لأن قولكم بأن الإعفاء مطلقا هو السنة، ما هو بأولى من قول الحنفية بأن القبض هو السنة .... وأما قولكم بأن المقدم هو سنته ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه الإعفاء المطلق، فهم أيضا يقولون هذا الكلام بنصه و أن السنة التي هي القبض هي الأولى بالاتباع، ثم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله ... إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[21 - 07 - 03, 03:08 ص]ـ
سأل الأمام أحمد رحمه الله في مسائل ابن هانئ (وهي من أواخر ما أجاب عنه). فقال:
(يؤخذ من طولها وعرضها و ما زاد على القبضة). اهـ.
فأخذ ما زاد على القبضة جائز ليس بواجب ولا حرام
وبالنسبة لما زاد على القبضة فرواة الحديث من الصحابة أعلم بمارووا
و أضيف إلى ذلك كون ما فعلوه لا يخالف الحديث؟.
وذلك أن الحديث ثابت في الصحيحين و غيرهما بلفظ: اعفوا و وفروا وأوفوا غيرها. وكلها ألفاظ صحيحة ثابتة من طريق نافع وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه.
تنبيه:
وهم جماعة من علمائنا الفضلاء كالشيخ عبد العزيز ابن باز في تفسيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (اعفوا) بـ اتركوا.
و إنما معناه كما نص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام إمام الغريب و جماعة غيره منهم ابن عبد البر في التمهيد ثم الحافظ ابن حجر وغيره:
معناه: كثِّروا: قال تعالى: (حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء و السراء) يعني كَثُروا. ...
ومن أخذ ما زاد على القبضة لم يخالف الحديث أبدا لأنه وفر لحيته ولم يحلقها و من ترك ما زاد على القبضة و وفرَّه فحسن ولا ننكر عليه ولا نبدعه كما يزعمه من يزعمه من أهل العلم ..
و إن أردت كلام التابعين وفتواهم في ذلك فانظره في التمهيد لأبي عمر بن عبد البر فقد أجاد كعادته، و في مصنف ابن أبي شيبة ذكر لفوائد عن ابن سيرين وغيره من أئمة التابعين تقوِّي فتوى الإمام أحمد. ولولا بعد العهد لنقلت ما أحفظه منها، وهي متيسرة بحمد الله لمن طلبها.
¥