4 – قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 344): هذا إسنادٌ ضعيف، لضعف إسحاق بن أبي فروة، وتدليس إسماعيل بن عياش.
5 – قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 188 ط الوطن) (5/ 148 ط الرشد): مدار هذه الطرق على إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف، والراوي عنه مدلس، وقد رواه بالعنعنة.
6 – قال الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص 213): ضعيفٌ جداً.
ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما –:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 304)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (11/ 99)، و البيهقي في السنن الكبرى (8/ 37)؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن (2664)، والدارقطني في سننه (3/ 144) من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
الحكم على هذا الإسناد:
هذا الإسناد ضعيف؛ وذلك لوجود إسماعيل بن عياش، وإسحاق بن أبي فروة؛ وقد تقدم بيان حالهما.
كلام الأئمة على هذا الإسناد:
تقدم نقل كلام البيهقي، وابن حزم، و الذهبي، و البوصيري، و الألباني – رحمهم الله – على الحديث السابق.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 137)، والدارقطني في سننه (3/ 143)، ومن طريقه البيهقي في السنن (8/ 36) من طريق محمد بن عبد العزيز الواسطي، عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وفيه زيادة " وأمره أن يعتق رقبة ".
الحكم على هذا الإسناد:
هذا الإسناد ضعيف، وذلك لأمرين:
1 – أنَّ محمد بن عبد العزيز الواسطي الرملي، ضعيفٌ، يعتبر به.
قال أبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: أدركته ولم يقض لي السماع منه، كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو.
وقال ابن حبان: ربما خالف.
وقال البزار: لم يكن بالحافظ.
وقال الفسوي: كان حافظاً.
وقال العجلي: ثقة.
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم، وكانت له معرفة.
2 – ثم إنَّ محمداً الواسطي خالف الجمع الكثير ممن روى هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، [عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي].
ومثله لا يقبل منه هذا التفرد، وعبارات الأئمة – حتى ولو قلنا بأنه صدوق – تدل على أنه يهم ويخالف الثقات، [وعنده غرائب].
ومما يدل على أنه لم يحفظ هذا الحديث على وجهه – أيضاً – زيادته في الحديث " وأمره أن يعتق رقبة ".
[3 – أنًّ إسماعيل اضطرب فيه؛ فمرةً يرويه عن إسحاق بن أبي فروة، ومرةً يرويه عن الأوزاعي؛ ثم إنًّ الطريق إليه في رواية الأوزاعي ضعيف. فيه: محمد الواسطي، وقد خالفه ابن الطباع عند ابن ماجه، والحسن بن عرفة عند الدارقطني؛ وهما أوثق منه.
وعلى كلٍ فالحديث من تخليطات ابن عياش، وابن أبي فروة].
كلام الأئمة على هذا الإسناد:
1 – قال ابن الجوزي في التحقيق (7/ 304) بعد أنْ ساق إسناد الدارقطني: ... و إسما عيل بن عياش: كلهم ضعفاء.
2 – قال الحافظ في التلخيص (4/ 16): وفي طريقه إسماعيل بن عياش، لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية؛ لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي. قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب.
وقد جاء هذا الفعل من قول أبي بكر وعمر، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 305)، ومن طريقه البيهقي في السنن (8/ 37) عن حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب أنَّ أبا بكر وعمر كانا يقولان: " لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه ".
الكلام على هذا الإسناد:
هذا القول لا يصح عن أبي بكر وعمر، وذلك لما يلي:
1 – الانقطاع بين عمرو بن شعيب وأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما –، فهو لم يولد إلا بعد موتهما.
2 – أنَّ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو: صدوق كثير الخطأ والتدليس؛ كما قال الحافظ ابن حجر.
ثم هو معروفٌ بتدليسه عن عمرو بن شعيب خاصةً؛ كما نصَّ على ذلك الأئمة.
قال فيه الإمام أحمد: كان من الحفاظ. قيل: فلمَ ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأنَّ في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادةٌ.
قال أبو زرعة: صدوق مدلس.
وقال أبو حاتم: صدوق، يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال حدثنا، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بيَّن السماع،
وقال عبد الله بن المبارك: كان الحجاج يدلس، وكان يحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نُقِرُّ به.
وقال يحيى بن معين: صدوق، ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب.
3 – أنَّ هذا الحديث وقع فيه اختلاف على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ما تقدم من حكاية هذا القول عن أبي بكرٍ وعمر – رضي الله عنهما –.
الوجه الثاني: حكاية هذا من فعلهم – رضي الله عنهما –؛ فأخرج عبد الرزاق في المصنف (9/ 491) عن حميد بن رويمان الشامي، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائةً، ويسجنانه سنةً، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنةً إذا قتله عمداً. قال: وأخبرني أبي، عن عبد الكريم أبي أمية. مثله، قال: ويؤمر بعتق رقبة.
الوجه الثالث: حكاية عدم قتله – فقط –؛ فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 305)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 34) عن عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما – كانا لا يقتلان الحر يقتل العبد.
وتابع حجاجاً عمر بن عامر السلمي عند البيهقي (8/ 34).
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر في يوم الجمعة الموافق 1/ 1 / 1423
¥