أقول هذا وأنا أعتقد أن الانتفاع من هذا (المسند) بهذه الصورة لا يَحلُّ حتَّى يأذنَ محققه أو ناشره .. ، وعليه فشكري السابق لكم على توفير هذا المسند؛ أرجو اعتباره في محل العدم، وكذلك أعتبر شكركم لي المتوقع لو كان .. ، وأخشى أن أكون شاركتُ في اقتطاع حق امرئ مسلم - على ما أعتقد - وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لي خطئي الذي لم أتعمده.
========
أخي الكريم: لماذا تجاهلتم أسئلتي الكثيرة المتعلقة بـ (مسند السراج)، و (إرواء الغليل)، وقد بينتُ لكم أنه لا بد من وجود الإذن بالنشر لهذه الكتب؛ لأنها تتعلق بجهود أشخاص محترمة، وحقوق مالية أيضا محترمة إسلاميا ..
وقد كان يكفي المتنُ فقط بالنسبة لـ (مسند السراج) دون التعليقات التي هي محل الإشكال بالنسبة لمن يقول بجواز هذا، وحتى هذا المتن الذي تعنَّى فيه الشيخ (إرشاد) وتعب في كتابته من المؤكد أنه بذل أموالا؛ وجهدا ولعله انقطع له = أقول كان ينبغي أخذ الإذن منه؛ لاسيما والكتاب جديد، ولم يغد بعد من المشاع، كالسنن والصحاح و ..
وعليه فلا يَحل الانتفاع بهذه الكتب إلا بعد توفر الإذن فيها من صاحب الحقوق ..
كما أنكم بتوفير هذا (المسند) هكذا (متنا وتعليقات محققة)؛ لا تستطيعون ضمانة عدم استخدامه تجاريا من قبل البعض، وأنَّى لكم هذا؟! أقول هذا على فرضية أنكم تروْنَ الحِلَّ في جواز ذلك لإشاعة العلم .. ولا يَخفى عليكم أن الكثير ينقطع على هكذا أعمال ويقتات منها .. وتبقى الحقوق محفوظة، وأقل ما في هذا الأمر أنه شبهة وحمىً لا ينبغى أن نقترب منها أهلَ الحديثِ. وهذا الظنُّ بكم وفيكم .. )).
================
وهذا استفتاء قد أرسلته عبر أثير الإنترنت لعله يصل إلى العلماء، وأرجو أن يوفق الله تعالى من يعمل على إيصالها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة القراء والأعضاء ويا من ستقرأ هذا المقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو منكم أن تتكرموا بإيصال هذا السؤال للجنة الدائمة بالرياض - حفظهم الله تعالى -:
(س) أحسن اللهُ إليكم: هل يجوز توفير كتاب شرعي على الشبكة (الإنترنت) من قبل البعض الذين يريدون الخير بعملهم هذا، وقد وفروا الكتاب بصيغة (وورد) والتي تسمح لأي أحد وتمكنه من التحكم التام في هذا النص، ولم يكتفوا بمتن الكتاب، بل أرفقوا به حواشي وتعليقات (المحقق) أو (المعتني) بالكتاب،
وهذه التعليقات مما ينقطع لها المحقق، وهذا (الصنيع) أصبح في زماننا هذا عملا يقتات منه القائمون عليه؛ إذ إنهم يتكلفون نفقات كثيرة في تحصيل (مخطوط الكتاب)، وأيضا يجعلون راتبا للمحقق (المعتني)؛ لأنه يتفرغ لنسخ هذا الكتاب ويلاقي المشقة وأيضا يُحبس زمنا طويلا لقراءة هذا المخطوط ونسخه بقواعد (الرسم) الكتابة الحديثة، وأيضا ينفقُ زمنا من عمره في تخريج أحاديثه وآثاره وعزو آياته للقرآن الكريم، وبيان بعض الغريب من الكلمات، وغير ذلك مما يلزم .. ثم يتكلف ناشر الكتاب نفقات تهيئة الكتاب من أفلام الطباعة والأحبار والإخراج الفني، ثم تسويقه على دور الطبع مما يكلفه كثيرا ..
فهل يجوز أن نوفر هذا الكتاب - الذي تقدمت صفاته - على الشبكة بهذه الكيفية اتي أبنتُ عنها آنفا؟
وقد سمعتُ أن بعضَ أهلِ العلم يجوزون ذلك إذا كان الغرض لنشر العلم لا للتجارة، فهل هذا الجواز يستقيم مع توفر الكتاب مطبوعا في مكتبات ودور النشر بثمن في متناول الكثير؟
وأيضا توفير هذا الكتاب على الشبكة بالصفة المتقدمة (المتن مع الحواشي) يزهد الناس في شراء النسخ المطبوعة التي تكلف لها الناشر مما هو معروف لدى أصحاب المكتبات ودور النشر، وهذا مما لا شك فيه يجلب الضرر عليه، وهذا لا يجوز في شريعتنا.
فإذا كان هذا النشر - على الشبكة - جائزا للعلم فقط وليس للتجارة، ألَم يكن الأولى والأحوط توفير الكتاب على هيئة صور جامدة بحيث يتم إدخال الكتاب (المتن فقط دون الحواشي) عن طريق جهاز تصوير (سكانر)، حفظا للحقوق، وأيضا هذا الصنيع يؤدى الغرض لمن يريد الاطلاع عليه، قياسا على بعض المواقع التي توفر صور بعض المخطوطات؟
ثُم توفير هذا الكتاب بهذه الصفة المتقدمة لا يضمن الحق الأدبي للمؤلف و المعتني على السواء، ويمكن الكثير من نشر هذا الكتاب في مواقع كثيرة على الشبكة، مما لا يضمن معه العبثَ في محتويات الكتاب (نصا كان أو تعليقا) وربما يقوم البعض لغرض ما بهذا العبث والتحريف، وهو مما سيتحمل مسؤليته - بلا أدنى شك - المحقق أو المعتني ودور النشر ..
بل وربما يقوّل (المعتني) ما لَم يقل مما يخدش دينه وعرضه، ويكون في هذا الشر والضرر الكبير على المعتني بالكتاب، وهذا أيضا لا يمكن التحرز منه طالما (نص الكتاب قابل للتحكم فيه قصا وتبديلا وغير ذلك مما يعلمه مستخدمو الكمبيوتر)
كما أن توفير الكتاب بالصفة المتقدمة يكون لقمة سهلة لبعض دور النشر التي تعمل على نشره بعد أن يقوموا ببعض التغييرات في النص والحواشي مما لا تضمن معه القيمة والأمانة العلمية التي يوفرها صاحب الكتاب الأول والذي لَم يقصر في خدمة الكتاب على الوجه اللائق ..
نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابة مفصلة قائمة على الواقع الذي أشرتُ لبعضه مما هو معلوم - إن شاء الله - لدى فضيلتكم، بحيث تكون هذه الفتوى قاطعة للنزاع. أحسن اللهُ تعالى إليكم، ووفقكم لما فيه رضاه.
وكتب: مُحمدُ بنُ حسنٍ الشوكيُّ. (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسولهِ مُحَمَّدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا) [email protected]
=================
وأخيرا: فقد اختصرت لضيق الوقت، فأرجو المعذرة لما قد يطرأ من إغلاق في العبارة أو ما شابه، وأعتقد أن الفتوى المذكورة آنفا - التي استفتحت بها -؛ قد أوضحت الأمور.
وللحديث بقية ولكنها بقية كلام الخبير الفقهي: الشيخ العلامة: بكر أبو زيد، شفاه الله تعالى.
¥