(1) قلت: في إسناده عند الدارمي (1/ 181) أبو إسحاق وهو السبيعي وهو ليس مع اختلاطه وقد رواه عن عبد خير معنعنا وخالفه خالد بن علقمة الهمداني - وهو ثقة - فرواه عن عبد خير بلفظ غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا. أخرجه أبو داود وغيره. إسناده صحيح وصححه ابن حبان (رقم 150 - موارد) وقد خرجته في (صحيح أبي داود)
(2) الأصل: (رجليه) والتصحيح من (صحيح ابن خزيمة)
(3) قلت: في إسناده عن ابن خزيمة (200) متروك لكنه قد توبع كما بينته في التعليق عليه وقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (202) وكذا النسائي وابن حبان من طريق أخرى عن علي لكنه قال: (رجليه) مكان (نعليه) وقد عرفت بأوله (152) وإسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في (صحيحه) - الأتربة - لكنه لم يصرح بالمسح
(4) قلت: يعني أن هذا الوضوء كان نفلا غير واجب لأنه لم يكن من حدث يدل عليه ما ترجم به ابن خزيمة للحديث فقال: (باب ذكر الدليل على أنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء)
قلت: ما ترجم به للحديث واضح لا غبار عليه ولكن قد صح عن علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه في الوضوء الواجب بعد الحدث كما يأتي فيجب حينئذ فهم هذا الحديث أنه للطاهر لا لأنه مسح على النعلين وإنما لأنه توضأ وضوءا خفيفا ويؤيده أن في الطريق الأخرى (أنه مسح وجهه وذراعه) فهذا المسح لا يجوز في الفرض قطعا فهو الذي عناه بقوله: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر. . . وكيف يجوز حمله على المسح على النعلين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة دون تفريق بين النفل والفريضة. بل ثبت ذلك عن راوي الحديث نفسه في الفرض نصا وهو ما أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 97) بسند صحيح عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (783 - 784) وابن أبي شيبة أيضا (1/ 190) والبيهقي (1/ 288) من طرق عن أبي ظبيان وهو الجنبي كما في رواية لعبد الرزاق واسمه حصين بن جندب الكوفي وهو ثقة من رجال الشيخين وقد تابعه غير واحد عن علي مختصرا في (المصنفين)
[50]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 51]
فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليهما دون شيء آخر معهما كجورب. وجميعها يفسر حديث المغيرة بما ذكرناه قبل ولهاذ اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين وجوزوا كونهما ثخينين وإن لم يكونا منعلين كما سيأتي فسقط ما قاله النيسابوري وكذا غيره
الشبهة الخامسة:
ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبو داود في سننه: روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم
[51]
أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال السندي في حواشيه على أبي داود: قوله: (وليس بالمتصل) أي لأنه من رواية الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى ولم يثبت سماعه منه. وقوله (ولا بالقوي) أي لأنه من رواية عيسى بن سنان عن الضحاك وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. اه. وقال الحافظ ابن حجر: حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال أبو داود ا. ه
و (الجواب) ما قاله العلامة المحقق علاء الدين المادريني في (الجوهر النقي في الرد على البيهقي) من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع عيسى ابن سنان من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع. قال: ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع الضحاك من أبي موسى. قال: وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا. وحسنه ا. ه
وقال الذهبي في الميزان: هو - أي ابن سنان - ممن يكتب حديثه. قال: وقواه بعضهم وقال العجلي: لا بأس به. اه. وبالجملة وإن وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه ومن الأئمة من لا يترك حديث المضعف حتى يجمعوا على تركه (1). ولا يقال إن الجمهور على أن الجرح مقدم على
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 52]
(1) (تدريب) ص 113
[52]
¥