تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقال المقرئ: أخطأت ووقعت في أمر عظيم أنكره الأئمة وعظموا جريرة هذا السبيل وإليك بعض نصوصهم: قال ابن عبد البر رحمه الله: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمتُهُ من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. اه وقال أيضا: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين"

وقال الشاطبي رحمه الله: ".وقد زاد هذا الأمر على قدره الكفاية حتى صار الخلاف فى المسائل معدودا فى حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر بل فى غير ذلك فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال لم تمنع والمسألة مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة " وقال أيضاً: " ... وعلى هذا الأصل تنبني قواعد منها أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف ... وأيضاً فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) ... فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول)

وقال أيضا عن سلوك هذا المسلك: يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف

وقال ابن الصلاح في هذا الصنيع وهو تتبع الرخص والتشهي: هذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز

وقال الخطابي رحمه الله: وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين

وقال الشاطبي أيضا: والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه فهو قد أخذ القول وسيلة إلى إتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع فى الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد)

ونصوص أهل العلم بنحو هذا لا تعد ولا تحصى في أن الخلاف ليس حجة لأحد أن يتجشم الحرام لعلمه أن المسألة مختلف فيها وأنه حجة له ومساغ له في ذلك وما هذا إلا تتبع للرخص المذموم فاعلها

فقال القرافي: فتح الله عليك لا أكتمك أن هذا الوارد لا ينفك عني أبدا كلما سمعت بمساهمة جديدة يكفيني أن أعلم أن أهل العلم اختلفوا فيها ولو لم أعلم عالما بعينه أو أسمعه بنفسي لكن إذا قيل لي إن العلماء اختلفوا فيها وفيها من أباحها بادرت بالمساهمة ولم أتردد في ذلك وما دام الأمر كذلك أنه لا يجوز الإقدام بعلة أن المشايخ اختلفوا فسأتجنب هذا المسلك

ولكن لدي إشكال سأطرحه عليك لا يمكن أن تجد له تأويلا

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[26 - 12 - 05, 10:17 م]ـ

عذرا على المداخلة، ارجو شيخنا الكريم مراجعة بريدك الخاص في الملتقى

ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 12 - 05, 03:54 م]ـ

يا شيخ عبد الله: صندوق رسائلك مغلق!

قال القرافي: سددك الله وأسبغ عليك نعمه حسنا لن أعتمد على الخلاف ولكني أعرف العالم (فلانا) يجيز مثل هذه الشركات وكلما خرجت شركة سأتوجه لسؤاله ولن أسأل غيره وبهذا أكون قد اعتمدت على رأي عالم وأنا معذور عند الله ولم أتذرع بالخلاف وإنما قلدت العالم (فلانا) وأظنك لن تقول شيئا في هذا فلا يحق لك أن تلزمني بعالم أنت تراه وتحدد لي من أسأل لا أظنك ستقول هذا فما رأيك

قال المقرئ: بارك الله فيك على حبك للخير وعلى الإنصات والسماع وإحسان الظن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير