تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة حلق اللحية والاستدلال على الحكم فيها]

ـ[مهداوي]ــــــــ[27 - 07 - 03, 04:16 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأفاضل في هذا المنتدى المبارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وصلتني هذه الفتوى من فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر البريد الإلكتروني، تتعلق بحكم حلق اللحية، وهي كالآتي:

*******************************************

الأخ الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إجابة لسؤالك نفيدك فيما يلي:

لاشك أن إطلاق اللحية واجب لأحاديث عدة صحيحة صريحة ,منها (حديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى) متفق عليه. وحديث ابن عمر و أبي هريرة (أحفوا الشوارب و اعفوا اللحى) وهو في مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم.وحديث مسلم عن أبي هريرة (جزوا الشوارب و أرخوا اللحى خالفوا المجوس).وبالتالي يكون مقتضى هذه الأحاديث إعفاء اللحية ما لم يكن له عند الله عذر مقبول.ولا عبرة بالطول والقصر في أمر اللحية ,فرسول الله صلى الله عليه وسلم ,أمر بإطلاقها ولم يحدد لها مواصفات ,والأمر ذوقي. ولا صحة للأحاديث القائلة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته ,وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة كانوا يأخذون من لحاهم.

أما ما أسميته بالسكسوكة وهو منتشر في السعودية ,فلا يجزيء عن اللحية وحكمه كحلقها, لأن اللغة والعرف يقضيان أن العارضين من اللحية ,والله أعلم.

وفي حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقولاً بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزمًا وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثال على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.

صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.

الدكتور محمد راتب النابلسي

*******************************************

سبب إيرادي لهذه المسألة القديمة الجديدة هو لعرض الفتوى السابقة للفائدة والسؤال عن سبب الاستدلال، فكما قرأتم هناك من العلماء من يجيز حلق اللحية بلا قيد وأغلبهم إن لم يكن كلهم من العلماء المعاصرين ... لماذا أيها الإخوة الأفاضل نستدل من الحديث الشريف ( ... اعفوا اللحى .. الحديث) على التحريم وليس الكراهة؟ ولماذا نجد من العلماء من يتجاوز ذلك ويفتي بعدم الحرمة حتى لو كان يقول بالكراهة؟

أرجو أن تكون هذه المشاركة هي بداية طيبة لي معكم في هذا الملتقى وعسى أن نفيد ونستفيد من علمكم إن شاء الله.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[28 - 07 - 03, 07:54 م]ـ

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية

مثلة لا تجوز ...

وأقره ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع، وكذلك محمد زاهد الكوثري

في تعليقاته على مراتب الإجماع ...

أما الإباحة فلم يقل بها أحد من أرباب المذاهب، بل هو قول مرذول

لبعض المعاصرين يخالف النصوص الصريحة الواضحة ...

أما القول بالكراهة فهو على نوعين: كراهة تحريمية، وعليه يحمل

ما نقله النووي في شرح مسلم، حيث ذكر عشرة مكروهات في اللحية، فذكر منها الحلق، وذكر منها الصبغ بالسواد، والصبغ بالسواد محرم

عند النووي، فعلم من ذلك أن الكراهة التي يقصدها أعم من الكراهة

الاصطلاحية وبهذا يكون نقل الحافظ القول بالكراهة محمول على التحريمية

أيضا، فليتنبه.

أما النوع الثاني وهو الكراهة التنزيهية، وهو قول فريق من المتأخرين

بنوه على ما فهموه من كلام النووي وابن حجر رحمهما الله، وليس

بسديد، فالأجماع الذي نقله ابن حزم يعتبر من أقوى الإجماعات في

الباب ...

وكل من طالع أدلة الشرع ومارس أقاويل الفقهاء وأرباب المذاهب

في كل أبواب الفقه لعلم أن قضية اللحية لا مفر من الجزم أنها من

أهم سمات المسلم (بغض النظر عن صفتها) والقول بإباحة حلقها

أو كراهة حلقها تنزيلها إنما هو فعل المتحللين من أحكام الشريعة

فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ...

ـ[مهداوي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 12:46 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ...

اللهم آمين

أخي في الله رضا أحمد صمدي، أحسن الله إليك كما أحسنت في ردك النافع.

الحقيقة ما أردته من طرح هذا الموضوع هو النقاش في استدلالنا على الحكم لا الحكم نفسه. من المعروف (وأرجو يا شيخ رضا أن تصححني فيما أخطئء فيه) أن القاعدة الأصولية تقول أن الأمر في الدليل الشرعي يفيد الوجوب إلا إن وجدت قرينة تزيل عنه هذا الحكم.

وفي الحديث الشريف الذي أوردناه (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى)، ما أسقط الوجوب عن إحفاء الشوارب هو وجود أدلة أخرى تنزل الحكم إلى الاستحباب كقوله صلى الله عليه وسلم (مِنْ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ).

وبغض النظر عن علة التحريم فإن ما يوجب اتباعنا للحكم هو الأمر الشرعي وليس علته، فنحن على سبيل المثال نحرم على أنفسنا الخمر لأن الشرع حرمها لا لثبوت مضارها على صحة الرجل وماله فقد لا نتوصل إلى معرفة العلة. ويعجبني قول الشعراوي في هذا المقام إن علة التحريم هي الإيمان.

ما أحاول الوصول إليه هو الإحاطة بأسباب من خالف وأفتى بجواز حلق اللحية أو كراهتها دون التحريم .. ما الذي قام عليه حكم هؤلاء؟ لو استطعنا جمع الآراء المخالفة والوقوف على أسباب استدلالهم لربما أمكننا استخراج بحث علمي موضوعي متكامل يستعرض كل الشبهات والآراء في هذه المسألة يكون فيه النفع إن شاء الله.

بارك الله فيكم ولكم ونفعنا بعلمكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير