كل ما مضى من صلاته صحيحه ولا تلزمه أعادتها والدليل عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَر ٍفَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ (لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) صححه الألباني
ولكن هذا لا يعنى أن كل من تيمم ثم صلاه ثم وجد الماء في الوقت فاعاد الوضوء والصلاه مرة آخر أن له الأجر مرتين لاانه إذ علمه السنه فليس له الأجر مرتين بل يكون مبتدعاً, والذي أعاده في هذا الحديث لم يكن يعلم بالسنه , فهو مجتهد فصار له اجر العملين الأول والثاني.
ومن هذا الحديث يتبين لنا فائده مهمة جدا وهى أن موافقة السنه افضل من كثره العمل.
القسم الخامس: المسح على الجبيرة
س1) - اختلف أقوال أهل العلم في جواز المسح الجبيرة فما هي ادله كل قول؟
القول الأول يجوز المسح على الجبيرة والدليل
1) - حديث صاحب الشجه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) ضعفه الألباني.
2) - أن هذا العضو الواجب مسحه ستر بما يسوغ به شرعاً فجاز المسح عليه كالخفين.
3) - أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة , والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصه
4) - أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فأذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحله أخري.
القول الثاني لا مسح على الجبيرة وينقسم ألي قسمين
القسم الأول يتيمم لهذا الغسل والدليل
لا يمسح على الجبيرة ويسقط عنه الغسل ألي بدله وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لانه عاجز عن استعمال الماء والعاجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم.
القسم الثاني لا يمسح على الجبيرة ويسقط الغسل ولا يتيمم له والدليل
قول الله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة.وقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) صححه الألباني. فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً, والشرع لا يلزم ألا بقران أو سنه , ولم يأت قران ولا سنه بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله ,فسقطه القول بذلك.
الدرس الحادي عشر: الحيض والنفاس
س1) - ما هو الحيض والنفاس وما هو الحد الأقل والأكثر لهما؟
الحيض:-
هو الدم المعروف عند النساء ولا حد في الشرع لاقله أو كثره وانما يرجع فيه ألي العادة.
النفاس:-
هو الدم الخارج بسبب الولادة أكثره أربعون يوماً , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) صححه الألباني.
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت, وأن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
س2) - ما الذي يحرم على الحائض والنفساء؟
يحرم على الحائض والنفساء:-
اولاً) - ما يحرم على المحدث وهو:- (أ) - الصلاة (ب) - الطواف بالبيت.
ثانياً) - الصوم.
ثالثاً) - الوط في الفرج.
س3) - ما هو الدليل على حرمه الصوم على الحائض والنفساء؟
عَنْ معاذه قَالَتْ (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) متفق عليه.
س4) - ما الدليل على حرمه الؤطء في الفرج للحائض والنفساء؟
¥