تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لقد تابت

توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) وصححه الحاكم.

وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر: والمكاس داخل في عموم قوله تعالى: (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون

في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم) الشورى/42.

والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام. انتهى.

ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة/188.

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا).

فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة ولله الحمد ومن يستغن يغنه الله، قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله

بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) الطلاق/2 - 3 وقال: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) الطلاق/ 4

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23/ 489

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[09 - 01 - 10, 08:12 ص]ـ

فتوى الشيخ الدكتور سفر الحوالي

السؤال: ما هي المكوس؟

وما هو الفرق بينها وبين الضرائب الحديثة؟

وما هي العشور؟

وهل هذه الموارد المالية محرمة شرعاً؟

وما هي الأدلة الشرعية على التحريم؟

وما هي أدلة التحليل؟.

الجواب: السؤال يحتاج إلى محاضرة، وأيضاً ليست محاضرة في المسجد؛ ولكن في كلية الاقتصاد والإدارة، ولكن نوجز:

المكوس أو الجمارك أو الضرائب أو العشور التي يأخذها الظلمة، وتُؤخذ بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي فكلها بمعنى واحد، وكلها حرام، ويكفي في تحريمها قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المرأة التي رجمت: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه}.

إن المرأة الزانية تابت توبة لو تابها صاحب مكس وليس زنا!! أي أن المكس أعلى وأشنع وأفظع في الفساد وأجرم من الزنا، وهذا الحديث صحيح، وكذلك ورد في بعض الأحاديث التي في سندها كلام، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنما العشور على اليهود والنصارى} رواه أبو داود، وهذا في سنده ضعف، لكن هذا المعنى يكفي، ففي القديم كانوا يسمونهم العشارين والمكاسين، وكان ذلك عند الرومان وعند الفرس وعند العرب في الجاهلية، وهي التي يسمونها في العرف الحاضر الجمارك.

ولا نعني إدارة الجمارك.

لأنها الآن تطلق على عدة أعمال، منها: التفتيش على المخدرات، وهذا عمل خير عظيم، وأجره كبير، وكذلك التفتيش على المجلات والأفلام الخبيثة، فنحن نسميه الجمارك.

والمقصود بالجمارك في الأصل هم الذين يأخذون العشور من الأموال التي تمر، أو تقدم، أو تدخل، أو تخرج من وإلى البلاد، فهذا هو المحرم، وهو المكس، أما إذا كان عملهم مراقبة المنافذ البحرية، والجوية، والبرية وذلك بضبط ما يدخل من محرمات شرعاً، فهذا من أعظم أنواع الحسبة، وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكن التسمية العامة لها تسمى الجمارك، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد فصل وذكر أشياء كثيرة في هذا الموضوع، وهي من الموارد المحرمة شرعاً، ولقد ذكرنا -إن شاء الله- من الأدلة ما يكفي، والحالة الوحيدة أو الصورة التي تجوز فيها إذا كانت على سبيل المعاملة بالمثل -وطبعاً هذا على غير المسلم؛ لأن المسلم لا عشور عليه، فما على المسلم في ماله إلا الزكاة- لكن الكافر الذي يمر ببلاد المسلمين مجتازاً بها، إذا كان تاجرنا إذا مر ببلادهم يؤخذ عليه (10%) أخذنا عليهم (10%) وإن أخذوا عشرين أخذنا عشرين، فهذا ليس مكساً لأنه من قبيل المعاملة بالمثل، أما أن يؤخذ من المسلمين وعلى أشياء إسلامية وبضائع إسلامية أو أمور حلال مباحة، فهذا لا يجوز.

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub*******&*******ID=710

ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 04:24 م]ـ

نموذج آخر:

إبراهيم بن علي الفهاد القوصي (ت 715 هـ)

ذكر الإدفوي الشافعي في ترجمته بكتابه الطالع السعيد (سافر مرة في مركب فيها الشيخ تاج الدين عبدالوهاب بن السديد , وكان معه جارية , فلما وصلوا إلأى إخميم , طلبوا المكس عليها , فقال الشيخ تاج الدين: هي حرة.

فلما وصلوا إلى مصر قاله له البرهان - صاحب الترجمة -: هذه حرة؟ فقال: ما هي ملكي , هذه لابني وما قصدت إلا دفع المكس , فلم يقبل منه.

ومضى إلى قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة وأعلمه , وجرى بينهما كلام)

ص 62

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير