س: ماهي المشابهةُ المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد اصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله وارداً من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدولُ المسلمين؟ ماهو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط؟ وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماماً بحيث لايكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
الجوااااااااااااااااااااااااااااب:
المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزّنّار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلاً تعظيما له واعتقادا لما يعتقده النصارى.
ويختلف حكم مشابهتهم فقد يكون كفراً كالتشبّه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعاراً، وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالها من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس ملابس الرجال للنساء، وملابس النساء للرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفةعادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين.
لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطّرقات.
وبالله التوفيق
عبد العزيز بن باز ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبدالله بن غديان ـ عبد الله بن قعود.
أي أن المسألة في النهاية مسألة (عادة) و (إلف) فحسب. وبهذا تنتفي مسألة التشبّه.
أما مسألة تحجيم العورة فلا تصدق إلا على أنواع بعينها من (البناطيل) وهي تلك الضيقة جدا والتي تسمى (سترتش) وأما ما عداها فلا تحجيم فيه، وأما مجرد كونها تصف الرجلين فهذا ليس محل تحريم كما سيأتي.
وإذْ قد فرغتُ من معالجة قضيتي التشبه والتحجيم فلآت إلى قضية أخرى.
وهي أنني أزعُمُ أن (البناطيل) كانت لباس العربِ منذ القديم، وعرفها الصحابةُ فمن بعدهم ولم يكن ثمّتَ نكيرٌ عليها، وكانوا يسمّونها (السراويل). جاء في قرارات مجمع دمشق: السراويلُ هو ما يسمى بالبنطلون، وهو لباس ذو ساقين طويلتين يستر النصف الأسفل من الجسم. [انظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: 305].
ولننظر الآن إلى خبر السراويل في حياة الأوائل عبر هذه النصوص الدالة من كلام السلف:
ـ قال عمر رضي الله عنه: صلى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء في تبان وقباء، في تبان وقميص. [البخاري 1/ 143]. فتأمل قوله: سراويل وقميص وانظر أي فرق بينها وبين (البدلة) باصطلاحنا المعاصر؟ وتذكر أنه يتكلم عن الصلاة فغيرها من باب أولى.
¥