ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:02 ص]ـ
قال الشوكاني رداً على ابن القيم: ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب، فإن أراد يعني ابن القيم أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه، فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبيا عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى الله عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله انتهى
وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما
أما كون الصحابى وصف الحلة بأنها كانت حمراء هذا ليس فيه دليل بأنها كانت حمراء خالصة بل فى اللغة أيضا يوصف الشىء بغالبه الذى يطغى عليه والأمثلة فى الشرع على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى "يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"، لا نقول أنه يجوز أكل الربا ضعفا واحدا لأن المنهى عنه فى الآيه هو أضعافا مضاعفة لا و لكن الآيه وصفت غالب ما يقع من امر الربا.
ولا يخفى عليك أخى الكريم أنك أذا رايت أحدا يلبس ثوبا غالبه لون معينا فإنك تصف لون الثوب به لا تظل تقول لونه كذا أما لون جيبه كذا ...
وإن أردت بعد ذلك صارف لموجب لفظ الحقيقة اللغوية و إن كنا ننازعك فى أنك اردت أن الكلمة لا تحتمل سوى الأحمر الخاص فأظن النصوص الأخرى من احاديث وآثار تنهى عن لبس الأحمر تصلح صارفا و تقوى معنى الجمع الذى ذهب إليه العلماء
ثم إن كلام الطبرى الذى ذكرت يؤيد ما نقول، فلماذا زعمت أن لباس الأحمر الخالص فى زماننا من خوارم المروءة و فى زمن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليس كذلك
مع كون عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال هل تركتم ذلك للنساء، دل ذلك على كرهه له
واستهجانه له وهذا من ضوابط خوارم المروءة.
والله تعالى أحكم و أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 05 - 07, 02:38 ص]ـ
إذا فالمسألة راجعة للعرف، فإن كان لبس الأحمر من عادات الكفار أو كان من خوارم المروءة أو ثوب شهرة فهو مكروه وإلا فلا، والعرف يتغير بحسب عادات كل قوم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:50 م]ـ
إذا فالمسألة راجعة للعرف، فإن كان لبس الأحمر من عادات الكفار أو كان من خوارم المروءة أو ثوب شهرة فهو مكروه وإلا فلا، والعرف يتغير بحسب عادات كل قوم.
نعم أخى بارك الله فيك العرف يتغير بحسب المكان و الزمان ولكن أخى نحن معنا نصوص تفيد النهى وهذا النهى حتى نقول أنه محمول على العرف والعادة فقط فهذا محل نظر
وماذا نقول فى:
وعن ابن عباس قال: " نُهِيتُ عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع " رواه النسائي برقم 5171، وقال الإمام الألباني: " صحيح الإسناد " (صحيح سنن النسائي / 1068)
وقول الصحابى نهيت له حكم الرفع كما لا يخفى عليك
ولا صارف له بدليل عدم صرف الذهب للرجال و القراءة حال الركوع