تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 08:08 م]ـ

60. بلى فاسْجُدَنْ في فرضِ سِرٍ فإِنَّه - لَسُنَّةُ خيرِ العالمينَ محمَّدِ

61. فراجعْه في الأَعلامِ إِنْ كنتَ شائقاً - تجد ثمَّ ما يشفي وَيَكفي لمنْ هُدي

62. كذا سُنَّةٌ للفَجْرِ تُفْعَلُ بعدَها - إذا لم تُصَّل قبلَها فتقيَّدِ

63. فإِنْ أَنتَ لم تفعلْ فللشَّمسِ فارقُبَنْ - إلى قِيْدِ رُمحٍ ثمَّ انثني فلتسجد

64. وَعِند أبي العباسِ لا حظرَ للَّذي - يصليهما أَعني تحيةَ مَسْجدِ

65. وذا لعمومِ النَّصِّ إِذْ لا مخصِّصٌ - فَخُذ قولَ مَنْ بالنَّص يهدي وَيَهْتَدي

66. أَلَيسَ لها تُقضى الفروضُ وكالَّذي - سمعتَ به في نظمِه ذا التَّعدُّدِِ

67. كذلك صحَّ النهيُ حالةَ خطبةِ الـ - إِمامِ لمن يَأْتي بنفلِ التَّعبُّدِ

68. فأَمَّا الذي يأْتي ابتداءً فإِنه - يُصلِّي وَلَا يجِلسْ تحيَّةَ مسجدِ

69. فهذا دليلٌ واضحٌ متقرِّرٌ - وَقَدْ كان في وقتٍ من النَّهيِ فاقتدِ

70. و إِنَّ الصحيحَ المرتَضى عِندَ من قَضى - بتعيينها فرضاً وبالنَّصِّ يقتدي

71. سوى من أَتى بالعذرِ فالنَّصُّ قد أَتى - بتخصيصِه لاغير ذا قولُ أَحمدِ

72. وقالَ أَبو العبَّاس بل ذاكَ جائزٌ - لفعلِ مُعاذٍ معْ صحابةِ أَحمدِ

73. يصلي بهم فرضٌ وهم ذُو فريضةٍ - وَقَدْ كانَ صلَّى الفرضَ خلفَ محمَّدِ

74. كَذا من يُصلِّي الظهرَ يأْتمُّ بالذي - يُصَلِّي صلاةَ العصرِ غيرَ مفنَّدِ

75. وَقَد قَصروا أَعني الصحابةَ دونَ ما - يُقدِّرُه من فرسخ بالتَّعدُّد

76. فما حدد المعصومُ قدرَ مسافةٍ - لفطرٍ ولا قصرٍ فهل أَنتَ مقتدِ

77. وشرطُ جوازٍ نيةُ قصرِها - فشرطٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ

78. وهل جاءها إِلاَّ بنيَّةِ قصرِها - وَلَا نصَّ في تقييدِها حينَ يبتدي

79. بإِحرامه للقصرِ من سيِّد الورى - فدعْه وَلَا تعملْ بذلِكَ ترشُدِ

80. وسنَّةُ جمع الظهرِ والعصرِ يا فتى - كذا جمعُه بينَ العِشاءَيْنِ فاشْهَدِ

81. فعارض أَنْ جدّ بالسَّير قاصدٌ - فإِن لم يجدَّ السَّيرَ بل قامَ للغدِ

82. فسنَّةٌ القصر إنْ كنتَ مقتدِ - فراتبة فاعلم بذلك تَرشُدِ

83. وَعَنه وفي الظهرينِ أيضاً وإِنَّه - لقولُ أَبي العباسِ مَع كلِّ سيِّدِ

84. وفيه حديثٌ ثابتٌ متقرِّرٌ - عن السَّيِّدِ المعصومِ أَفضلِ مُرشدِ

يتبع إن شاء الله

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 05, 11:24 م]ـ

85. وَما كانَ مِنْ هدي النَّبي اعتمادُه - على السَّيفِ إذ لا نصَّ فيه لمهتدِ

86. ولكن يكونُ الاعتمادُ على العَصى - أَو القوسِ ذا هديُ النَّبي محمدِ

87. وما ظَنَّهُ الجهال إِن اعتمادَه - على السَّيفِ فيما يزعمون لمقصِدِ

88. إشارة إظهارٍ لدينٍ أَتى به - فزعمٌ بعيدُ الرشدِ غيرُ مسدَّدِ

89. ووضعُ المصلَّى في المساجِدِ بدعةٌ - وليس من الهدي القويمِ المسدَّدِ

90. وَتقديمهُ في الصفِّ حجر لروضةٍ - وغصبٌ لها عن داخِلٍ متعبِّدِ

91. ويُشبهُه وضعُ العَصاةِ وحكمُها - كَحُكْمِ المصلَّى في ابتداعِ التعبُّدِ

92. بلى مستحبُّ أَن يماطا وَيرفَعا - عن الداخلينَ الراكعينَ بمسجِدِ

93. لئن لمَ ْيَكُنْ هذا بنصٍّ مقرَّرٍ - وَلَا فعلِ أَصحابِ النبيِّ محمدِ

94. فخيرُ الأُمورِ السالفاتُ على الهدى - وشرُّ الأُمورِ المحدَثاتُ فبعِّدِ

95. وَلَيسَ صيامُ الغيمِ يوماً واجبٍ - ولا مستحبٍّ في الصحيح المؤيَّدِ

96. فَقَدْ جاء في هذا نصوصٌ صحيحةٌ - فخذ بنصوصِ المصطفى وتقيَّدِ

97. وإِيَّاكَ و الآراءَ لا تَقْبَلَنَّها - وقد صحَّ نصُّ عن نبيِّكَ أَحمدِ

98. و إِنْ أَوَّلُوا يوماً للفظِ اقدروا له - بأَن ضيِّقوا فاردُدْه بالنَّصِّ مهتدِ

99. وذلك في زاد المعادِ أَنِ اقدروا - ثلاثينَ يوماً كاملاتِ التَّعدُّدِ

100. فمن يستحب الصومَ في يومِ غيمنا - فذلك عاصٍ للرسولِ محمدِ

101. وماذا عَسى إِن قدروه لأَحمد - وَعَنْ تابعٍ أَو صاحبٍ لا تقلِّدِ

102. فليس لإنسانٍ من الناسِ حجةٌ - مع السَّيد المعصومِ أَفضلِ مرشدِ

103. وَقال أَبو العباسِ بل ذاكَ جائزٌ - وَعَن أَحمدٍ نصُّ الجوازِ فأَوردِ

104. إِن اعتاضَ عن حبٍّ شعيرٍ بسعرِه - ولا بأْسَ في هذا لدى كلِّ سيِّد

105. فيروى عن الحبرِ ابنِ عباسٍ أنَّه - يجوزُ وَلمَ يُعْرَفْ له من مفنِّّدِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير