ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[29 - 03 - 05, 09:29 م]ـ
ما شاء الله فوائد جمّة ...
جزيتم خيرا اخوانى
ـ[المغناوي]ــــــــ[29 - 03 - 05, 10:23 م]ـ
لقد امتعنا علاء بهده الفوائد القيمة و كفان فجزاه الله خيرا و اسمحوا لي اد لم اكفي الجواب لان دراسة فقه الدليل ومعلومات ناقص في المدهب الحنيف
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 11:24 ص]ـ
الوجه الأول:
أن نصوص الكتاب والسنة دالة على وجوب العمل بخبر الواحد مطلقاً سواء فيما تعم به البلوى أم لا كقوله تعالى (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة: من الآية122) والطائفة تقع على الواحد فما فوقه.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في " صحيحه " (ك: أخبار الآحاد / بـ ما جاء في إجازة خبر الواحد):
بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) فَلَوْ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ. اهـ
فمن ادعى تخصيص ذلك فيما لا تعم به البلوى فعليه الدليل على هذا التخصيص، ولا دليل على ذلك؛ بل الأدلة قائمة على تأييد العمل بعموم تلك النصوص من فعل الصحابة رضي الله عنهم.
الوجه الثاني:
عدم التسليم بأن ما تعم به البلوى لابد من استفاضته مطلقاً، فإن التفاصيل ليس مما تتوافر الدواعي على نقلها كما تتوافر على نقل الكليات، فنقل الصلوات الخمس مما يقضي العرف باستفاضته، وقد وقع ذلك، ولكن تفاصيلها في الكيفية لا يقضي العرف باستفاضته، ولهذا لو كانت تفاصيل ما تعم به البلوى مما تجب استفاضته لنقل خلاف الحكم الذي دل عليه حديث الآحاد فيه نقلاً مُستفيضاً فلما لم يُنقل شيء من ذلك مُستفيضاً دل على عدم وجوب ذلك فيه.
انظر: " البرهان في أصول الفقه " صـ (1/ 665 – 666).
الوجه الثالث:
أن رد دعوى الرافضة في النص على إمامة علي – رضي الله عنه – هو خارج عن محل النزاع إذ محل النزاع في أمر عمت به البلوى ولم تُحِل العادة فيه أن لا يستفيض كمسألة من الذكر مثلاً، وأما مثل إمامة علي رضي الله عنه فإنه تحيل العادة فيه أن لا يستفيض إذ الدواعي تتوافر على إشاعته ويستحيل انكتامه فهو كما لو انفرد واحد بنقل قتل أمير في السوق، وعزل وزير وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس الجمعة، ونحو ذلك من العجائب فإنه يقطع بكذب ناقله.
انظر: " التبصرة " صـ 315، و" المستصفى " (1/ 171).
......... يُتبع .......
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 11:14 م]ـ
القرضاوي أحد الذين نسبوا هذا القول للأحناف، وقد رددنا عليه في كتابنا " حكم مصافحة الأجنبية في ميزان الإسلام ".
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[01 - 04 - 05, 02:52 ص]ـ
الوجه الرابع:
أن ما احتجوا به من أنه إذا كثر النقل فلا يسلم به بل يجوز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل، وذلك أن نقل الأخبار على حسب الدواعي، ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع الغفير، والعدد الكثير، وبين المناسك بياناً عاماً؛ ثم لم يروه إلا نفر منهم، ولهذا كان كثير من الصحابة لا يؤثرون رواية الأخبار فإذا كان كذلك جاز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل.
انظر: " التبصرة في أصول الفقه " صـ 315، و" الإحكام " للآمدي (2/ 114).
الوجه الخامس:
أن ما ادعوه من أنه يُشترط لقبوله أن يشتهر وتتلقاه الأمة بالقبول؛ فهذه الدعوى تحتاج إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا سبيل إلى ذلك ألبته هذا من جهة.
¥