ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 08:08 م]ـ
60. بلى فاسْجُدَنْ في فرضِ سِرٍ فإِنَّه - لَسُنَّةُ خيرِ العالمينَ محمَّدِ
61. فراجعْه في الأَعلامِ إِنْ كنتَ شائقاً - تجد ثمَّ ما يشفي وَيَكفي لمنْ هُدي
62. كذا سُنَّةٌ للفَجْرِ تُفْعَلُ بعدَها - إذا لم تُصَّل قبلَها فتقيَّدِ
63. فإِنْ أَنتَ لم تفعلْ فللشَّمسِ فارقُبَنْ - إلى قِيْدِ رُمحٍ ثمَّ انثني فلتسجد
64. وَعِند أبي العباسِ لا حظرَ للَّذي - يصليهما أَعني تحيةَ مَسْجدِ
65. وذا لعمومِ النَّصِّ إِذْ لا مخصِّصٌ - فَخُذ قولَ مَنْ بالنَّص يهدي وَيَهْتَدي
66. أَلَيسَ لها تُقضى الفروضُ وكالَّذي - سمعتَ به في نظمِه ذا التَّعدُّدِِ
67. كذلك صحَّ النهيُ حالةَ خطبةِ الـ - إِمامِ لمن يَأْتي بنفلِ التَّعبُّدِ
68. فأَمَّا الذي يأْتي ابتداءً فإِنه - يُصلِّي وَلَا يجِلسْ تحيَّةَ مسجدِ
69. فهذا دليلٌ واضحٌ متقرِّرٌ - وَقَدْ كان في وقتٍ من النَّهيِ فاقتدِ
70. و إِنَّ الصحيحَ المرتَضى عِندَ من قَضى - بتعيينها فرضاً وبالنَّصِّ يقتدي
71. سوى من أَتى بالعذرِ فالنَّصُّ قد أَتى - بتخصيصِه لاغير ذا قولُ أَحمدِ
72. وقالَ أَبو العبَّاس بل ذاكَ جائزٌ - لفعلِ مُعاذٍ معْ صحابةِ أَحمدِ
73. يصلي بهم فرضٌ وهم ذُو فريضةٍ - وَقَدْ كانَ صلَّى الفرضَ خلفَ محمَّدِ
74. كَذا من يُصلِّي الظهرَ يأْتمُّ بالذي - يُصَلِّي صلاةَ العصرِ غيرَ مفنَّدِ
75. وَقَد قَصروا أَعني الصحابةَ دونَ ما - يُقدِّرُه من فرسخ بالتَّعدُّد
76. فما حدد المعصومُ قدرَ مسافةٍ - لفطرٍ ولا قصرٍ فهل أَنتَ مقتدِ
77. وشرطُ جوازٍ نيةُ قصرِها - فشرطٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
78. وهل جاءها إِلاَّ بنيَّةِ قصرِها - وَلَا نصَّ في تقييدِها حينَ يبتدي
79. بإِحرامه للقصرِ من سيِّد الورى - فدعْه وَلَا تعملْ بذلِكَ ترشُدِ
80. وسنَّةُ جمع الظهرِ والعصرِ يا فتى - كذا جمعُه بينَ العِشاءَيْنِ فاشْهَدِ
81. فعارض أَنْ جدّ بالسَّير قاصدٌ - فإِن لم يجدَّ السَّيرَ بل قامَ للغدِ
82. فسنَّةٌ القصر إنْ كنتَ مقتدِ - فراتبة فاعلم بذلك تَرشُدِ
83. وَعَنه وفي الظهرينِ أيضاً وإِنَّه - لقولُ أَبي العباسِ مَع كلِّ سيِّدِ
84. وفيه حديثٌ ثابتٌ متقرِّرٌ - عن السَّيِّدِ المعصومِ أَفضلِ مُرشدِ
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 11:24 م]ـ
85. وَما كانَ مِنْ هدي النَّبي اعتمادُه - على السَّيفِ إذ لا نصَّ فيه لمهتدِ
86. ولكن يكونُ الاعتمادُ على العَصى - أَو القوسِ ذا هديُ النَّبي محمدِ
87. وما ظَنَّهُ الجهال إِن اعتمادَه - على السَّيفِ فيما يزعمون لمقصِدِ
88. إشارة إظهارٍ لدينٍ أَتى به - فزعمٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ
89. ووضعُ المصلَّى في المساجِدِ بدعةٌ - وليس من الهدي القويمِ المسدَّدِ
90. وَتقديمهُ في الصفِّ حجر لروضةٍ - وغصبٌ لها عن داخِلٍ متعبِّدِ
91. ويُشبهُه وضعُ العَصاةِ وحكمُها - كَحُكْمِ المصلَّى في ابتداعِ التعبُّدِ
92. بلى مستحبُّ أَن يماطا وَيرفَعا - عن الداخلينَ الراكعينَ بمسجِدِ
93. لئن لمَ ْيَكُنْ هذا بنصٍّ مقرَّرٍ - وَلَا فعلِ أَصحابِ النبيِّ محمدِ
94. فخيرُ الأُمورِ السالفاتُ على الهدى - وشرُّ الأُمورِ المحدَثاتُ فبعِّدِ
95. وَلَيسَ صيامُ الغيمِ يوماً واجبٍ - ولا مستحبٍّ في الصحيح المؤيَّدِ
96. فَقَدْ جاء في هذا نصوصٌ صحيحةٌ - فخذ بنصوصِ المصطفى وتقيَّدِ
97. وإِيَّاكَ و الآراءَ لا تَقْبَلَنَّها - وقد صحَّ نصُّ عن نبيِّكَ أَحمدِ
98. و إِنْ أَوَّلُوا يوماً للفظِ اقدروا له - بأَن ضيِّقوا فاردُدْه بالنَّصِّ مهتدِ
99. وذلك في زاد المعادِ أَنِ اقدروا - ثلاثينَ يوماً كاملاتِ التَّعدُّدِ
100. فمن يستحب الصومَ في يومِ غيمنا - فذلك عاصٍ للرسولِ محمدِ
101. وماذا عَسى إِن قدروه لأَحمد - وَعَنْ تابعٍ أَو صاحبٍ لا تقلِّدِ
102. فليس لإنسانٍ من الناسِ حجةٌ - مع السَّيد المعصومِ أَفضلِ مرشدِ
103. وَقال أَبو العباسِ بل ذاكَ جائزٌ - وَعَن أَحمدٍ نصُّ الجوازِ فأَوردِ
104. إِن اعتاضَ عن حبٍّ شعيرٍ بسعرِه - ولا بأْسَ في هذا لدى كلِّ سيِّد
105. فيروى عن الحبرِ ابنِ عباسٍ أنَّه - يجوزُ وَلمَ يُعْرَفْ له من مفنِّّدِ
¥