[سلسلة: فوائد من المجموع للنووي]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 07 - 03, 02:04 م]ـ
هذه فوائد متفرقة من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى، أذكرها للاستفادة والتعليق، بحسب ما أقف عليه منها. وبالله التوفيق.
الفائدة الأولى: الشافعي في القديم يوافق مالكا في الغالب
قال الإمام النووي (1/ 282):
فرع: اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب مالك بل هو قول مجتهد قد يوافق مالكا وقد يخالفه. قال القفال في شرح التلخيص: (أكثر القديم قد يوافق مالكا)؛ وإنما ذكرت هذا الفرع لأني رأيت من يغلط في هذا بما لا أوثر نشره، والله أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 07 - 03, 07:45 م]ـ
قال الإمام النووي (1/ 299) عند الكلام على نجاسة عظم الفيل:
قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا في هذا الموضع: سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال: إن أصاب الماء تعويجه لم يجز وإلا فيجوز؛ والإناء المعوج هو المضبب بقطعة من عظم الفيل، وهذا صحيح والصورة فيما دون القلتين.
وفقيه العرب ليس شخصا بعينه وإنما العلماء يذكرون مسائل فيها ألغاز وملح ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب، وصنف الإمام أبو الحسين بن فارس كتابا سماه فتيا فقيه العرب، ذكر فيه هذه المسألة وأشد إلغازا منها.
اهـ
ـ[بو الوليد]ــــــــ[19 - 07 - 03, 07:39 م]ـ
بارك الله فيك أخي عصام .. على هذا الطرح المتميز الشيّق ..
لمزيد الفائدة:
ما الدليل على هذا؟؟
أهو النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقوله صلى الله عليه وسلم "إنها ركس" أو "رجس"؟؟
إذا كان ذلك كذلك؛؛ فلا يكفي هذا في نظري القاصر لإثبات الحكم المذكور،،، والله أعلم.
ولكن لا يجوز استعماله للنهي، فيقاس على آنية الخمر؛ لا يجوز استعمالها قبل غسلها، وأما أن الماء الذي فيه يتنجس؛؛ ففيه نظر.
خصوصاً وأن العظم لا يعلق بشئ ..
وإلا وجب على من مسّه غسل الموضع الممسوس من بدنه!!
والله أعلى وأعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 07 - 03, 09:15 م]ـ
الفائدة الثالثة: البراجم والرواجب والأشاجع:
قال الإمام النووي (1/ 337):
البَراجم بفتح الباء الموحدة جمع بُرجمة بضمها، وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع، وهي مفاصلها التي في وسطه بين الرواجب والأشاجع، فالرواجب هي المفاصل التي تلي رؤوس الأصابع، والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف؛ وقال أبو عبيد: الرواجب والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها، وكذا قاله صاحب المحكم وآخرون.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 09 - 03, 01:16 ص]ـ
قال في المجموع (2/ 24):
(كان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ) وقال صلى الله عليه وسلم: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي).
فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيح (أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس)، ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح، فجوابه من وجهين:
أحدهما وهو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء - أنه لا مخالفة بينهما، فإن القلب يقظان يحس بالحدث، وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب، وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك، ولا هو مما يدرك بالقلب، وإنما يدرك بالعين وهي نائمة.
والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض أصحابنا قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم نومان: أحدهما ينام قلبه وعينه والثاني عينه دون قلبه، فكان نوم الوادي من النوع الأول. والله أعلم.
اهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 09 - 03, 01:24 ص]ـ
قال في المجموع (2/ 79) عند الكلام على تحريم الصلاة على المحدث:
وحكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة في ذلك، وأما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ - وربما كانوا محدثين - فهو حرام بإجماع المسلمين. وسواء في ذلك كان متطهرا أو غيره وسواء استقبل القبلة أم لا. وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس، وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة، فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى بما حرمه وربما اغتر بعضهم بقوله تعالى: (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) والآية منسوخة أو متأولة كما هو معروف في كتب العلماء. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذي قدمناه فقال: هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا.
اهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:23 ص]ـ
الفائدة السادسة: فروع متعلقة بكتابة القرآن
قال رحمه الله (2/ 83):
لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس، ذكره البغوي وغيره، قال البغوي وغيره: يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله. قال القاضي: فإن كان على خشبة كره إحراقها.
اهـ
¥