ـ وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل وساوم عليها [ابن ماجه] وماكان ليشتريها صلى الله عليه وسلم عبثاً وإنما ليلبسها كما قاله ابن حجر في الفتح 10/ 237، أو ليهديها بعض أهله كما قال غيرُهُ.
ـ وفي نيل الأوطار 2/ 101 تعليقا على حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل: وفيه الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات. اهـ. وهذا نصٌّ في غاية النّفاسةِ. ومن فوائده أنّه نصٌّ على لبس السراويل وحدها، لأنّ بعض النصوص التي أوردت السراويل تحتملُ أن يكون لبسُها تحت الإزارِ أو تحت ثوبٍ أو جبَّةٍ، أما كلام الشوكاني هنا فصريحٌ في لبس السراويل وحدها، وإلا لما كان لقولِهِ: " تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات " معنى. وفي النيل أيضا: وقد روي في غير حديث أنّه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.
ـ وفي مصنف ابن أبي شيبة [5/ 170] باب (في لبس السراويل) جاء فيه: خطبنا عليٌّ بالكوفة وعليه سراويل. وفيه عن أبي منصور: رأيت الشعبي وعليه سراويل. وفيه عن مهدي: كان الحسن إذا كان الشتاء لبس سروايل. وفيه عن أبي خلدة: رأيت أبا العالية عليه سراويل، فقلت: ما لك وللسراويل؟ قال: إنها من لباس الرجال.
ـ وفي الأدب المفرد [1/ 127]: عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً وعليه كساءٌ وأندرورد قال: يعني سراويل مشمرة. وهذا أشبه شيءٍ بما يسمّونه الآن (البرمودا)!! أي البناطيل القصيرة التي تبلغُ نصفَ الساق.
ـ قال الشافعي في تفسير قوله تعالى: ((أو كسوتهم)): لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. [ابن كثير 2/ 91].
ـ وأما ما جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل وما قاله النيسابوري: معناه على تقدير صحته نهى عن الصلاة فيه وحده من غير رداء. [فيض القدير 6/ 319]، فقد جاء في عمدة القاري 4/ 74: وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال: تكره الصلاة في السراويل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه. اهـ. وهذا نصٌّ آخرُ على السراويل (وحدها) أي دون إزارٍ فوقها أو جبة، بل دون رداء أو قميصٍ يستر أعلى البدن.
ـ وفي الطبقات الكبرى: أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجردا في سراويل قال: فنظرت إلى ظهره فيه حبط كثير. الطبقات الكبرى 3/ 248. فهذا عمار يخرجُ بسروال لا قميص فوقه!! ويراهُ بعض أصحابِهِ ويتحاورُ معه.
ـ وفيها 5/ 140: رأيت سعيد بن المسيب شهد العتمة في سراويل ورداء. فهذا الإمام الجليل يشهد الجماعة بـ (بدلةٍ) بحسبِ اصطلاحنا المعاصر. لكنّه بدل القميص يلتحفُ برداءٍ.
ـ في تحفة الأحوذي 5/ 321: فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً وفي مخالفته الزي ضربٌ من الشهرة. اهـ. وهذا واضحٌ جداً في أن مسألة اختلاف اللباس مسألة عرفية أولاً وآخراً .. ولا أظنّ أن مسألة (البدل) الآن قد باتت اجتماعيا مرفوضةً إلى الحد الذي ينبني عليه حكمٌ .. بل هي مقبولةٌ سائغةٌ في أوساط كثيرةٍ جداً.
هكذا إذن تتضافر هذه النصوص والاستدلالات في ترسيخ القناعةِ بأنَّهُ لا حرج البتةَ في أن يتّخذَ الإنسانُ مثل هذا اللباسِ ولو كان في محل القدوة والتقدُّمِ.
وآمل إن كان لدى الإخوة وجه مستساغ للاعتراض أن يدلوا به مشكورين.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 12 - 05, 06:35 ص]ـ
الحمدلله
يا أخي بعض الشباب هداهم الله لا يفرق بين الحرام وبين المشتبه وبين التشبه وبين مايليق وبين ما لا يليق ففي وقتنا هذا ليس المسألة مسألة جمع أدلة و أنما المشكلة في فهمها والله المستعان ولاينبئك عن هذا إلا ماتراه من إيراد الأدلة في غير محل الإستدلال. فهل نملك لمن يريد أن يلبس الجنز!! ضرا أو نفعا إلا أن المطلوب أن يبعد أمثال هؤلاء عن الدين وعن الشرع ثم هو ليهرف بما لا يعرف كيف شاء وأتذكر في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم (وإعجاب كل ذي رأي برأيه ... ) ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 12 - 05, 08:34 ص]ـ
((بعيداً عن الانحراف في الفهم للنصوص))
نقول:
الرجل والمرأة كلاهما قد أمر بستر العورة
وإذا كان ذلك المتبنطل يرى أن " البنطال " ساتر للعورة ولا حرج فيه:
فهل يقبل أن يكون لباس المرأة؟
وإذا رضي البنطال لنفسه فهل يرضاه لامرأته أو أخته؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 12 - 05, 12:00 م]ـ
الشيخ إحسان بارك الله فيك
هذا مبني على حدود عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، وأكثر المشايخ المعاصرين على جواز لبس البنطال للرجال، ولا أعرف التحريم إلا عن الشيخ الألباني ولا أدري هل يثبت عنه أم لا والله أعلم
¥