تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال العيني في شرحه لصحيح البخاري: وهو قول عطاء والحسن في رواية وإليه ذهب أحمد واسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ الحديث انتهى.

ـ[العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 03, 04:11 ص]ـ

أرجوا ذكر آراء بقية أهل العلم في هذه المسألة تهمني أيضا

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[21 - 09 - 03, 02:40 ص]ـ

المسألة خلافية بين أهل العلم ولم يكن هناك داع للمز الشيخ الألباني رحمه الله واتهامه اتهامات مبطنة، فليست هذه طريقة

أهل العلم ولا طريقة المتأدبين بآداب العلم ....

ومع هذا فما أورده الأخ الأزهري الأصلي فيه ملاحظات:

الأولى: أن الاستدلال بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيه تجوز أو مجاوزة، فالتقوى لا تكون إلا بما شرع الله تعالى،

وما أدى إلى ضرر يكرهه الشرع وتأباه الشريعة فلا يتقى الله به!!! والجماعة الثانية بالهيئة المفترضة (المسئول عنها)

لها أضرار، منها بخس حق الجماعة الأولى، تهوينها في أعين الناس وحضهم على عدم الحرص عليها، التفريق بين المسلمين

في المسجد الواحد، تضييع المقصود من إقامة المسجد وهو تجميع المسلمين في الصلوات المفروضات في وقت واحد، ولو كانت

الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة فأي استحباب في الجماعة الأولى إذا؟؟؟

الثانية: أن حديث (أيكم يأتجر على هذا) أو (من يتصدق على هذا) فيه إشارة إلى أن الجماعة الثانية أنقص من الأولى، وأن

معناها غير معنى الجماعة الأولى، وما كان كذلك فلا يقاس عليه، والقياس أو التعميم بالإذن في الحديث غير وارد أصلا في

العبادات، خاصة ما توافرت الدواعي على حدوثه ونقله، فلم يحدث ولم ينقل، فكيف يقال إنه جائز بإطلاق فضلا أن يكون

مستحبا ... !

الثالثة: أن أهل العلم الذين كرهوا الجماعة الثانية عللوا بعلل كثيرة، وليس مجرد خوف الفرقة والاختلاف، وأقوى الأدلة

هو عدم الورود، أي عدم ورود الإذن بالصورة المختلف فيها، وهذا كاف في جعلها أقل مراتب فعلها الكراهة ...

الرابعة: أما ما جاء به الأخ الأزهري في الرد على الشيخ الألباني فهو جدير بالتعقيب والتنبه، فمن ذلك:

قوله عن حديث ابن مسعود إن فيه حماد بن أبي سليمان، ونقله كلام أحمد الذي فهمه أنه تجريح مطلق، فقد قال أحمد:

رواية القدماء عنه مقاربة شعبة والثوري وهشام يعني الدستوائي، قال (اي أحمد) وأما غيرهم فقد جاءوا عنه بأعاجيب،

فظن الأخ الأزهري أن هذا تضعيف من الإمام أحمد لحماد، وليس كذلك، فالإمام أحمد أراد أن ينحو باللائمة على الرواة

عنه، ففي رواية أخى عن أحمد أن الأثرم سأله: حجاج وحماد بن سلمة (أي بسبب هذين وهما من الرواة عنه؟ (فقال

أحمد: حماد على ذاك لا بأس به، قال الذهبي في السير: قال كاتبه: إنما التخليط فيها من سوء حفظ الراوي عنه، وبنحو

هذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، وبهذا ينجلي أن كلام أحمد ليس تضعيفا، ولكن الأخ الأزهري نقله بسياق يوحي

أنه تضعيف، مع أنه وقف جزما على كلام ابن حجر في التهذيب وعلى كلام الأثرم في تهذيب الكمال، فلماذا لم يقرره

على وجهه؟؟؟ وقد تكرر هذا منه كما في المثال التالي:

نقل عن شعبة قوله: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ، وهو نقل مبتور، فقد سئل شعبة لم تروي عن عن حماد وكان مرجئا فقال

إنه صدوق اللسان وكان حماد لا يحفظ، ومجرد رواية شعبة توثيق عن ثلة من المحدثين، فكيف لو قال فيه: صدوق

اللسان، أما قوله لا يحفظ فليس تضعيفا مطلقا، وإنما بيان لطريقته في الرواية، وأنه لا يحدث من حفظه في الجملة

لأنه كان لا يتقن حفظ الآثار، وعلى هذا يحمل كلام أبي حاتم عنه حين قال: هو صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم

الفقه فإذا جاء الآثار شوش، أي أنه ليس بمتقن كإتقانه للفقه، وكان المحدثون يتحاملون كثيرا على فقهاء العراق

وحماد منهم، ولذلك علق الرازي على قول شعبة قائلا: يعني أن الغالب عليه الفقه وأنه لم يرزق حفظ الآثار.

ومن تشكيكات الأخ الأزهري في حماد وتحريفه للنقول ما ذكره عن أحمد أنه زياد بن كليب حدث عن إبراهيم بأشياء

يرفعها إلى ابن مسعود لا يعرف لها أصل، وقد أخذها عن حماد، وعزى ذلك لتهذيب الكمال ...

ومن السياق في تهذيب الكمال يفهم كل قارئ أن أحمد إنما أنحى باللائمة على زياد، ولكنه قال إن زياد أخذ علمه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير