[رايت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 08 - 02, 11:37 م]ـ
في الفتح
(باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: (باب)
بالتنوين.
قوله: (السهو في الفرض والتطوع)
أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الثاني ذهب الجمهور , وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء , ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله " وإذا صلى " أي الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك , ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط , ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة , فإن قيل إن قوله في الرواية التي قبل هذه " إذا نودي للصلاة " قرينة في أن المراد الفريضة وكذا قوله " إذا ثوب " أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله " بين كل أذانين صلاة ".
قوله: (وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره)
وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال " رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين " وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسهو , وقد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله.)
انتهى
قلت
ولكن المراد بالسجدتين في هذا الاثر الركعتين بعد الوتر
ولذلك اورده ابن ابي شيبة في
(الصلاة بعد الوتر)
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 08 - 02, 11:56 م]ـ
فائدة عارضة
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(ثم يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها فكيف يقال ان من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة
والعلماء متنازعون فيها هل تشرع أم لا فقال كثير من العلماء انها لا تشرع بحال لقوله ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (ومن هؤلاء من تاول الركعتين اللتين روى أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتى الفجر لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس غير ركعتى الفجر وروى فى بعض الألفاظ أن كان يصلى سجدتين بعد الوتر فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان فكانوا يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين بل ولا فعلها أحد من السلف وانما غرهم لفظ السجدتين والمراد بالسجدتين الركعتان كما قال ابن عمر حفظت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم (سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء
وسجدتين قبل الفجر أى ركعتين
ولعل بعض الناس يقول هاتان الركعتان اللتان كان النبى ((يصليهما بعد الوتر جالسا نسبتها الى وتر الليل نسبة ركعتى المغرب الى وتر النهار فان النبى ((قال (المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل (رواه أحمد فى المسند
فاذا كانت المغرب وتر النهار فقد كان النبى ((يصلى بعد المغرب ركعتين ولم يخرج المغرب بذلك على أن يكون وترا لأن تلك الركعتين هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص كما جاءت السنن عن النبى ((أنه قال (إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى قال الا عشرها (فشرعت السنن جبرا لنقص الفرائض فالركعتان بعد المغرب لما كانتا جبرا للفرض لم يخرجها عن كونها وترا كما لو سجد سجدتى السهو فكذلك وتر الليل جبره النبى ((بركعتين بعده ولهذا كان يجبره اذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن احدى عشرة فهنا نقص العدد نقص ظاهر
وان كان يصليهما اذا أوتر باحدى عشرة كان هناك جبرا لصفة
الصلاة وان كان يصليهما جالسا لأن وتر الليل دون وتر النهار فينقص عنه فى الصفة وهى مرتبة بين سجدتى السهو وبين الركعتين الكاملتين فيكون الجبر على ثلاث درجات جبر للسهو سجدتان لكن ذاك نقص فى قدر الصلاة ظاهر فهو واجب متصل بالصلاة وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطل فلهذا كانت صلاته تامة كما فى السنن (ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فان أكملها والا قيل أنظروا هل له من تطوع (ثم يصنع بسائر أعماله كذلك والله أعلم
)
مجموع الفتاوى 23/ 97