تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد تعقبه ابن التركماني وبين عللها، وذكر عن ابن الصلاح أن الثلاثة متقاعدة عن الصحة. وقال الامام أبو جعفر الطحاوي في " شرح ا لمعاني " (1/ 274): " وقد جاءت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آثار متوافرة صحاح فيها أن الفخذ من العورة.

ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة، وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح، لاسيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها تأتي بعده. ولكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذه، ومن المفيد أن أذكر بعضها:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، فأستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس النبي (صلى الله عليه وسلم) يسوي ثيابه وقال محمد: - ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل، فتحدث، فلما خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس، ثم دخل عثمان، فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا استحيي ممن استحيى منه الملائكة ".

أخرجه الطحاوي في " المشكل " (2/ 283 - 284) من طريق محمد بن أبي

/ صفحة 299 /

حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها.

قلت: وهذا سند صحيح. وأصله في صحيح مسلم (7/ 116 - 117) والبيهقي (2/ 231) وابن شاهين في " شرح السنة " (7/ 52 / 1 - 2) لكن بلفظ " كاشفا عن فخذيه أو ساقيه) على الشك، ورواية الطحاوي ترفع الشك. وتعين أن الكشف كان عن الفخذ. وله طريق أخرى بهذا اللفظ. أخرجه أحمد (6/ 62) ورجاله ثقات غبرعبيد الله بن سيار أورده الحفظ في " التعجيل " (رقم 689) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال: " قال الحسيني: مجهول.

قلت: ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد. قلت: هو فيه في الموضع الذي أشرنا إليه.

وعبيدالله هذا لم يورده ابن أبي حاتم ولا ابن حبان في " الثقات " والله أعلم.

وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه: " فوضع ثوبه بين فخذيه ".

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 273 - 274) والبيهقي (2/ 231) وأحمد (6/ 288) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد المزني الراوي له عن حفصة وقد ترجمه الحافظ في " التعجيل " وقال ملحقا: " وتلخص أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين، ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة " ثقات ابن حبان "، لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي ".

قلت: فمثله يستشهد به، والله أعلم وقد قال الهيثمي (9/ 82): " رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ".

/ صفحة 300 /

(تنبيه) لقد أعل الطحاوي ثم البيهقي ذكر الفخذ في هذا الحديث برواية مسلم به من طريق أخرى عن عائشة بهذه القصة بلفظ: " أن أبا بكر استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو مضطجع على فراشه لا بس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر. . الحديث " ليس فيه للفخذ ذكر.

وهذا التعليل أو الإعلال ليس بشئ عندي، لأن من أثبت الفخذ، ثقة وهي زيادة منه غير مخالفة لما رواه غيره فوجب قبولها كما هو مقرر قي " المصطلح ". وهذا على فرض أنها لم تأت إلا من طريقه وحده، فكيف وقد وردت من الطريق الأخرى؟ فكيف ولها شاهد من حديث حفصة كما سبق؟ فكيف ولها شاهد آخر من حديث أنس بن مالك قال:

" دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حائطا من حوائط الانصار فإذا بئر في الحائط، فجلس على رأسها، ودلى رجليه، وبعض فخذه مكشوف، وأمرني أن أجلس عل الباب، فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فحمد الله عز وجل ثم صنع كما صنع النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم جاء عمر. . . ثم جاء علي. . . ثم جاء عثمان، فأعلمته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فلما رآه النبي (صلى الله عليه وسلم) غطى فخذه، قالوا يا رسول الله غطيت فخذك حبن جاه عثمان؟ فقال: إني لأستحي ممن يستحيي منه الملائكة ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير